التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: قرار رقم ٦٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام‬ ‫القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ ‬بتحديد رسوم الخدمات‬ ‫المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية‬ ‫الخاصة والمناطق الحرة

2022/62 62/2022 ٢٠٢٢/٦٢ ٦٢/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“تحدد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للجدول المرفق. وتخفض الرسوم المشار إليها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة، شريطة أن تكون مملوكة بالكامل للعمانيين، وأن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى تاريخ ٢٠ من مارس ٢٠٢٧م.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها، الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٢م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس الهيئة العامة للمناطق
الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢٢م.

2022/62 62/2022 ٢٠٢٢/٦٢ ٦٢/٢٠٢٢