التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٣٨٩ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف

2023/389 389/2023 ٢٠٢٣/٣٨٩ ٣٨٩/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ /  ١ /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣  /  ٨  /  ٢٠٢٣م

د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٥) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢٣م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف

أولا: يستبدل بتعريف “الدائرة”، الوارد في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، التعريف الآتي:

الدائرة:

دائرة الأوقاف وبيت المال في الوزارة.

ثانيا: تستبدل بكلمة “السلطنة” أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، عبارة “سلطنة عمان”.

ثالثا: تستبدل بنصوص المواد (٤)، و(٧) مكررا، و(٩) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٤)

تتكون الأوقاف من الأموال العقارية أو المنقولة أو النقدية، وفقا لأحكام القانون.

المادة (٧) مكررا

يحظر على وكيل الوقف التصرف في أموال الأوقاف بالبيع أو إبرام عقود الإيجار أو الاستثمار أو أي تصرف آخر ينشئ حقا عينيا عليها أو ينقل ملكيتها أو يغيرها أو يعدل فيها أو يؤدي إلى زوالها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٩) مكررا

لا يجوز التعدي على الممتلكات الوقفية أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، وتتم إزالة التعدي عن طريق الجهات المختصة.

رابعا: تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، مواد جديدة بأرقام:

(٢) مكررا، و(٢) مكررا (١)، و(٤) مكررا، و(٧) البند (٤)، و(٧) مكررا (١)، نصوصها الآتي:

المادة (٢) مكررا

تكون للأوقاف سجلات معدة لذلك في الوزارة تتضمن جميع بياناتها والمستندات المتعلقة بها، وعلى الأخص الآتي:

١ – اسم الوقف ورقم حصره والبيانات الأساسية الخاصة به.

٢ – الغرض والهدف من الوقف.

٣ – مستندات إثبات الوقف وشخصيته الاعتبارية الصادرة من الجهات المختصة.

٤ – الإدارة التي سجل الوقف بها وعنوانها.

٥ – الجهة المشرفة على الوقف.

٦ – نوع الوقف أو حالته.

٧ – بيانات الواقف.

٨ – بيانات الوكيل.

٩ – بيانات أي موقوف عليه.

١٠ – بيانات الشخص الطبيعي الذي يمتلك الوقف أو يمارس السيطرة الفعلية عليه.

١١ – بيانات المعاملات الدولية والمحلية الخاصة بالوقف.

وفي جميع الأحوال، يجوز لذوي الشأن الاطلاع على البيانات والمستندات المشار إليها عبر النظام الإلكتروني للوزارة.

المادة (٢) مكررا (١)

تتولى الإدارة قيد وتحديث جميع بيانات الواقف والوقف، وأي تغيير يطرأ عليهما في السجل المعد للوقف في النظام الإلكتروني للوزارة.

ويجب على الإدارة التحقق من صحة كافة البيانات المقيدة في السجل وفقا للمستندات المؤيدة لها.

المادة (٤) مكررا

يجوز للشركات بجميع أنواعها المسجلة في سلطنة عمان أن تكون واقفا طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف.

المادة (٧) البند (٤)

٤ – فتح حساب مصرفي للوقف لدى أحد المصارف المعتمدة في الوزارة، ولا يجوز له تسلم أي أموال متعلقة بالوقف إلا عن طريق هذا الحساب.

المادة (٧) مكررا (١)

يجب على الواقف أو الوكيل الاحتفاظ بسجلات تتضمن الآتي:

١ – كافة المعلومات والبيانات، والوثائق الخاصة بالوقف، بما فيها البيانات المتعلقة بأصوله وهيكلته وإدارته ومعاملاته الفردية وبيانات أي أطراف فيه.

٢ – المعاملات الدولية والمحلية الخاصة بالوقف التي أجريت لمدة (١٠) عشرة أعوام على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاملة.

٣ – بيانات كل من الواقف ووكلاء الوقف والموقوف عليهم، وأي شخص طبيعي آخر يمتلك الوقف أو يمارس السيطرة الفعلية عليه، إذا ما وجد، ومقدمي الخدمات الآخرين للوقف مثل المحاسبين أو مستشاري الضريبة أو المستثمرين أو مديري الأوقاف.

ويجب الاحتفاظ بالسجلات، والوثائق، والمعلومات، والبيانات المتعلقة بالوقف، والنسخ المصدقة عنها، بطريقة تسمح بتوفيرها فورا للجهات القضائية، والوزارة، والجهات الرقابية، وأي جهة مختصة أخرى وتوفير أي مساعدة عند الطلب.

وفي جميع الأحوال، يجب إبقاء هذه السجلات محدثة في كافة الأوقات، وعلى الواقف أو وكيله إبلاغ الوزارة خلال مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام بأي تغيير أو تحديث للمعلومات الموجودة في السجل المعد لذلك، وتوفير المعلومات والمستندات ذات الصلة.

خامسا: تلغى المادتان رقما (١٣) مكررا، و(٤٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها.