استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بإيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ المشار إليه، النص الآتي:
“يوقف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٣م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٩) الصادر في ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م.