التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

2024/16 16/2024 ٢٠٢٤/١٦ ١٦/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،

وإلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (٧) “الأشخاص المعينون” من المادة (١) من القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، النص الآتي:

“أي مؤسسة مالية، أو صاحب حساب، أو الشخص المسيطر وفقا للتعريف الوارد في المعيار المشترك وتعليقات المعيار المشترك، وتشمل بصفة خاصة الآتي:”

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٩) إلى المادة (١) من القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، نصه الآتي:

“٩ – الشخص المسيطر:

الشخص المعرف في توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك على النحو الآتي:

أ – بالنسبة للشخص الاعتباري:

١ – الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون حصة مسيطرة تبلغ (٢٥٪) خمسا وعشرين بالمائة أو أكثر من ملكية الشخص الاعتباري، ويشمل ذلك أي شخص طبيعي يمارس هذه السيطرة أو يمتلك هذه الحصة من خلال سلسلة الملكية.

٢ – الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون سيطرة على الشخص الاعتباري من خلال أي وسائل أخرى، وذلك في حال عدم التأكد ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم حصة مسيطرة في ملكية الشخص الاعتباري هم فعليا شخص مسيطر، أو عدم وجود شخص طبيعي يمارس سيطرة من خلال حصص الملكية.

٣ – الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول في الإدارة العليا وذلك في الظروف الاستثنائية التي لا يتم فيها تحديد شخص طبيعي على أنه يمتلك حصة مسيطرة أو يمارس سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري.

ب – بالنسبة للعهدة أو الصندوق الاستئماني: الشخص المنشئ أو الوصي أو الولي (إن وجد) أو المستفيد أو فئة من المستفيدين، أو أي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية مطلقة على الصندوق الاستئماني.

ج – بالنسبة لأي ترتيبات قانونية أخرى غير الصندوق الاستئماني: الأشخاص الذين يشغلون مناصب نظيرة أو مشابهة للمناصب المحددة للصندوق الاستئماني.”

المادة الثالثة

تضاف مادة جديدة برقم (١١) إلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، نصها الآتي:

“المادة (١١)

يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حال ارتكاب أي من المخالفات الآتية:

١ – قيام صاحب الحساب أو الشخص المسيطر عمدا بتقديم الإقرار الذاتي أو أي مستندات مؤيدة له إلى المؤسسة المالية المبلغة متضمنا معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة.

٢ – عدم قيام المؤسسة المالية المبلغة بإخطار جهاز الضرائب بالمخالفة المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة وبكافة المعلومات المتوفرة لديها عن المخالف، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اكتشاف المخالفة.

٣ – قيام مؤسسة مالية مبلغة بفتح حساب لصاحب حساب أو شخص مسيطر دون الحصول على إقرار ذاتي صالح أو الفشل في التحقق من صحة هذا الإقرار الذاتي.

٤ – عدم قيام مؤسسة مالية مبلغة بتقديم التقرير في المدة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القرار.

٥ – قيام مؤسسة مالية مبلغة بتقديم بيان مزيف أو إغفالها لأي معلومات مطلوب إدراجها في التقرير المطلوب تقديمه وفقا للمادة (٧) من هذا القرار، وتفرض هذه الغرامة عن كل حالة على حدة.

٦ – عدم قيام مؤسسة مالية مبلغة بمراعاة العناية الواجبة كما هو موضح في المعيار المشترك.

وفي حال إذا كانت المؤسسة المالية المبلغة المرتكبة لإحدى هذه المخالفات هي عبارة عن ترتيبات قانونية أو فرع يقع في سلطنة عمان، يكون الشخص المعني بإدارة شؤون المؤسسة المالية المبلغة في سلطنة عمان مسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، ويتضمن الوصي بالنسبة للصندوق الاستئماني، وكل شريك بالنسبة للشراكة.”

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢٤م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.