نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وعلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون التعليم العالي، المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
تلغى المراسيم السلطانية أرقام: ٤١ / ٩٩، و٤٢ / ٩٩، و٨٣ / ٢٠٠٢ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من شوال سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.
قانون التعليم العالي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
٢- الوزير:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
٣ – التعليم العالي:
التعليم ما بعد المدرسي بمساراته المختلفة سواء كان أكاديميا أو مهنيا أو تقنيا أو احترافيا أو غير ذلك، وفق الإطار الوطني للمؤهلات.
٤ – الهيئة:
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
٥ – مؤسسة التعليم العالي:
المؤسسة التي تتولى التعليم العالي، سواء اتخذت شكل جامعة، أو كلية، أو كلية جامعية أو أكاديمية أو معهد.
٦ – مؤسسة التعليم العالي الحكومية:
المؤسسة التي يقوم على إدارتها أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
٧ – مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية:
المؤسسة المرخص بإنشائها وفق أحكام هذا القانون، ويمتلكها ويديرها أحد أشخاص القانون الخاص.
٨ – الإطار الوطني للمؤهلات:
أداة لوصف ومقارنة، وتصنيف جميع المؤهلات التي تطرحها، وتمنحها جميع القطاعات التعليمية والتدريبية في سلطنة عمان.
٩ – الإيفاد:
منح الطالب بعثة أو منحة أو إجازة دراسية داخل سلطنة عمان أو خارجها.
١٠ – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم العالي، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في قانون أو نظام مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
المادة (٣)
يهدف التعليم العالي إلى تحقيق الآتي:
١ – بناء كفاءات وطنية متخصصة بمهارات وقدرات منافسة عالميا، تلبي احتياجات المجتمع، وخطط التنمية، ومتطلبات سوق العمل.
٢ – تعزيز القيم ومبادئ الدين الإسلامي، والانتماء الوطني والهوية العمانية.
٣ – تشجيع ودعم البحث العلمي والإبداع والابتكار بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة.
٤ – دعم التنوع في مجالات المعرفة المختلفة، وتطوير البرامج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة، والتقدم العلمي في مختلف المجالات.
٥ – توفير البيئة التعليمية والتدريبية والبحثية الداعمة للإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة وريادة الأعمال، بما يسهم في النهوض بالمجتمع ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.
٦ – التطوير المستمر للمنظومة التعليمية، والبحث العلمي والابتكار لتكون ذات جودة عالية وبمعايير عالمية.
٧ – تعزيز التعاون والشراكة المحلية والإقليمية، والدولية في مجالات تطوير المعرفة، والبحث العلمي والابتكار.
٨ – بناء نظام متكامل لحوكمة المنظومة التعليمية بما يضمن مرونتها وفاعليتها واستمرار تطورها وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية.
المادة (٤)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في مؤسسات التعليم العالي، ويجوز لها – بعد موافقة الوزارة – التدريس بلغات أخرى.
المادة (٥)
تتمتع مؤسسة التعليم العالي بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي، والإداري.
المادة (٦)
تتمتع مؤسسة التعليم العالي بحرية الفكر، والبحث العلمي والابتكار وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
المادة (٧)
تحدد الوزارة الرسوم المالية التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها تطبيقا لأحكام هذا القانون، بعد موافقة وزارة المالية عليها واعتمادها من مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
مؤسسات التعليم العالي
المادة (٨)
تنشأ مؤسسة التعليم العالي الحكومية بمرسوم سلطاني.
المادة (٩)
يجب على كل من يرغب في إنشاء مؤسسة تعليم عال غير حكومية أن يتقدم بطلب إلى الوزارة وفق الشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة، ويصدر بالترخيص بإنشاء المؤسسة، وتصنيفها، وتحديد نظامها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (١٠)
يجب على مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية الحصول على موافقة الوزارة في حالة تعديل الشكل القانوني لها، أو تعديل حصص الشركاء، أو بيعها، أو التنازل عنها، أو الاندماج، أو التقسيم، أو الاستحواذ، أو دخول شركاء جدد، أو نقل الملكية، وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
المادة (١١)
يجوز للوزارة الترخيص بإنشاء فروع لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أو دمجها أو تغيير تصنيفها، وذلك وفقا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.
المادة (١٢)
يجوز بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، الترخيص لمؤسسة التعليم العالي الأجنبية بفتح فرع لها أو أكثر في سلطنة عمان، وذلك وفقا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.
المادة (١٣)
تلتزم مؤسسة التعليم العالي بترخيص برامجها الدراسية وفقا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.
المادة (١٤)
يجوز لمؤسسة التعليم العالي أن تقدم برامجها الدراسية بنظام التعليم المدمج أو نظام التعلم عن بعد، أو عن طريق أنماط تعليمية أخرى، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.
المادة (١٥)
يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية توفير أو تشييد المباني والمرافق والمنشآت الخاصة بها، وفق المعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أعوام من تاريخ الترخيص بإنشائها، ويجوز للوزارة تمديد هذه المدة إلى (٢) عامين كحد أقصى.
المادة (١٦)
تخضع مؤسسة التعليم العالي للاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة، ويجوز لها الحصول على الاعتمادات الدولية وفق الإجراءات والشروط المعتمدة من الهيئة.
