استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٣) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م.
لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
٢ – الجهة المعنية:
أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ذات العلاقة بتطبيق أحكام هذه اللائحة.
٣ – الجهة المختصة:
المديريات والدوائر المعنية في الوزارة.
٤ – اللجنة الفنية:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذه اللائحة.
٥ – المنشأة الخدمية:
كل مبنى مشيد بمواد ثابتة أو غير ثابتة على الأرض الزراعية، ويستخدم في مزاولة نشاط زراعي أو سمكي خدمي مرتبط به.
٦ – النزل الخضراء:
كل مبنى مشيد على الأرض الزراعية بمواد ثابتة أو غير ثابتة بهدف الاستجمام والاسترخاء والترفيه أو استغلاله في أحد المشروعات السياحية.
٧ – تجريف التربة:
إزالة الطبقة السطحية الهشة أو المفتتة التي تغطي سطح الأرض، ونقلها، مما ينتج عنه فقدانها لخصوبتها.
٨ – الأرض الزراعية المروية بالآبار:
الأرض الزراعية التي يكون مصدر ريها بئرا، أو ليس لها مصدر للري ولكنها واقعة ضمن الأراضي المروية بالآبار.
٩ – الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون:
الأرض الزراعية التي يكون مصدر ريها فلجا أو عينا، أو ليس لها حصة مائية ولكنها واقعة ضمن الأراضي التي تروى بالفلج أو العين.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأراضي الزراعية في سلطنة عمان.
المادة (٣)
يحظر نقل أو تجريف التربة من الأرض الزراعية، أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة.
المادة (٤)
يحظر إزالة أشجار النخيل والفاكهة القائمة في الأرض الزراعية لغرض تجريف تربة الأرض الزراعية وتغيير معالمها.
المادة (٥)
يحظر إقامة كل من: النزل الخضراء، والمساجد، ومدارس القرآن الكريم، والمجالس العامة، في الأرض الزراعية إلا بموافقة الوزارة، وذلك دون الإخلال بما سبق تشييده من مبان ومنشآت بمواد ثابتة أو غير ثابتة، على الأرض الزراعية بموافقة الوزارة، قبل تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة.
المادة (٦)
يلتزم أصحاب الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون التي يسري عليها قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المشار إليه، أو التي تسري عليها التشريعات المنظمة لأي موقع تراثي، بأخذ موافقة الجهة المعنية قبل تقديم طلباتهم إلى الوزارة.
المادة (٧)
يجوز تسوير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون، وفقا للشروط الآتية:
١ – عدم إلحاق الضرر بالأرض الزراعية المراد تسويرها والأراضي المجاورة لها.
٢ – موافقة ملاك الأراضي المجاورة في حالة وجود حقوق ارتفاق للأراضي المجاورة – وفقا للأعراف السائدة – مع إبراز أسباب مقنعة في حالة عدم موافقة الجيران، ويجوز أن توافق اللجنة الفنية على التسوير إذا تبين لها أن أسباب عدم موافقة الجيران غير مقنعة.
٣ – عدم تأثر سواقي الفلج القائمة.
المادة (٨)
لموظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول الأرض الزراعية من شروق الشمس حتى غروبها لضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
الطلبات
المادة (٩)
تقدم الطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى اللجنة الفنية التي تشكل بقرار من وكيل الوزارة للزراعة، في كل محافظة، وتكون برئاسة مدير دائرة التنمية الزراعية والحيوانية وموارد المياه أو مدير دائرة التنمية الزراعية، في المديرية العامة في المحافظة أو من في حكمهما – بحسب الأحوال – وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات، والبت فيها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها مستوفية الاشتراطات، ومرفقا بها المستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويعتبر عدم الرد على الطلب خلال هذه المدة بمثابة رفضه.
المادة (١٠)
تتولى لجنة التظلمات التي تشكل بقرار من وكيل الوزارة للزراعة النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الفنية، والبت فيها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفضه.
الفصل الثالث
تأجير الأرض الزراعية
المادة (١١)
مع مراعاة أحكام إيجار الأراضي الزراعية وأحكام المزارعة والمساقاة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية المشار إليه، يجوز تأجير الأرض الزراعية لغرض زراعي، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يكون المؤجر مالكا للأرض الزراعية.
٢ – ألا تقل مدة التأجير عن (١) عام ميلادي واحد.
٣ – أن يقدم صورة من سند الحيازة، والبطاقة الشخصية.
٤ – أن يكون عقد الإيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة، وأن يتم توقيعه أمام موظف الوزارة المختص، وبحضور المؤجر والمستأجر، وقيده في السجل المعد لذلك في الوزارة.
٥ – التنسيق مع الجهة المختصة في حالة التأجير لإقامة مشاريع للثروة الحيوانية.
المادة (١٢)
يجوز التأجير الجزئي للأرض الزراعية المروية بالآبار، في الحالات الآتية:
١ – إقامة محطات أرضية لتقوية الإرسال، أو إقامة المجمعات الكهربائية، أو غيرها من البنى الأساسية التي تخدم المصلحة العامة، ويتم تحديد المساحة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
٢ – إقامة موقع يقدم خدمة لمشاريع ذات مصلحة عامة وفقا للشروط الآتية:
أ – تقديم ما يثبت أن المشروع يخدم المصلحة العامة.
ب – موافقة الجهة المعنية، ويتم تحديد المساحة بالتنسيق معها.
ج – ألا تتجاوز مدة التأجير فترة إقامة المشروع.
