التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي

2026/1 1/2026 ٢٠٢٦/١ ١/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،

وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠١٥،

وإلى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على مؤسسات التعليم العالي القائمة توفيق أوضاعها، وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال عام من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الأدلة والنماذج والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الرابعة

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٣٦ / ٩٩، ٣٤ / ٢٠٠٠، ٨ / ٢٠٠٣، ٢١ / ٢٠١٥، ٦٥ / ٢٠١٧ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٦م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.

اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون:

قانون التعليم العالي.

٢ – المركز:

مركز القبول الموحد.

٣ – جهة الإشراف:

الوزارة وملحقياتها الثقافية والأقسام الثقافية خارج سلطنة عمان، وما في حكمها بحسب الأحوال التي يعهد إليها متابعة الموفد والطالب الدولي الموفد طوال فترة دراسته.

٤ – الجهة الممولة:

الجهة التي تتولى تمويل برامج القبول المطروحة في مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عمان أو خارجها.

٥ – دبلوم التعليم العام أو ما يعادله:

الشهادة التي تمنحها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان للطالب الذي أنهى دراسته في الصف الثاني عشر بنجاح، أو الشهادات الأجنبية أو الدولية المعادلة لدبلوم التعليم العام الصادرة من داخل سلطنة عمان أو خارجها.

٦ – نظام القبول الموحد:

نظام إلكتروني في المركز، يتم من خلاله تسجيل وقبول الطلبة في برامج القبول المطروحة وفق الشروط المعلن عنها، وفي المواعيد التي يحددها المركز.

٧ – برنامج القبول:

برنامج دراسي تطرحه مؤسسة التعليم العالي يمكن للطالب التقدم إليه وفقا لشروط ومعايير محددة في دليل الطالب.

٨ – مؤسسة التعليم العالي الأجنبية:

المؤسسة التي تتولى التعليم العالي خارج سلطنة عمان أيا كان شكلها.

٩ – الطالب:

كل من يرغب في الالتحاق بمؤسسة تعليم عال داخل سلطنة عمان أو خارجها عبر نظام القبول الموحد.

١٠ – الموفد:

من يوفد للدراسة في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية داخل سلطنة عمان أو خارجها.

١١ – الطالب الدولي:

الطالب غير العماني الدارس في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان.

١٢ – الطالب الدولي الموفد:

الطالب غير العماني الحاصل على فرصة دراسية في مؤسسة للتعليم العالي داخل سلطنة عمان.

١٣ – الفرصة الدراسية:

المقعد الحكومي أو البعثة أو المنحة الدراسية في مؤسسة التعليم العالي.

١٤ – البعثة الدراسية:

الدراسة داخل سلطنة عمان أو خارجها على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم العالي.

١٥ – المنحة الدراسية:

الدراسة داخل سلطنة عمان أو خارجها على نفقة جهة غير حكومية أو قد تساهم الحكومة في بعض نفقاتها، للحصول على مؤهل في التعليم العالي.

١٦ – الإجازة الدراسية:

موافقة جهة العمل على تفرغ الموظف للدراسة للحصول على مؤهل في التعليم العالي.

١٧ – الدراسة بنظام ذوي الخبرة:

نظام دراسي لمعادلة الخبرات العملية للراغب في الدراسة وفقا لهذا النظام ولم يحقق الحد الأدنى من متطلبات القبول للحصول على مؤهل دراسي أعلى.

١٨ – البرنامج الدراسي:

مجموعة متكاملة ومنظمة من المقررات أو الوحدات أو المساقات الدراسية والمكونات التعليمية والتدريبية، التي يتعين اجتيازها بنجاح للحصول على مؤهل أكاديمي أو مهني أو تقني أو احترافي حسب الأنظمة لكل مؤسسة تعليم عال.

١٩ – المجال المعرفي:

مظلة معرفية واحدة تندرج تحتها مجموعة من التخصصات المعتمدة، وفقا للوثيقة المعتمدة للتصنيف المعياري للتعليم في سلطنة عمان.

٢٠ – نظام التعليم المدمج:

التعليم المقدم للطلبة من قبل مؤسسة التعليم العالي الذي يتضمن في ممارساته الدمج بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد.

