استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحدد مقر ونطاق اختصاص الدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية على النحو الآتي:
١ – الدائرة الإدارية الاستئنافية في محكمة الاستئناف في مسقط:
يكون نطاق اختصاصها جميع ولايات محافظات سلطنة عمان.
٢ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في مسقط:
يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظتي مسقط، وجنوب الباطنة.
٣ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في صلالة:
يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.
٤ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في صحار:
يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظات شمال الباطنة، ومسندم، والبريمي.
٥ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في نزوى:
يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظات الداخلية، والظاهرة، والوسطى.
٦ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في إبراء:
يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظتي شمال الشرقية، وجنوب الشرقية.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٤م.
صدر في: ١٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٤م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م.