التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٤٩ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البصمات الحيوية

2024/149 149/2024 ٢٠٢٤/١٤٩ ١٤٩/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البصمات الحيوية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

اللائحة التنفيذية لقانون البصمات الحيوية

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون البصمات الحيوية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون: قانون البصمات الحيوية.

٢ – المدير المختص: مدير عام التحريات والبحث الجنائي.

٣ – المدير: مدير الإدارة التابعة للإدارة المختصة بحسب الأحوال.

٤ – الموظف المختص: كل موظف يسند إليه القيام بأعمال البصمات الحيوية.

٥ – قاعدة البيانات: قاعدة بيانات البصمات الحيوية المنصوص عليها في المادة (٣) من القانون.

٦ – التحليل الوراثي: مجموعة فحوصات وتقنيات تجرى على العينات الحيوية المرجعية، والآثار الحيوية لتحديد السمات الوراثية للمواقع الجينية المشفرة في الحمض النووي الكروموسومي (DNA) والحمض التسلسلي الميتوكوندري (DNA Mitochondrial).

الفصل الثاني
قاعدة البيانات

المادة (٢)

يتولى المدير المختص الإشراف العام على قاعدة البيانات، وعلى المدير تغذيتها بالبيانات المتحصل عليها وفقا لأحكام القانون وتحديثها.

المادة (٣)

لا يجوز تعديل أي من بيانات قاعدة البيانات، إلا في حال ثبوت خطأ في البيانات المسجلة، وبمراعاة الآتي:

١- الحصول على إذن كتابي من المدير.

٢- أن يتم التعديل وفقا للأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

٣- إعداد تقرير تفصيلي مسبب، ورفعه إلى المدير المختص، لاعتماد التعديل.

الفصل الثالث
جمع وتحليل وحفظ الآثار الحيوية والعينات الحيوية المرجعية

المادة (٤)

يتولى الموظف المختص جمع العينات الحيوية المرجعية للأغراض المنصوص عليها في القانون وفقا للآلية التي تحددها الإدارة المختصة، ويتم الجمع باستخدام الوسائل العلمية كالمسحات الفمية (اللعابية) أو عن طريق عينة الدم، وأي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.

المادة (٥)

يجوز لأي شخص التقدم طوعا إلى الإدارة المختصة لإجراء فحص البصمة الوراثية للعينة الحيوية المرجعية المأخوذة منه، وإدراجها في قاعدة البيانات لاستخدامها وفقا للأغراض المنصوص عليها في القانون.

المادة (٦)

لا يجوز إجراء فحص البصمة الوراثية للعينات الحيوية المرجعية إلا لتحديد السمات الوراثية للمواقع الجينية غير المشفرة في الحمض النووي الكروموسومي (DNA)، والمنطقة الوراثية المسؤولة عن تحديد الجنس.

المادة (٧)

لا يجوز إجراء التحليل الوراثي للعينات الحيوية المرجعية إلا تنفيذا لأمر أو حكم قضائي أو إذا كانت العينات مجهولة المصدر أو مأخوذة من الآثار الحيوية التي يعثر عليها في موقع الجريمة أو الحادثة.

المادة (٨)

يكون حفظ العينات الحيوية المرجعية والآثار الحيوية، بما فيها الآثار الحيوية مجهولة المصدر وفقا للآتي:

١- توفير أماكن مخصصة لذلك.

٢- توفير الظروف الملائمة للحفظ، وضمان عدم تعرضها للتلف.

٣- وضعها في أحراز مناسبة تتناسب مع كل نوع أو أثر لسهولة الرجوع إليها.

٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها.

المادة (٩)

تقوم الإدارة المختصة بعد مضي المدة المقررة في القانون لحفظ العينة الحيوية المرجعية بإتلافها، وذلك باستخدام وسائل آمنة وفعالة.