٢١ – العام الدراسي:

المدة الزمنية المقررة لبدء الدراسة ونهايتها وفقا للتقويم الدراسي لمؤسسة التعليم العالي.

٢٢ – الملف الإلكتروني:

سجل إلكتروني معد في الوزارة يحتوي على المعلومات والمستندات والوثائق الأكاديمية والشخصية للموفد والطالب الدولي والطالب الدولي الموفد والدارس على نفقته الخاصة والراغب في معادلة المؤهلات الدراسية، يتم من خلاله استقبال وتنظيم الطلبات المقدمة منهم.

٢٣ – المؤهل الدراسي:

درجة علمية تمنحها مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عمان أو خارجها.

٢٤ – الاعتراف:

إقرار الوزارة باستيفاء مؤسسة التعليم العالي الأجنبية جميع أسس الاعتراف المحددة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢٥ – المعادلة:

معايرة وتصنيف المؤهل الدراسي الصادر عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج سلطنة عمان بما يعادله من المؤهلات الدراسية المعتمدة في سلطنة عمان.

٢٦ – المخصصات المالية:

النفقات المالية الممنوحة للموفد بموجب أحكام هذه اللائحة وتتضمن: بدل الإعاشة، بدل الدراسة، بدل السفر، بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات، بدل الوزن الزائد، التأمين الصحي، التعويض النقدي عن تذكرة السفر.

٢٧ – الدليل التنظيمي لمؤسسات التعليم العالي:

منشور تصدره الوزارة بهدف تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢٨ – دليل الطالب:

منشور يصدره المركز للتعريف ببرامج القبول في مؤسسة التعليم العالي، وشروطها، وإجراءات التسجيل والقبول، وآليات وضابط ومواعيد التسجيل والقبول والتظلمات.

المادة (٢)

لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشهادات الصحية المهنية، والشهادات الفخرية، والدورات التدريبية التي لا تؤدي إلى الحصل على مؤهل دراسي.

المادة (٣)

تمنح مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عمان المؤهلات الدراسية وفقا للإطار الوطني للمؤهلات.

المادة (٤)

يجوز للوزارة – في أي وقت – طلب أي مستندات أو أوراق، واتخاذ الإجراءات المقررة للتحقق من التزام مؤسسات التعليم العالي بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وعدم مخالفتها.

ويجب على مؤسسات التعليم العالي الالتزام بموافاة الوزارة بما تطلبه من مستندات أو أوراق.

الفصل الثاني
أحكام مشتركة لمؤسسات التعليم العالي

الفرع الأول
شروط وإجراءات اختيار أعضاء مجلس الأمناء لمؤسسة التعليم العالي

المادة (٥)

يكون لمؤسسة التعليم العالي مجلس أمناء أو ما يعادله يتولى إقرار السياسات التعليمية والبحثية والعلمية واقتراح الخطط التعليمية والتوجهات الاستراتيجية ومتابعة جودة وكفاءة الأداء في مؤسسة التعليم العالي.

المادة (٦)

يصدر مجلس إدارة مؤسسة التعليم العالي قرارا بتشكيل مجلس الأمناء أو ما يعادله بعد الحصول على موافقة الوزارة، ويستثنى من ذلك فرع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية التي لها مجلس أمناء مركزي.

المادة (٧)

يجب على مؤسسة التعليم العالي اختيار أعضاء مجلس الأمناء أو ما يعادله وفق الشروط الآتية:

١ – أن يكون عدد الأعضاء على النحو الآتي:

أ – الجامعة:

– (٢) عضوين ممثلين من مؤسسة التعليم العالي ذاتها على أن تكون الأولوية للعمانيين.

– (٥) خمسة أعضاء من الأكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي أو ممن سبق لهم العمل في المؤسسات الأكاديمية في المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي تقدمها المؤسسة، على أن تكون الأولوية للعمانيين.

– (٤) أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي تقدمها المؤسسة، أو ممن لديهم الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص من غير العاملين في المؤسسة أو المساهمين أو الشركاء فيها بحسب الأحوال.  ب – الكلية الجامعية والكلية:

– (١) عضوا ممثلا من مؤسسة التعليم العالي ذاتها على أن تكون الأولوية للعماني.

