التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة والمعادن: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

2023/36 36/2023 ٢٠٢٣/٣٦ ٣٦/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢٣م

سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

المادة (١)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين فصل جديد بعنوان “الفصل الخامس مكررا (المساهمة المجتمعية)”، وذلك على النحو الآتي:

الفصل الخامس مكررا
المساهمة المجتمعية

المادة (٤٧ مكررا)

يجب على المرخص له سداد مبلغ مالي بنسبة (١٪) واحد بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها المساحة المرخصة بالاستغلال.

المادة (٤٧ مكررا ١)

تتولى الوزارة احتساب قيمة المساهمة المجتمعية بناء على التقارير والبيانات التي يقدمها المرخص له، وتحصيلها، وتوريدها إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها مع تحديد حصة كل ولاية من المساهمة المجتمعية وفقا لكشف تفصيلي في هذا الشأن.

المادة (٤٧ مكررا ٢)

تقوم الوزارة بإعداد سجل يتضمن اسم المرخص له، وقيمة المساهمة المجتمعية المحصلة للولاية الواقعة بها المساحة المرخصة للاستغلال.

المادة (٤٧ مكررا ٣)

تقوم وزارة المالية كل (٣) ثلاثة أشهر بإعادة توريد المبالغ التي تم تحصيلها للمساهمة المجتمعية إلى الموازنة الإنمائية لمكاتب المحافظين مع إرفاق كشف تفصيلي في هذا الشأن.

المادة (٤٧ مكررا ٤)

تتولى مكاتب المحافظين صرف مبالغ المساهمة المجتمعية في المجالات الآتية:

١ – المشاريع المستدامة لخدمة المجتمع المحلي.

٢ – دعم المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي.

٣ – دعم الأنشطة الشبابية في المجتمع المحلي.

٤ – دعم مشاريع الخدمات العامة في المجتمع المحلي.

٥ – دعم مشاريع البيئة وصحة المجتمع المحلي.

المادة (٤٧ مكررا ٥)

يحظر صرف المساهمة المجتمعية في الطلبات ذات الطابع الشخصي أو القبلي أو الاحتفالات الرسمية أو الولائم أو المناسبات الاجتماعية.

المادة (٤٧ مكررا ٦)

تصرف المساهمة المجتمعية في حال وقوع المساحة المرخصة للاستغلال في أكثر من ولاية، بناء على تقدير المحافظ لحاجة الولاية للمشاريع التنموية والخدمية.

المادة (٤٧ مكررا ٧)

تتولى مكاتب المحافظين القيام بأعمال الرقابة والتدقيق على آليات ومجالات صرف المساهمة المجتمعية.

المادة (٤٧ مكررا ٨)

يجب على مكاتب المحافظين إعداد تقرير ربع سنوي حول صرف المساهمات المجتمعية متضمنا أرصدة الحسابات البنكية المخصصة لهذا الغرض، وأعمال الرقابة والتدقيق التي قامت بها في هذا الشأن، وموافاة وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسخة من هذا التقرير.

المادة (٤٧ مكررا ٩)

يجب على مكاتب المحافظين موافاة الوزارة بنسخة من تقارير المشاريع التي صرفت لها مبالغ المساهمات المجتمعية، وإدخال بيانات الصرف في منصة التعدين أو أي نظام آخر تقره الوزارة.

المادة (٤٧ مكررا ١٠)

تتولى مكاتب المحافظين النظر في شكاوى المجتمعات المحلية بشأن صرف المساهمة المجتمعية، والبت فيها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها مستوفية كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة بدون رد رفضا للشكوى.

ويجوز لمقدم الشكوى التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي موضحا به أسباب التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات الموعد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.

المادة (٤٧ مكررا ١١)

تقيد كافة الشكاوى والتظلمات المقدمة بشأن المساهمة المجتمعية وتحفظ في سجل سنوي لدى مكاتب المحافظين، وتوافى بها الوزارة متى ما طلبت ذلك.

المادة (٤٧ مكررا ١٢)

تقوم الوزارة بنشر البيانات والتقارير الخاصة بالمساهمة المجتمعية، ويجوز لمكاتب المحافظين نشر تلك البيانات والتقارير في نطاق محافظاتهم بالتنسيق مع الوزارة.

المادة (٤٧ مكررا ١٣)

يجوز للمرخص له الحصول على بيانات مساهمته المجتمعية، ونشر تلك البيانات في موقعه الإلكتروني، بعد التنسيق مع الوزارة.