التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

2022/108 108/2022 ٢٠٢٢/١٠٨ ١٠٨/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (٢١) (فوائد محلية مختلفة) من الفصل رقم (١٠٢) (فوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من الملحق رقم (١) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٠٧) بعنوان “فوائد سلاسل الإمداد”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند فصل

باب

٠٧ ٢١ ١٠٢ ٢ فوائد سلاسل الإمداد يخصص لتسديد مبلغ الفوائد التي تتحملها الحكومة نتيجة العقد المبرم مع البنك الممول والإداري، وذلك بهدف قيد فوائد تمويل سندات الصرف عبر مشروع سلاسل الإمداد

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٢م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٧) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م.

2022/108 108/2022 ٢٠٢٢/١٠٨ ١٠٨/٢٠٢٢