– (٣) ثلاثة أعضاء من الأكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي أو ممن سبق لهم العمل في المؤسسات الأكاديمية في المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي تقدمها المؤسسة، على أن تكون الأولوية للعمانيين.

– (٣) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي تقدمها المؤسسة، أو ممن لديهم الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص من غير العاملين في المؤسسة أو المساهمين أو الشركاء فيها بحسب الأحوال.

ج – المعهد والأكاديمية:

– (١) عضوا ممثلا من مؤسسة التعليم العالي ذاتها، على أن تكون الأولوية للعماني.

– (٣) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المؤهلات المهنية أو التقنية أو الاحترافية حسب مسار المؤسسة، أو ممن سبق لهم التدريس والتدريب في المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي تقدمها المؤسسة، على أن تعطى الأولوية للعمانيين.

– (١) عضوا من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، أو ممن لديه الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص من غير العاملين في المؤسسة أو المساهمين أو الشركاء فيها بحسب الأحوال.

– (٢) عضوين من الجمعيات المهنية ووحدات القطاعات المهارية ذات العلاقة بالبرامج التي تطرحها المؤسسة.

٢ – ألا يكون رئيس مجلس الأمناء أو ما يعادله من بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو المساهمين أو الشركاء فيها – بحسب الأحوال – أو رئيسها.

ويكون رئيس المؤسسة مقررا لمجلس الأمناء أو ما يعادله، ويحضر اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود.

وفي جميع الأحوال، تكون مدة عضوية المجلس (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وبما لا يزيد على (٥٠٪) خمسين في المائة من الأعضاء السابقين.

المادة (٨)

يكون اختيار رئيس مجلس الأمناء أو ما يعادله ونائبه من بين الأعضاء بطريق التصويت وفق الآلية التي يقرها مجلس الإدارة، ويعين في المنصب من يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يعاد التصويت بينهم، فإن استمر التساوي يعين في المنصب الأكبر سنا بينهم.

الفرع الثاني
إنشاء الروابط أو المجالس أو المعاهد أو الأكاديميات أو المراكز البحثية أو التدريبية بين مؤسسات التعليم العالي

المادة (٩)

يجوز إنشاء الروابط أو المجالس أو المعاهد أو الأكاديميات أو المراكز البحثية أو التدريبية بين مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة، شريطة الالتزام بالآتي:

١ – تقديم طلب مشترك من (٣) ثلاث مؤسسات تعليم عال على الأقل، على أن تكون (٣) ثلاث منها حاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة.

٢ – أن تكون تلك المؤسسات حاصلة على الموافقات اللازمة لإنشاء المعاهد أو الأكاديميات أو المراكز البحثية أو التدريبية من الجهات ذات العلاقة.

٣ – أن تلتزم بنظامها الأساسي.

الفرع الثالث
المجلس الاستشاري الطلابي

المادة (١٠)

يجب على مؤسسة التعليم العالي تشكيل مجلس استشاري طلابي في مقرها وفروعها التابعة لها، إن وجدت.

وتبين اللائحة الداخلية لمؤسسة التعليم العالي تشكيل المجلس الاستشاري الطلابي ونظام عمله بما يتوافق مع الدليل التنظيمي لمؤسسات التعليم العالي.

المادة (١١)

يهدف المجلس الاستشاري الطلابي إلى الآتي:

١ – تمثيل الطلبة والاهتمام بشؤونهم ومتابعتها بالتعاون مع إدارة مؤسسة التعليم العالي.

٢ – تعزيز مبدأ الشورى والشفافية والنقد البناء والتعبير عن الرأي، ودعم الأسلوب العلمي في التفكير.

٣ – تعزيز روح التعاون، وترسيخ قيم العمل التطوعي.

٤ – تنمية القيم والمثل الأخلاقية والمواطنة لدى الطلبة.

٥ – توعية الطلبة بحقوقهم وواجباتهم وفقا للأنظمة المعمول بها.

٦ – الاستفادة من طاقات الطلبة وقدراتهم بهدف تنمية حس الإبداع، ومهارات الحوار والتواصل، وروح القيادة والعمل الجماعي بين الطلبة.

٧ – دعم الأنشطة الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية.