المادة (١٧)
تحدد مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية رسومها المالية ومصروفات الدراسة فيها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (١٨)
يكون لمؤسسة التعليم العالي مجلس أمناء أو ما يعادله، ويحظر تولي منصب رئيس مجلس الأمناء لأكثر من مؤسسة تعليم عال واحدة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات اختيار أعضاء مجلس الأمناء.
المادة (١٩)
يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية، ومنصب رئيس مجلس الأمناء.
المادة (٢٠)
مع مراعاة أحكام هذا القانون، واللائحة، والتشريعات المعمول بها، تعد مؤسسة التعليم العالي لائحة داخلية أو أكثر لتنظيم شؤونها، وتشتمل بصفة خاصة على الشؤون الأكاديمية، والمالية، والإدارية، والقواعد المتعلقة بمجلس الأمناء، وتشكيل المجالس، واللجان الأكاديمية، والإدارية، والبحث العلمي، والابتكار، والوحدات، والمراكز البحثية، والخدمية، والإدارية، والفنية، وتحديد أغراضها، واختصاصاتها، وتنظيم عملها.
ويجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية قبل الترخيص بإنشائها عرض اللائحة الداخلية على الوزارة للاعتماد، ولا يجوز تعديل هذه اللائحة إلا بعد موافقة الوزارة.
المادة (٢١)
تبين اللائحة معايير شغل الوظائف الإشرافية، والتعليمية، والتدريبية، والمساندة في مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية.
المادة (٢٢)
يجوز لمؤسسات التعليم العالي أن تنشئ فيما بينها روابط أو مجالس أو معاهد أو أكاديميات أو مراكز بحثية أو تدريبية بغرض رفع كفاءة أدائها، وتحسين جودتها، والارتقاء بمجال البحث العلمي والابتكار، وغير ذلك من الأهداف التي تسهم في تنمية منظومة التعليم العالي في سلطنة عمان، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٢٣)
يجوز لمؤسسة التعليم العالي توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أو برامج تعاون أو ارتباط مع مؤسسات أكاديمية أو مهنية أو هيئات محلية أو دولية بعد موافقة الوزارة، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.
المادة (٢٤)
يجوز لمؤسسة التعليم العالي قبول الطلبة الدوليين، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٢٥)
يكون لمؤسسة التعليم العالي مجلس استشاري طلابي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٢٦)
يجب على مؤسسة التعليم العالي تزويد الوزارة بأي بيانات، أو معلومات أكاديمية، أو إدارية متى طلبت منها ذلك، كما تلتزم مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية بإمساك دفاتر، وسجلات منتظمة تشتمل على جميع البيانات المالية، والمحاسبية، ومصادر الأموال، وغير ذلك من البيانات، والمعلومات التي تحددها الوزارة، وتمكينها من الاطلاع عليها متى طلبت ذلك.
المادة (٢٧)
يحظر على مؤسسة التعليم العالي المشاركة أو الاشتغال أو الترويج لأي فكر سياسي أو طائفي أو ديني أو مذهبي أو عرقي أو الدعوة إلى تحقير أو ازدراء الأديان، كما يحظر عليها الترويج لأي معتقدات أو أفكار أو إقامة أنشطة أو فعاليات من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وقيمه.
المادة (٢٨)
لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أن توقف نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
المادة (٢٩)
يجوز لمؤسسة التعليم العالي قبول التبرعات، أو الإعانات، أو الهبات أو الوقف، أو المزايا الخاصة وفقا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية.
المادة (٣٠)
مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يجوز لمؤسسة التعليم العالي استثمار أموالها، وإنشاء صناديق للتبرعات ومساعدات الطلبة وأي صناديق أخرى تحددها الوزارة، وذلك وفقا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.
المادة (٣١)
تعفى مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية من أداء جميع الضرائب لمدة (٥) خمسة أعوام من تاريخ بدء مزاولة النشاط، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ولمرة واحدة، ويصدر بالإعفاء والتجديد قرار من وزير المالية بناء على طلب الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
الفصل الثالث
الإيفاد
المادة (٣٢)
تبين اللائحة المعايير والضوابط والإجراءات المنظمة للقبول والإيفاد بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها.
كما تبين اللائحة حقوق الموفدين، والتزاماتهم، بما في ذلك تحديد المحظورات، والجزاءات التي قد تفرض عليهم.
المادة (٣٣)
تبين اللائحة القواعد، والإجراءات، والشروط المنظمة للمنح الدراسية التي تتلقاها سلطنة عمان من الدول الأخرى، أو تقدمها لهذه الدول، وكذلك حقوق وواجبات الطلبة الدارسين من رعايا هذه الدول في مؤسسات التعليم العالي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (٣٤)
يجوز احتساب الخبرات العملية السابقة عند الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان أو خارجها، وذلك ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، ووفقا للإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة.
المادة (٣٥)
لا يعتد بأي مؤهل دراسي صادر من خارج سلطنة عمان إلا بعد معادلته من الجهة المختصة، وتبين اللائحة أسس وضوابط الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية، ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.
الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية
المادة (٣٦)
تبين اللائحة الجزاءات التي يمكن توقيعها على مؤسسة التعليم العالي في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، واللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وإجراءات التظلم منها، على أن يصدر بفرض الجزاءات قرار من الوزير.