وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تلغى رسوم الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الواردة في القرارات الوزارية المشار إليها، وذلك وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٤) الصادر في ٢١ من مايو ٢٠٢٣م.
الملحق رقم (١)
الخدمات الملغاة رسومها
المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
م | الخدمة |
١ | ترخيص بيع أسطوانات غاز النفط السائل |
٢ | الحصول على نسخة من البراءة بعد المنح للشركات |
٣ | الحصول على نسخة من البراءة بعد المنح للمؤسسات الصغيرة |
٤ | الحصول على نسخة من البراءة بعد المنح للطلبة والباحثين |
٥ | الحصول على صورة من سجل البراءات للشركات |
٦ | الحصول على صورة من سجل البراءات للمؤسسات الصغيرة |
٧ | الحصول على صورة من سجل البراءات للطلبة والباحثين |
٨ | الاطلاع على سجل الطلبات لمرة واحدة فقط للشركات |
٩ | الاطلاع على سجل الطلبات لمرة واحدة فقط للمؤسسات الصغيرة |
١٠ | الاطلاع على سجل الطلبات لمرة واحدة فقط للطلبة والباحثين |
١١ | الإشهار عن قبول الطلبات للشركات |
١٢ | الإشهار عن قبول الطلبات للمؤسسات الصغيرة |
١٣ | الإشهار عن قبول الطلبات للطلبة والباحثين |
١٤ | طلب تصريح العروض الترويجية |
١٥ | طلب ترخيص عرض الجوائز الفورية |
١٦ | طلب ترخيص عرض القسائم والسحوبات |
١٧ | طلب ترخيص عرض امسح واربح |
١٨ | طلب تصريح البطاقات التسويقية (بطاقة الخصم) |
١٩ | طلب تصريح التخفيضات (التنزيلات) |
٢٠ | طلب تصريح تصفية |