التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الآبار والأفلاج

2023/193 193/2023 ٢٠٢٣/١٩٣ ١٩٣/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام التعديلات المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم الآبار والأفلاج

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (٣٠) من لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٣٠)

يجب على كل مقاول يعمل في إنشاء الآبار وتطويرها أو زيادة سعتها أو صيانتها أو تركيب مضخات عليها أو اختبار إنتاجيتها أو أي أعمال أخرى تتعلق بالآبار أن يسجل لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات التي تطلبها الوزارة.

وتقوم الوزارة بتصنيف المقاولين إلى درجات حسب إمكانياتهم الفنية والمالية.

المادة (٢)

تضاف إلى المادة (١) من لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها، تعريفات جديدة على النحو الآتي:

معدة حفر البئر الآلية:

معدة آلية تستخدم في حفر وتعميق البئر على هيئة ثقب.

معدة حفر البئر اليدوية:

معدة حفر ضاغط هوائي تستخدم لحفر وتعميق بئر المياه المفتوحة.

جهاز التتبع:

الجهاز الذي يتم تركيبه في معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية لمعرفة موقعها وحركتها من موقع الحفر إلى آخر.

المادة (٣)

تضاف مواد جديدة إلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها، بأرقام (٩) مكررا، (٣٠) مكررا، (٣٤) مكررا، (٣٩)، نصها الآتي:

المادة (٩) مكررا

يجب أن يكون حفر البئر بواسطة معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية المسجلة في الوزارة.

المادة (٣٠) مكررا

يلتزم مالك معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية بتسجيلها لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن التسجيل كافة البيانات الخاصة بالمعدة.

المادة (٣٤) مكررا

يلتزم المقاول بتركيب جهاز التتبع على معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية طبقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

ويجب على المقاول إخطار الوزارة فورا في حالة تعطل أو توقف جهاز التتبع، على أن يتضمن الإخطار كافة البيانات الخاصة بالمعدة خلال فترة توقفها، وأي معلومات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة (٣٩)

يجوز للوزارة فرض غرامة إدارية لا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

تلغى الفقرة الثانية من المادة (٣٢) من لائحة تنظيم الآبار واألأفلاج المشار إليها.