المادة (١٢)

يتولى المجلس الاستشاري الطلابي الاختصاصات الآتية:

١ – وضع خطة العمل السنوية والفصلية للمجلس وخطط اللجان الفرعية ورفعها إلى رئيس مؤسسة التعليم العالي لاعتمادها.

٢ – تنفيذ خطط العمل المعتمدة، واتخاذ القرارات اللازمة للقيام بالفعاليات والأنشطة بما يتناسب مع رؤية ورسالة وأهداف مؤسسة التعليم العالي وخططها الاستراتيجية.

٣ – اقتراح الحلول للتحديات التي تواجه الطلبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مؤسسة التعليم العالي، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

٤ – تمثيل الطلبة ومؤسسة التعليم العالي في المناشط الداخلية والخارجية التي يكلف بها المجلس.

وفي جميع الأحوال، يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا في سبيل أداء مهامه.

المادة (١٣)

يحظر على المجلس الاستشاري الطلابي القيام بالآتي:

١ – المشاركة أو الاشتغال بالأمور السياسية أو الطائفية أو الدينية أو المذهبية أو العرقية.

٢ – مشاركة أو تبادل المخاطبات أو المعلومات أو البيانات السرية ونشرها بأي وسيلة كانت.

٣ – ممارسة أي أنشطة تخالف العادات والتقاليد الاجتماعية.

٤ – مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

المادة (١٤)

لا يجوز للمجلس الاستشاري الطلابي التعاون مع نظرائه من المجالس الاستشارية الطلابية أو الهيئات أو المؤسسات داخل سلطنة عمان أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس مؤسسة التعليم العالي.

الفرع الرابع مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات أو برامج التعاون أو الارتباط مع مؤسسات أكاديمية أو مهنية أو هيئات محلية أو دولية

المادة (١٥)

تلتزم مؤسسة التعليم العالي عند توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أو برامج تعاون أو ارتباط مع مؤسسات أكاديمية أو مهنية أو هيئات محلية أو دولية بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – أن تكون تلك المؤسسات مرخصة ومعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.

٢ – أن تكون مؤسسة التعليم العالي الأجنبية معترفا بها من الوزارة عند طرح البرامج الدراسية أو التبادل الطلابي أو الارتباط الأكاديمي أو التدريبي.

٣ – أن تكون الأهداف وأوجه التعاون متوافقة مع رسالة ورؤية مؤسسة التعليم العالي وبرامجها واختصاصاتها وأنشطتها.

٤ – الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية والمعايير التي تحكم التعاون.

الفرع الخامس
ترخيص البرامج الدراسية لمؤسسة التعليم العالي

المادة (١٦)

يجب على مؤسسة التعليم العالي تقديم طلب ترخيص برامجها الدراسية إلى الوزارة وفق النموذج المعد لهذا الغرض وبعد سداد الرسوم المقررة، ويتعين لقبول الطلب التزامها بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – أن يكون تقديم الطلب في الفترة التي تحددها الوزارة.

٢ – أن يكون البرنامج المقدم ضمن المجال المعرفي المحدد بالوثيقة المعتمدة للتصنيف المعياري للتعليم في سلطنة عمان.

٣ – إبرام مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أو برامج تعاون مع مؤسسات تعليمية أو تدريبية محلية أو دولية لضمان جودة البرامج الدراسية المقدمة إن تطلب الأمر ذلك، ويستثنى من هذا البند المؤسسات الحاصلة على الاعتماد من قبل الهيئة.

٤ – اجتياز البرنامج للتقييم الفني من الوزارة.

٥ – توفير المتطلبات المساندة للبرنامج، ومن ذلك: المعدات والأدوات والأجهزة والوسائل التعليمية اللازمة للتدريب والتدريس.

وفي جميع الأحوال، تخضع البرامج الدراسية المرخصة للتقييم الدوري من قبل الوزارة.

المادة (١٧)

يجوز للوزارة إلغاء ترخيص البرنامج الدراسي في الحالات الآتية:

١ – عدم البدء في طرحه خلال عامين من إصدار الترخيص.

٢ – عدم الالتزام بتحقيق النزاهة في البيئة التعليمية كمنع الغش وانتحال الهوية.

