التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٢٤ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي

2023/424 424/2023 ٢٠٢٣/٤٢٤ ٤٢٤/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لها، خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٥) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الوزير:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الدائرة المختصة:

دائرة الرقابة على المنشآت التجارية في الوزارة.

المستفيد الحقيقي:

الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.

سجل المستفيد الحقيقي:

سجل تدون فيه بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه باستثناء شركات المساهمة العامة.

المادة (٣)

يجب على كافة الشركات التجارية إنشاء سجل خاص يسمى “سجل المستفيد الحقيقي” تدون فيه بيانات المستفيدين الحقيقيين ومعلوماتهم، متضمنا على الأخص البيانات والمعلومات الآتية:

١ – الاسم وتاريخ الميلاد.

٢ – الجنسية.

٣ – مقر الإقامة.

٤ – العنوان.

ويحتفظ بهذا السجل في المقر الرئيسي للشركة المحدد في السجل التجاري لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات من تاريخ التسجيل، أو من تاريخ حل الشركة أو تصفيتها بحسب الأحوال.

وفي حال عدم وجود مستفيد حقيقي للشركة، يعد المسؤول الإداري الأعلى في الشركة هو المستفيد الحقيقي في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

يجب على الشركات التجارية تحديث بيانات المستفيد الحقيقي أو معلوماته عند وجود أي تعديل في تلك البيانات أو المعلومات، وذلك خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تغير تلك البيانات أو المعلومات.

المادة (٥)

يجب على الشركات التجارية تحديد شخص طبيعي مقيم في سلطنة عمان يتولى مهمة التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة لتوفير بيانات سجل المستفيد الحقيقي ومعلوماته.

وفي جميع الأحوال يجب على الشركات موافاة الدائرة المختصة باسم الشخص الذي سيتولى التنسيق ومقر إقامته وعنوانه.

المادة (٦)

يجب على الشركات التجارية موافاة الوزارة أو الجهات المختصة بالبيانات والمعلومات المطلوبة من سجل المستفيد الحقيقي خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب.

المادة (٧)

يجب على الشركات التجارية وضع سجل للمساهمين والاحتفاظ به في العنوان الرئيسي للشركة المحدد في السجل التجاري، على أن يتضمن اسم كل مساهم، وجنسيته ومكان إقامته، وعنوانه وعمره وعدد الأسهم والحصص التي يمتلكها. كما يجب قيد فئات الأسهم والحصص وحقوق التصويت المرتبطة بها مع قيد اسم الشخص الذي يمثل المساهم وجنسيته وعنوانه، بحسب الأحوال.

ويجب توفير المعلومات الموجودة فيه إلى الوزارة أو الجهات المختصة خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ولا يعتبر نقل ملكية الأسهم والحصص صحيحا من الناحية القانونية إلا إذا تم قيده في سجل المساهمين الخاص بالشركة، كما يجب تسجيل أي تغيير في المعلومات المقيدة في سجل المساهمين خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير.

المادة (٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة جزائية، للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية في حال مخالفة الشركات التجارية أحكام هذه اللائحة، وذلك بحسب جسامة المخالفة:

١ – الإنذار.

٢ – غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني لكل مخالفة.

٣ – وقف النشاط لمدة (٣) ثلاثة أشهر.

٤ – شطب النشاط من السجل التجاري.

المادة (٩)

يجوز لمن وقع عليه أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه اللائحة، أن يتظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المخالفة أو علمه به علما يقينيا، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.