استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢١ بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني،
وإلى موافقة مجلس الأمن الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة المنشأ بموجب المادة (٢٣ مكررا) من قانون الدفاع المدني المشار إليه ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية بمستوى إدارة عامة، ويهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما قد تتعرض له البلاد من الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.
المادة الثانية
تحدد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثالثة
يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.
المادة الرابعة
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة
١ – متابعة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وغيرها من الخطط التي يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.
٢ – التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة بإحدى وظائف إدارة الحالات الطارئة الاستثنائية عند حدوث مؤشرات الطوارئ أو الحالات الطارئة الاستثنائية وطلب عقد اجتماع للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
٣ – العمل على تنسيق أدوار وجهود الجهات المعنية، وتوجيه الموارد والإمكانات اللازمة لإدارة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.
٤ – إدامة سجل المخاطر الوطنية على مستوى قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وفقا لمتطلبات الأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني المشرفة على سجل المخاطر الوطنية.
٥ – إعداد خطط محدثة لإدارة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية وفق المخاطر المحتملة، توضح الأدوار والمسؤوليات، وآليات التنفيذ بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية، والتنسيق مع مراكز العمليات ذات الصلة.
٦ – التأكد من جاهزية المنظومة الوطنية وتعزيز التكامل لعمليات الاستجابة المشتركة مع ضمان جاهزية مراكز عمليات المنظومة لمواجهة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية، وقدرتها على إدامة الاتصال وإدارة المعلومات.
٧ – متابعة خطط وبرامج تعزيز القدرات والموارد والإمكانات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة الاستثنائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٨ التأكد من جاهزية وقدرة المرافق والمنشآت الحيوية والإنتاجية على العمل في الحالات الطارئة الاستثنائية.
٩ – تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ومتابعة وتنسيق جهود الاستجابة والتعافي، بناء على توجيه رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
١٠ – إعداد وتنفيذ خطة سنوية لإجراء التمارين المتخصصة والتدريب وإكساب المهارات في إدارة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية، وفقا لأفضل الممارسات بمشاركة مختلف القطاعات والجهات المعنية، بعد اعتمادها من اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
١١ – إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات والمراكز الوطنية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بإدارة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.
١٢ – اقتراح التشريعات والخطط والتدابير المتعلقة بتعزيز الجاهزية الوطنية والحد من مخاطر الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٣ – التنسيق مع الجهات المعنية في اقتراح الضوابط الخاصة المنظمة لعمل المؤسسات التطوعية، وتشجيع العمل التطوعي للأفراد في المجالات المتعلقة باختصاصات المركز ورفع هذه الضوابط إلى اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
١٤ – أي أعمال أو مهام أخرى يكلف بها من اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أو رئيسها.