٣ – عدم الالتزام بالنظام الأكاديمي للمؤسسة، أو مخالفة شروط ترخيص البرنامج.

الفرع السادس
الأنماط التعليمية للبرامج الدراسية في مؤسسة التعليم العالي

المادة (١٨)

يجب على مؤسسة التعليم العالي الحصول على موافقة الوزارة عند رغبتها في تقديم برامجها الدراسية بنظام التعليم المدمج أو نظام التعلم عن بعد أو عن طريق أي أنماط تعليمية أخرى، وبمراعاة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الواردة في المادة (١٦) من هذه اللائحة.

المادة (١٩)

يجب على مؤسسة التعليم العالي عند تقديم برامجها الدراسية بنظام التعليم المدمج، الالتزام بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – توفير بنى أساسية تقنية للبرنامج تتلاءم مع متطلبات نظام التعليم المدمج.

٢ – توفير النظام الإلكتروني المناسب للبرنامج المطروح.

٣ – توفير هيئة تدريس مؤهلة، لها القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والفصول الافتراضية والمقررات الإلكترونية، وتصميم الاختبارات الإلكترونية، وتوفير خطة إنماء مهني مستمرة لهيئة التدريس.

٤ – ألا يتضمن الجزء الإلكتروني من البرنامج وحدات أو مساقات أو مقررات عملية أو تطبيقية سريرية أو مهنية مكثفة.

٥ – ألا تقل نسبة الحضور الصفي عن (٦٠٪) ستين في المائة لطلبة البكالوريوس و(٤٠٪) أربعين في المائة لطلبة الماجستير.

٦ – أن تبدأ المؤسسة بتقديم برنامج واحد فقط بنظام التعليم المدمج شريطة تقييمه بعد عام دراسي واحد من تاريخ طرحه، على ألا تزيد نسبة نظام التعليم المدمج على (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من برامج البكالوريوس و(٥٠٪) خمسين في المائة من برامج الماجستير المقدمة في المؤسسة.

٧ – أن تتم إعادة تصميم البرنامج الحضوري بما يتوافق مع متطلبات نظام التعليم المدمج عند تحويل البرنامج.

المادة (٢٠)

يجب على مؤسسة التعليم العالي عند تقديم برامجها الدراسية بنظام التعلم عن بعد، الالتزام بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – توفير البنى الأساسية التقنية اللازمة لنظام التعلم عن بعد ودعمه بمختلف أنواع الأجهزة المتطورة وأنظمة المحاكاة والواقع الافتراضي المعزز.

٢ – توفير هيئة تدريس مؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة، وإدارة الفصول الافتراضية والمقررات الإلكترونية، وتصميم الاختبارات الإلكترونية وتوفير خطة إنماء مهني مستمرة لهيئة التدريس.

٣ – أن تكون الوحدات أو المساقات أو المقررات العملية أو التطبيقية السريرية أو المهنية المكثفة بالحضور الصفي.

٤ – التأكد من حداثة المحتوى الإلكتروني المقدم في البرنامج.

٥ – التأكد من عدم مخالفة المحتوى المقدم للقوانين والأنظمة السارية.

الفرع السابع
قبول الطلبة الدوليين في مؤسسة التعليم العالي

المادة (٢١)

يجوز قبول الطلبة الدوليين في مؤسسة التعليم العالي، شريطة الآتي:

١ – أن يستوفي الطالب الدولي شروط وإجراءات التسجيل والقبول في مؤسسة التعليم العالي.

٢ – أن تكون شهادة دبلوم التعليم العام الأجنبية أو الدولية أو ما يعادلها معادلة من قبل وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، إن تطلب الأمر ذلك.

٣ – أن تكون المؤهلات لما بعد الدبلوم العام أو ما يعادله الحاصل عليها من مؤسسة تعليم عال من خارج سلطنة عمان معادلة من قبل الوزارة، إن تطلب الأمر ذلك.

المادة (٢٢)

يجب على الطلبة الدوليين الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة السارية في سلطنة عمان، واللوائح الداخلية لمؤسسة التعليم العالي المقبولين فيها، واحترام العادات والتقاليد والقيم العمانية والدينية، وعدم ممارسة أي نشاط يتنافى مع ذلك.

