استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة البيئة.
٢ – المالك:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك للمشروع.
٣ – المشروع:
أي من المشروعات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة.
٤ – الضوضاء في البيئة العامة:
الأصوات العالية غير المرغوب فيها الناجمة عن المشروعات والتي تؤثر على صحة الإنسان والكائنات الحية.
٥ – مستوى الضوضاء:
مستوى ضغط الصوت المستمر الذي تتعرض له الأذن البشرية في مكان معين خلال فترة زمنية لا تقل عن (١٠) عشر دقائق.
المادة (٢)
تسري هذه اللائحة على المشروعات الآتية:
١ – الوحدات الصناعية والأشغال العامة: وتشمل المصانع والتجهيزات التجارية المشابهة وغيرها، وأعمال التجميع والفك والإصلاح، ومحطات الطاقة الكهربائية ومنشآت الاستخلاص والضخ وتحلية المياه ومشاريع التعدين، ومشاريع استخراج النفط والغاز والأعمال المرتبطة بها ومصافي تكرير النفط والغاز ومعالجة مياه المجاري.
٢ – طرق المواصلات: وتشمل وسائل المواصلات التي تعمل بالمحركات في المدن على الطرق الرئيسية والعامة والسريعة.
٣ – أعمال البناء والإنشاءات: وتشمل جميع الأنشطة المتعلقة بالحفر أو البناء أو الهدم أو الترميم والأعمال المتصلة بها.
٤ – المطارات: وتشمل العمليات الأرضية في المطارات الخاصة بالطيران التجاري والعام، مثل عمليات النقل، والسيارات التي تخدم وتختبر الطائرات والمعدات والتجهيزات المرتبطة بها كالورش وماكينات الاختبار ومحطات الوقود.
٥ – عمليات النقل الجوي التجاري العام: وتشمل أي عمليات بدءا من تحريك الفرامل مباشرة بعد الإقلاع حتى الابتعاد عن المدرج بعد الهبوط.
الفصل الثاني
مستويات الضوضاء في البيئة العامة
المادة (٣)
يكون قياس مستوى الضوضاء في البيئة العامة وفق الحدود المبينة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، وذلك خلال المدد الزمنية الآتية:
١ – فترة النهار: الفترة الزمنية ما بين الساعة (٦) السادسة صباحا وحتى الساعة (٧) السابعة مساء.
٢ – فترة الليل: الفترة الزمنية ما بين الساعة (٧) السابعة مساء وحتى الساعة (٦) السادسة صباحا.
المادة (٤)
يكون رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة وفق الاشتراطات الفنية المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.
الفصل الثالث
التزامات المالك
المادة (٥)
يجب على المالك عند رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة الناجمة عن مشروعه الالتزام بالآتي:
١ – استخدام أجهزة الرصد المعتمدة من الهيئة مرفقا بها شهادة معايرة الجهاز.
٢ – تعبئة بيانات رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة الواردة في النموذج المعد لهذا الغرض.
٣ – تقديم تقارير رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة بصفة دورية كل (٣) ثلاثة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.
٤ – الاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام، وتقديمها للهيئة كلما طلبت ذلك.
المادة (٦)
يجوز للهيئة أن تطلب من المالك إعداد نمذجة لمستويات الضوضاء في البيئة العامة المحيطة بالمشروع، على أن يتم موافاة الهيئة بالنمذجة ونتائج عرضها على خرائط المواقع أو المنطقة المراد قياس مستوى الضوضاء فيها، في الحالات الآتية:
١ – عند طلب الحصول على تصريح بيئي لإقامة المشروع بناء على دراسة التأثيرات البيئية.
٢ – وجود شكوى على المشروع.
٣ – بناء على نتائج التفتيش.
المادة (٧)
يجب على المالك عند تجاوز المشروع حدود مستويات الضوضاء في البيئة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، إعداد خطة عمل لتخفيض مستوى الضوضاء الصادر عن المشروع خلال الأجل الذي تحدده الهيئة وفقا لطبيعة كل مشروع، على أن تعرض خطة العمل على الهيئة لاعتمادها مع التزام مالك المشروع بتنفيذها.
الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية
المادة (٨)
تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الغرامات الإدارية المبينة في الجدول الآتي:
الرقم | المخالفة | الغرامة (بالريال العماني) |
١ | عدم التزام المشروع بحدود مستويات الضوضاء في البيئة العامة المبينة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة | ٣٠٠ |
٢ | عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية لرصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة | ٣٠٠ |
٣ | استخدام أجهزة رصد غير معتمدة من الهيئة | ٣٠٠ |
٤ | عدم تقديم شهادة معايرة لجهاز الرصد سارية المفعول | ٣٠٠ |
٥ | عدم تقديم تقارير رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة | ٣٠٠ |
٦ | عدم الاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة للمدة المبينة في المادة (٥) من هذه اللائحة | ٥٠٠ |
٧ | عدم تزويد الهيئة بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي تطلبها | ٥٠٠ |
٨ | عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء في البيئة العامة بعد تلقي إشعار من الهيئة بذلك | ٥٠٠ |
٩ | عدم الالتزام بتنفيذ خطة العمل المعتمدة من الهيئة لتخفيض مستويات الضوضاء في البيئة العامة | ٥٠٠ |
الملحق رقم (١)
حدود مستويات الضوضاء في البيئة العامة
الموقع | فترة النهار LAEQ T(dB) |
فترة الليل LAEQ T(dB) |
المناطق السكنية والسياحية والترفيهية والمستشفيات والمدارس | ٥٠ | ٤٠ |
المناطق التجارية | ٦٥ | ٥٥ |
جوانب الطرق الرئيسية والسريعة | ٦٥ | ٥٥ |
المناطق الصناعية | ٧٠ | ٦٥ |
تضاف قيمة تصحيحية بمقدار (٥) LAEQ T(dB) للمواقع المذكورة في هذا الجدول في أثناء القيام بأعمال البناء والإنشاءات خلال فترة النهار.
الملحق رقم (٢)
الاشتراطات الفنية لرصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة
أولا: تسجيل المعلومات الآتية لأغراض المراجعة وإعداد التقارير:
١ – تاريخ القياسات ووقتها ومكانها واسم مالك المشروع الذي أجراها، وصور كل موقع قياس.
٢ – نوع الأجهزة بما في ذلك الأرقام التسلسلية لجميع أجزاء نظام القياس والمعايرة المستخدمة والإجراءات وأي عمليات حسابية مستخدمة.
٣ – إعدادات جهاز قياس مستوى الضوضاء بما في ذلك النطاق الديناميكي (Dynamic Range) وسرعة الاستجابة (البطيئة أو السريعة)، إلخ.
٤ – خريطة تخطيطية للمنطقة توضح الآتي:
أ – وصف مواقع القياس.
ب – مستقبلات الضوضاء الحساسة المجاورة (sensitive noise Receptors).
ج – مواقع مستقبلات الضوضاء المستقبلية المحتملة في المنطقة.
د – تفاصيل طبيعة الأرض بين مصدر الضوضاء وموقع القياس، على سبيل المثال: أرض صلبة أو ناعمة صوتيا (acoustically hard of soft ground).
هـ – طبيعة وشكل أي حاجز بين مصدر الضوضاء وموقع القياس.
و – أي مصادر ضوضاء ملحوظة غير مصدر الضوضاء قيد التحقيق ووصف للجانب الزمني للقياسات، أي المسافات الزمنية بين المستوى المرجعي والقياس.
٥ – أخذ العينات (Sampling) عند الاقتضاء.
٦ – مواضع القياس بما في ذلك ارتفاع جهاز تسجيل الضوضاء عن الأرض والمسافة من الأسطح العاكسة (Reflective Surfaces).
٧ – وصف نموذج الانتشار الصوتي المستخدم (sound propagation model) حسب الاقتضاء.
ثانيا: توثيق ظروف الأرصاد الجوية الآتية في أثناء القياسات من حيث النوعية والكمية حسب الاقتضاء:
١ – هطول الأمطار.
٢ – سرعة الرياح واتجاهها.
٣ – أي ظروف يحتمل أن تؤدي إلى انقلاب كبير في درجة الحرارة (الظروف المناخية الهادئة ليلا مع وجود غيوم جزئية).
٤ – الرطوبة النسبية.
٥ – تقلبات وخصائص مصادر الضوضاء.
ثالثا: بذل أقصى جهد لرصد وقياس مستويات الضوضاء خلال ظروف الأرصاد الجوية الآتية:
١ – سرعة الرياح بين (١) واحد و(٥) خمسة أمتار في الثانية.
٢ – اتجاه الرياح بزاوية (٤٥) خمس وأربعين درجة من الاتجاه الذي يربط بين مصدر الضوضاء الأساسي ومركز منطقة القياس المحددة.
٣ – أن يكون اتجاه الرياح من مصدر الضوضاء الأساسي نحو مستقبل الضوضاء.
٤ – عدم وجود انقلاب كبير في درجات الحرارة (Temperature Inversion) بالقرب من الأرض.
٥ – عدم هطول الأمطار.
٦ – أن تكون الأرض جافة وغير مغطاة بالثلوج.
رابعا: لجميع قياسات الضوضاء:
١ – يجب ألا يكون هناك أي تداخل كهربائي أو كهرومغناطيسي (مثل كابلات الطاقة القريبة وأجهزة إرسال الراديو).
٢ – يجب توجيه محور الحساسية القصوى جهاز تسجيل الضوضاء نحو مصدر الضوضاء.
٣ – يجب تزويد جهاز تسجيل الضوضاء بواق من الرياح على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو الموردة له، بحيث لا تتداخل الضوضاء الناتجة عن احتكاك الرياح مباشرة مع جهاز تسجيل الضوضاء أو مع الأجسام أو النباتات القريبة منه مع القياسات.