التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٧٠ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي

2024/70 70/2024 ٢٠٢٤/٧٠ ٧٠/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي

المادة (١)

تستبدل بنصوص المواد (٢) و(٦ / ب، هـ) و(٧ / ب) و(١١) و(١٢) من لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢)

لا يجوز تصدير الحطب والفحم النباتي، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ – الحطب والفحم النباتي المستورد من الخارج والمعاد تصديره من الشركات.

ب – الحطب والفحم النباتي المستخرج من النباتات والأشجار الدخيلة والغازية التي تحددها هيئة البيئة.

المادة (٦ / ب، هـ)

ب – بيانات المركبة المستخدمة في النقل، على أن تحمل المركبة لوحة بأرقام سلطنة عمان.

هـ – شهادة راتب أو معاش للعاملين أو المتقاعدين.

المادة (٧ / ب)

ب – بيانات المركبة المستخدمة في النقل، على أن تحمل المركبة لوحة بأرقام سلطنة عمان، وألا تزيد حمولتها على طن ونصف.

المادة (١١)

تحصل هيئة البيئة الرسوم الآتية:

م نوع التصريح مدة التصريح الكمية  /  بالطن قيمة الرسم بالريال العماني
١ تصريح احتطاب شخصي يوم واحد شحنة واحدة  /  طن (٥) خمسة
٢ تصريح حرفة احتطاب (٧) سبعة أيام شحنة واحدة  /  طن (٢) اثنان
(٣٠) ثلاثون يوما (٥) خمس شحنات  /  طن (١٠) عشرة
٣ بيع الحطب والفحم النباتي (٦) ستة أشهر ———— (١٠) عشرة
٤ تسخيم الحطب عام واحد ———— (٥) خمسة
٥ نقل الحطب والفحم النباتي يومان شحنة واحدة (١) واحد

المادة (١٢)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليهما:

أ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢) من هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

ب – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٣) من هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

ج – يعاقب كل من يخالف شروط التصريح الممنوح له بغرامة إدارية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.

د – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٨) مكررا (١) من هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

وتضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفات، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة (٢)

يضاف إلى المادة (٣) من لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي المشار إليها بندان جديدان، نصاهما الآتي:

٣ – بيع الحطب والفحم النباتي.

٤ – نقل الحطب والفحم النباتي.

المادة (٣)

تضاف مادتان جديدتان إلى لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي المشار إليها على النحو الآتي:

المادة (٨) مكررا

يقدم طلب الحصول على تصريح بيع الحطب والفحم النباتي للمواطنين إلى هيئة البيئة متضمنا البيانات والمستندات الآتية:

أ – نسخة من البطاقة الشخصية.

ب – بيانات المركبة المستخدمة في النقل، على أن تحمل المركبة لوحة بأرقام سلطنة عمان.

ج – ما يثبت مصدر الحصول على الحطب والفحم النباتي.

ويستثنى من الحصول على هذا التصريح، الحاصلون على تصريح ممارسة حرفة الاحتطاب المنصوص عليه في المادة (٦) من هذه اللائحة.

المادة (٨) مكررا (١)

يحظر تخزين ما يجاوز (٣) ثلاثة أطنان من الحطب، ويجب أخذ موافقة هيئة البيئة الكتابية في حال استدعت الضرورة تخزين كميات أكثر.

المادة (٤)

يلغى تعريفا “الوزارة” و”الجهة المختصة” الواردان في المادة (١) من لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي المشار إليها، كما تستبدل بكلمة “الوزارة” وبعبارة “الجهة المختصة” أينما وردتا في لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي المشار إليها عبارة “هيئة البيئة”.