استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم المحتوى المحلي المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٣م
م. بدر بن سالم بن مرهون المعمري
الأمين العام لمجلس المناقصات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٥) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م.
لائحة تنظيم المحتوى المحلي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الأمانة العامة:
الأمانة العامة لمجلس المناقصات.
٢ – المديرية:
المديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة.
٣ – القانون:
قانون المناقصات.
٤ – الجهة المعنية:
أي جهة خاضعة لأحكام القانون.
٥ – المحتوى المحلي:
القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتجة عن استخدام عناصر المحتوى المحلي.
٦ – عناصر المحتوى المحلي:
هي عناصر الإنتاج المكونة من القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها.
٧ – المنتج الوطني:
المنتج المحلي الحاصل على هوية المنتج الوطني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٨ – المنتج المحلي:
السلعة أو الخدمة المصنعة داخل سلطنة عمان.
٩ – القائمة الإلزامية:
قائمة المنتجات الوطنية الملزم استخدامها في العقد.
١٠ – خطة المحتوى المحلي:
خطة توضح مستهدفات عناصر المحتوى المحلي لجميع مراحل المشروع.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة التعاقدات الخاضعة لأحكام القانون.
المادة (٣)
تتولى الأمانة العامة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
متطلبات المحتوى المحلي
المادة (٤)
تتولى المديرية تحديد متطلبات المحتوى المحلي بالنسبة للتعاقدات التي تتجاوز قيمتها (٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني، كما يجوز لها مراجعة متطلبات المحتوى المحلي التي أعدتها الجهات المعنية وذلك بالنسبة للعقود التي تتراوح قيمتها بين (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني إلى (٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني بناء على طبيعة العقد.
المادة (٥)
يجب أن تتضمن متطلبات المحتوى المحلي – حسب طبيعة كل مشروع – الآتي:
١ – تطوير الكوادر البشرية الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية لها.
٢ – التوريد المحلي للمنتجات من خلال تحليل سلسلة القيمة وسلسلة التوريد لدعم المنتجات المحلية القائمة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي جميع الأحوال، يجب إعداد متطلبات المحتوى المحلي وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الأمانة العامة.
المادة (٦)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥) من هذه اللائحة، يجوز للجهات المعنية تضمين متطلبات الاستثمار في الأصول الثابتة ضمن متطلبات المحتوى المحلي بناء على طبيعة المشروع، ويشمل ذلك مرافق التصنيع والخدمات، ومرافق الإصلاح والصيانة، والآلات وغيرها.
المادة (٧)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون يجوز للأمانة العامة بالتنسيق مع الجهة المعنية التعاقد بأسلوب الشراء المسبق للتعاقدات المنصوص عليها في المادة (٣) من القانون.
المادة (٨)
تتولى الأمانة العامة إصدار القائمة الإلزامية وتحديثها وفق الضوابط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها، وعلى الجهات المعنية الالتزام بها عند التعاقد.
المادة (٩)
يجوز للمديرية طلب تضمين شهادة المحتوى المحلي عند تقديم العطاءات للاستعانة بها في تقييم العطاءات.
ويقدم طلب الحصول على الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الأمانة العامة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
الفصل الثالث
آلية تطبيق المحتوى المحلي
المادة (١٠)
تلتزم المديرية والجهات المعنية عند طرحها المناقصة بالآتي:
١ – تحديد المنتجات الإلزامية في المناقصة.
٢ – تحديد آلية تقييم عناصر المحتوى المحلي.
٣ – تحديد آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي.
٤ – أي متطلبات أخرى تحددها الأمانة العامة.
المادة (١١)
تلتزم الشركات المتنافسة بتقديم خطة المحتوى المحلي لجميع مراحل المشروع في عطائها وتضمينها في العقود من الباطن – إن وجدت -، ويجوز للأمانة العامة تعديلها بالاتفاق مع الجهة المعنية والشركة المسندة لها.
المادة (١٢)
يجب احتساب نسبة المحتوى المحلي المتفق عليها في العقد وفق المعادلة التي تحددها الأمانة العامة.
الفصل الرابع
متابعة المحتوى المحلي
المادة (١٣)
تلتزم الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على تنفيذ الشركات المتعاقد معها لعناصر المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقد وفق خطة متابعة تنفيذ خطة المحتوى المحلي المتفق عليها قبل البدء في تنفيذ العقد.
المادة (١٤)
يجب على الشركة المتعاقد معها إخطار المديرية فورا بالصعوبات التي تواجهها في تنفيذ خطة المحتوى المحلي، والحصول على موافقتها على الإجراءات التصحيحية لتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقد الأصلي الذي تتجاوز قيمته (٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني، وتتولى الجهات المعنية الموافقة على الإجراءات التصحيحية لتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقود التي لا تتجاوز قيمتها (٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني.
المادة (١٥)
يجب على الجهات المعنية موافاة الأمانة العامة بتقرير ربع سنوي عن التزام الشركات المتعاقد معها بتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقد، والإجراءات التصحيحية والجزاءات المفروضة، إن وجدت.
المادة (١٦)
يجوز للمديرية القيام بالتدقيق السنوي للتأكد من التزام الجهات المعنية بسياسات ومتطلبات تطبيق المحتوى المحلي في العقود المبرمة.