التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ / ١ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية

١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ / ١ ١١٥٢/٢/٣/٢٠٢٢/١ 1152 / 2 / 3 / 2022 / 1 1152/2/3/2022/1

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٣٤ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تقديم خدمة الاتصالات الصوتية العامة باستخدام تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٣٤ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٨) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات.

خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت:
خدمة نقل المكالمات الصوتية أو المكالمات المرئية باستخدام تقنية بروتوكول الإنترنت من خلال تطبيق إلكتروني وبدون استغلال موارد الأرقام.

التصريح:
موافقة صادرة من الهيئة بتقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت.

المصرح له:
الشخص الاعتباري مالك التطبيق الإلكتروني الحاصل على التصريح وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٢)

يكون التصريح بتقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت لأغراض التعلم أو العمل أو في المجالات الطبية أو الأنشطة التجارية المستخدمة من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة.

المادة (٣)

يعفى مقدم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت من متطلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

المادة (٤)

يحظر على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص وفقا لقانون تنظيم الاتصالات، القيام بأي أعمال تمييزية تؤدي إلى ضعف جودة خدمة التطبيقات المصرحة من قبل الهيئة.

الفصل الثاني
التصريح

المادة (٥)

لا يجوز تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

المادة (٦)

يحظر التنازل عن التصريح أو بيعه أو تأجيره أو تمكين الآخرين من استخدامه.

المادة (٧)

يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات والمعلومات المحددة في النموذج، مع إيصال سداد رسم دراسة الطلب المنصوص عليه في المادة (١١) من هذه اللائحة.

المادة (٨)

تقوم الدائرة المختصة في الهيئة بدراسة الطلب، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة بدون رد من الهيئة رفضا للطلب.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي إلى رئيس الهيئة، موضحا به أسباب التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.

ويعتبر الطلب ملغى إذا انقضت (٣٠) ثلاثون يوما دون أن يوفر مقدم الطلب أيا من المعلومات أو المستندات التي طلبتها الهيئة.

المادة (٩)

تقوم الهيئة – في حال الموافقة على الطلب – بإشعار مقدم الطلب بسداد رسم إصدار التصريح المنصوص عليه في المادة (١١) من هذه اللائحة، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة.

المادة (١٠)

تكون مدة التصريح (٥) خمسة أعوام، ويجوز تجديده بناء على طلب المصرح له قبل انتهاء مدته بـ (٣) ثلاثة أشهر وبذات إجراءات التصريح المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١١)

تحدد رسوم التصريح على النحو الآتي:

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
١ دراسة طلب التصريح ١٠٠٠
٢ إصدار التصريح أو تجديده ٨٠٠٠

الفصل الثالث
التزامات المصرح له

المادة (١٢)

يجب على المصرح له الالتزام بالآتي:

١- عدم تقديم الخدمة إلى الأشخاص الطبيعيين.

٢- التثبت من هوية المشتركين لديه، وتسجيلهم طبقا لنفس المعايير المطبقة على منتفعي خدمات الاتصالات العامة أو باتباع طريقة فنية مختلفة، شريطة موافقة الهيئة عليها.

٣- أن تكون جودة الخدمة المقدمة معرفة بوضوح للمنتفع.

٤- مراعاة سرية وحماية بيانات المنتفع واستخداماته، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن (٢) عامين، مع إتاحة الاطلاع عليها للجهات المختصة عند الطلب.

٥- أن تكون المعدات والأجهزة والخوادم اللازمة لتقديم الخدمة، والأنظمة المستخدمة في التحكم وإدارة الخدمة، ومراكز الدعم الهاتفي للعملاء، وقواعد البيانات الشخصية للمنتفع موجودة ومحفوظة داخل الحدود الجغرافية لسلطنة عمان، ويشمل ذلك الفوترة المستخدمة في الخدمة، وسجلات المحادثات وتفاصيل الاستخدام، والدفع، وأي معلومات شخصية يتم تسجيلها للمنتفعين.

٦- أن يكون موقع حفظ البيانات واستضافة النظام المصرح به في أحد مراكز البيانات في سلطنة عمان، وموافقا عليه من الهيئة.

المادة (١٣)

يلتزم المصرح له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل نظام اتصالاته، والتي تمكن الجهات المختصة من الدخول على أنظمته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، كما يلتزم بتوفير الإمكانيات الفنية التي تطلبها الهيئة نتيجة للتقدم التقني والتحديث في الأنظمة.

المادة (١٤)

يتحمل المصرح له في حالة تحديث أو تغيير في أنظمته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات المختصة التي تأثرت نتيجة لذلك.

المادة (١٥)

يلتزم المصرح له بتوفير ضمان بنكي باسم الهيئة وبالقيمة التي تقدرها، على ألا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، وذلك في حال تحصيل إيداعات نقدية من المنتفعين أو إصدار اشتراكات مدفوعة القيمة أو تحصيل رسوم اشتراك سنوية مقدما، وذلك قبل تحصيل تلك الإيداعات أو الرسوم المقدمة أو إصدار الاشتراكات المدفوعة مسبقا، على أن يكون الضمان صادرا من أحد المصارف المعتمدة في سلطنة عمان، ومتضمنا الشروط والأحكام التي تقررها الهيئة أو تكون مقبولة لديها.

المادة (١٦)

مع مراعاة حكم المادة (١٥) من هذه اللائحة يجوز للهيئة أن تطلب تقديم ضمان بنكي إضافي أو تعديل الضمان البنكي المقدم، متى رأت أن ذلك ضروريا للوفاء بالتزامات المصرح له تجاه المنتفعين فيما يتعلق بالاشتراكات المسبقة الدفع.

المادة (١٧)

على المصرح له إعادة جميع المبالغ المدفوعة مقدما إلى المنتفعين خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك في حالة إلغاء أو عدم تجديد التصريح، وفي حالة عدم التزامه بذلك يكون للهيئة سحب الضمان البنكي المودع من قبل المصرح له.

الفصل الرابع
الجزاءات

المادة (١٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أو جزاء منصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، أن تتخذ أحد الجزاءات الآتية:

١- إنذار المخالف.

٢- وقف التصريح لحين إزالة المخالفة.

٣- تحصيل غرامة مالية لا تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني عن كل مخالفة، وتضاعف في حال التكرار.

٤- إلغاء التصريح، في المخالفات الجسيمة أو التي لا يمكن تصحيحها، وذلك بقرار مسبب.