التصنيفات
Uncategorized

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

2026/193 193/2026 ٢٠٢٦/١٩٣ ١٩٣/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المشار إليها فصل جديد بعنوان “الفصل الخامس عشر الجزاءات الإدارية”، وذلك على النحو الآتي:

الفصل الخامس عشر
الجزاءات الإدارية

المادة (٥٢)

يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، توقيع أحد الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة.

٢ – فرض غرامة إدارية لا تجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل مخالفة.

٣ – إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.

٤ – إلغاء الترخيص.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٣ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٣) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م.