التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي

2022/630 630/2022 ٢٠٢٢/٦٣٠ ٦٣٠/٢٠٢٢

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على الشركات التجارية توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة، خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٤) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الوزير:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الدائرة المختصة:

دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بالوزارة.

المستفيد الحقيقي:

الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن فضلا عن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة.

سجل المستفيد الحقيقي:

سجل تدون فيه بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه باستثناء شركات المساهمة العامة.

المادة (٣)

تلتزم الشركات التجارية بالآتي:

١ – إنشاء سجل للمستفيد الحقيقي وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، وإتاحته للدائرة المختصة عند الطلب.

٢ – تدوين البيانات المطلوبة في الملحق رقم (١) لكل المستفيدين الحقيقيين الذين يمتلكون ما نسبته (٢٥٪) خمسة وعشرون في المائة على الأقل من أسهم الشركة أو ما يعادل تلك النسبة من حصص.

٣ – تفويض شخص طبيعي واحد مقيم في سلطنة عمان لتوفير وتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات المساهمين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين إلى الوزارة، وقيده في السجل التجاري.

٤ – تسجيل أي تغييرات تطرأ على المعلومات الواردة في سجل المستفيد الحقيقي خلال (٥) خمسة أيام عمل بحد أقصى من وقت علم الشركة بالتغيير.

٥ – أن تطلب بانتظام من المستفيدين الحقيقيين، ومن يتولى إدارة الشركة التحقق من المعلومات المسجلة في سجل المستفيد الحقيقي والتأكد من صحتها ودقتها واكتمالها.

٦ – الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي دقيقا ومحدثا فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة منها.

٧ – الاحتفاظ بجميع سجلات الشركة لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات من تاريخ إصدار السجلات، ولمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات من تاريخ حل الشركة وتصفيتها، ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيا.

المادة (٤)

يجب الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي في مقر المركز الرئيسي للشركة المسجل في السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيا، وبطريقة تمكن الشركة من توفير وتقديم البيانات الواردة فيه إلى الوزارة خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها.

المادة (٥)

في حال مخالفة الشركات التجارية أيا من أحكام هذه اللائحة، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار الكتابي.

٢ – غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

٣ – إيقاف السجل التجاري لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر.

وتضاعف العقوبة الواردة في البندين (٢) و (٣) من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة.

المادة (٦)

يجوز لمن وقع عليه أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه اللائحة، أن يتظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المخالفة أو علمه به، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد قبولا للتظلم.

ملحق رقم (١)
البيانات المطلوبة في سجل المستفيد الحقيقي

أولا: بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الطبيعيين:

١ – الاسم الكامل وفقا للهوية أو وثيقة السفر (إرفاق نسخة طبق الأصل منها على أن تكون سارية المفعول).

٢ – الجنسية، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والعنوان.

٣ – تاريخ وجهة الإصدار، وتاريخ الانتهاء.

٤ – مكان الإقامة، والعنوان الذي ترسل إليه الإخطارات.

٥ – اسم جهة العمل، وعنوانها.

٦ – عدد الحصص أو الأسهم التي يمتلكها.

٧ – تاريخ اكتساب الصفة كشريك أو مساهم في الشخص الاعتباري.

ثانيا: بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتباريين:

١ – الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.

٢ – عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبيا، يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في سلطنة عمان، وتقديم ما يفيد ذلك.

٣ – النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى معتمدة.

٤ – تسجيل بيانات الإدارة التنفيذية لدى الشخص الاعتباري، المحددة في وثيقة السفر أو الهوية.