التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٦٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس

2023/366 366/2023 ٢٠٢٣/٣٦٦ ٣٦٦/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (٨) إلى “أولا: إصدار الشهادات والوثائق” من الجدول رقم (١) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، على النحو الآتي:

م الخدمة الرسوم بالريال العماني
٨ إصدار / تجديد بطاقة كفاءة الطاقة سنويا لكل طراز ٦٠

المادة الثانية

تضاف بنود جديدة بأرقام (٧، ٨، ٩) إلى “رابعا: خدمات متنوعة” من الجدول رقم (١) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، على النحو الآتي:

م الخدمة الرسوم بالريال العماني
٧ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (١ – ٥٠٠٠ جهاز) ٢٠
٨ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (أكثر من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جهاز) ٣٠
٩ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (أكثر من ١٠٠٠٠ جهاز) ٥٠

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.