الفصل الرابع
إقامة المنشآت الخدمية في الأرض الزراعية
المادة (١٣)
يجوز إقامة منشآت خدمية في الأرض الزراعية المروية بالآبار، والتي ليس بها مصدر ري آخر، وذلك وفق الحالات الآتية:
١ – إقامة سكن للعاملين في الأرض الزراعية، ومخزن، وورشة لعمليات ما بعد الحصاد، وغرفة مضخة، ومنفذ للبيع، وذلك على النحو الآتي:
م | إجمالي مساحة الأرض الزراعية (م٢) | سكن للعاملين في الأرض الزراعية مع دورة المياه والمطبخ (م٢) | مخزن (م٢) | ورشة لعمليات ما بعد الحصاد (م٢) | غرفة مضخة في حال وجود بئر (م٢) | إقامة منفذ للبيع (م٢) شريطة أن تكون الحيازة مستغلة زراعيا بنسبة (٥٠٪) من مساحة الأرض الزراعية |
١ | أقل من ٤٢٠٠ | ٤٠ | ٥٠ | ٤٠ | ١٢ | ٣٠ |
٢ | ٤٢٠٠ إلى ٨٤٠٠ | ٦٠ | ٨٠ | ٦٠ | ١٢ | ٤٠ |
٣ | أكثر من ٨٤٠٠ إلى ١٢٦٠٠ | ٨٠ | ١٠٠ | ٨٠ | ١٢ | ٤٠ |
٤ | أكثر من ١٢٦٠٠ إلى ١٦٨٠٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٠٠ | ١٢ | ٤٠ |
٥ | أكثر من ١٦٨٠٠ إلى ٢١٠٠٠ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٣٠ | ١٢ | ٦٠ |
٦ | أكثر من ٢١٠٠٠ إلى ٤٢٠٠٠ | ٣٠٠ | ٤٥٠ | ٤٠٠ | ١٢ | ٦٠ |
٧ | أكثر من ٤٢٠٠٠ إلى ٨٤٠٠٠ | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ٥٠٠ | ١٢ | ١٠٠ |
٨ | أكثر من ٨٤٠٠٠ | ٦٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ١٢ | ١٢٠ |
٢ – إقامة حظائر للمواشي والدواجن ومسالخ الدواجن ومستلزماتها، ويتم تحديد مساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية المعتمدة من الوزارة.
٣ – إقامة إسطبلات للخيول، ويتم تحديد مساحتها وفقا لتوصية الجهة المختصة على ألا تزيد على (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية البالغة مساحتها (١٢٦٠٠ م٢) اثني عشر ألفا وستمائة متر مربع فأكثر.
٤ – إقامة غرف لإدخال التيار الكهربائي بمساحة (٦ م٢) ستة أمتار مربعة إلى الأرض الزراعية في حالة وجود منشآت خدمية تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة أو مشاريع زراعية أو سمكية.
٥ – هدم وإعادة بناء المنشآت الخدمية بالمساحة السابقة نفسها أو وفق المساحات المنصوص عليها في هذه المادة، وفي نفس الموقع أو أي موقع آخر مناسب تراه اللجنة الفنية.
وتستثنى المشاريع الاستثمارية المتخصصة في الأمن الغذائي ذات القيمة المضافة، ووفقا لدراسة الجدوى، من أي ضوابط لمساحة الأرض الزراعية أو أي ضوابط تتعلق بإقامة المنشأة الخدمية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (١٤)
يلتزم كل من يحصل على موافقة لإقامة منشأة خدمية في الأرض الزراعية، وفقا لأحكام المادة (١٣) من هذه اللائحة، بالشروط الآتية:
١ – إقامة المنشأة في الجزء الخالي من المزروعات أو الجزء الأقل خصوبة أو غير القابل للزراعة فيه.
٢ – إقامة المنشأة بعيدا عن مصادر مياه الري.
٣ – التقيد بالشروط والمواصفات الفنية التي تحددها الوزارة، والجهة المعنية.
المادة (١٥)
يجوز إقامة منشآت خدمية في الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج والعيون، وذلك وفقا للحالات الآتية:
١ – إقامة سكن للعاملين في الأرض الزراعية، ومخزن، وورشة لعمليات ما بعد الحصاد، وغرفة مضخة، ومنفذ للبيع، وذلك على النحو الآتي:
م | إجمالي مساحة الأرض الزراعية (م٢) | سكن للعاملين في الأرض الزراعية مع دورة المياه والمطبخ (م٢) | مخزن (م٢) | ورشة لعمليات ما بعد الحصاد (م٢) | غرفة مضخة في حال وجود بئر (م٢) | إقامة منفذ للبيع (م٢) شريطة أن تكون الحيازة مستغلة زراعيا بنسبة (٥٠٪) من مساحة الأرض الزراعية |
١ | أقل من ٤٢٠٠ | – | – | – | ١٢ | – |
٢ | ٤٢٠٠ إلى ٨٤٠٠ | ٢٠ | ٣٠ | – | ١٢ | – |
٣ | أكثر من ٨٤٠٠ إلى ٢٥٢٠٠ | ٣٠ | ٨٠ | ١٠٠ | ١٢ | ٣٠ |
٤ | أكثر من ٢٥٢٠٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ١٥٠ | ١٢ | ٥٠ |
٢ – إقامة حظائر بمواد غير ثابتة للمواشي أو الدواجن للاستخدام المنزلي، ويتم تحديد مساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية، وحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.
٣ – هدم وإعادة بناء المنشآت الخدمية بالمساحة السابقة نفسها أو وفق المساحات المنصوص عليها في هذه المادة، وفي نفس الموقع أو أي موقع آخر مناسب تراه اللجنة الفنية.
الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية
المادة (١٦)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام الزراعة المشار إليه، أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة (١٧)
يجب على المخالف إزالة المخالفة من الأرض الزراعية خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالتها تولت الجهة المختصة إزالتها على نفقته الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.