التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بإيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة

2023/76 76/2023 ٢٠٢٣/٧٦ ٧٦/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بإيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ المشار إليه، النص الآتي:

“يوقف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٩) الصادر في ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م.