الفرع الثامن
معايير واشتراطات قبول مؤسسة التعليم العالي للتبرعات أو الإعانات أو الهبات أو الوقف أو المزايا الخاصة

المادة (٢٣)

يجوز لمؤسسة التعليم العالي قبول التبرعات أو الإعانات أو الهبات أو الوقف أو المزايا الخاصة وفقا للأنظمة والقوانين السارية، شريطة الالتزام بالآتي:

١ – الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات العلاقة، إن وجدت.

٢ – ألا يتعارض قبول الأموال أو المزايا المشار إليها مع رؤية ورسالة المؤسسة.

٣ – ضمان إدارة تلك الأموال وفق سياسة مالية محددة ومعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة.

٤ – إبرام اتفاقيات وبرامج تعاون مع المانحين تكفل حقوق وواجبات جميع الأطراف.

الفرع التاسع
معايير واشتراطات استثمار مؤسسة التعليم العالي لأموالها وإنشاء صناديق للتبرعات ومساعدات الطلبة وأي صناديق أخرى

المادة (٢٤)

تلتزم مؤسسة التعليم العالي عند استثمار أموالها بالآتي:

١ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وفقا للقوانين واللوائح والنظم السارية.

٢ – تحديد الأهداف الاستثمارية التي تناسب وتدعم رؤيتها ورسالتها وأهدافها التعليمية.

ويراعى أن يكون لمؤسسة التعليم العالي مصادر تمويل ذاتية لتعزيز موازناتها المالية، وفقا للائحتها الداخلية.

المادة (٢٥)

يجوز لمؤسسة التعليم العالي إنشاء صناديق للتبرعات ومساعدات الطلبة وأي صناديق أخرى توافق عليها الوزارة شريطة الآتي:

١ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

٢ – أن تمول من عائدات أنشطتها واستثماراتها المختلفة، والتبرعات أو الإعانات أو الهبات أو الوقف أو المزايا الخاصة.

٣ – أن يخصص ريعها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وتبين اللائحة الداخلية للمؤسسة آلية تنظيم تلك الصناديق وإدارتها.

الفصل الثالث
مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية

الفرع الأول
إنشاء المؤسسة

المادة (٢٦)

يقدم طلب الحصول على ترخيص في إنشاء مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة، وتكون إجراءات الترخيص وفق المرحلتين الآتيتين:

١ – المرحلة الأولى: استيفاء متطلبات التأسيس وفقا للمنصوص عليه في المادة (٢٨) من هذه اللائحة، والعرض على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على إنشاء المؤسسة وتصنيفها وتحديد نظامها.

٢ – المرحلة الثانية: صدور قرار الوزير بالترخيص في إنشاء المؤسسة وتصنيفها وتحديد نظامها، وذلك بعد استيفاء متطلبات بدء الدراسة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية ممارسة نشاطها التعليمي إلا بعد صدور قرار الترخيص.

المادة (٢٧)

يشترط في الشخص الطبيعي المتقدم لطلب الحصول على ترخيص في إنشاء مؤسسة تعليم عال غير حكومية الآتي:

١ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل (البكالوريوس) على الأقل، ولديه خبرة عملية لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام.

٣ – ألا يكون من موظفي الوزارة أو الهيئة.

وفي جميع الأحوال، يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص في إنشاء مؤسسة تعليم عال غير حكومية ألا يكون مالكا أو شريكا أو مساهما في مؤسسة تعليم عال غير حكومية ارتكبت مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة ولم تتم إزالة أسبابها، أو سبق توقيع عقوبة إلغاء ترخيصها ما لم يمض على توقيع تلك العقوبة (٢) سنتان.

المادة (٢٨)

يلتزم مقدم طلب الحصول على ترخيص في إنشاء مؤسسة تعليم عال غير حكومية في المرحلة الأولى بالآتي:

١ – تسجيل النشاط في الجهة المختصة، على أن تتخذ مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أحد الشكلين القانونيين الآتيين: شركة مساهمة (عامة / مقفلة) أو شركة محدودة المسؤولية.

٢ – امتلاك الملاءة المالية، مع تقديم ما يثبت إيداع رأس مال المؤسسة في حسابها في أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، وذلك وفقا للقرار الذي يصدره الوزير في هذا الشأن.

٣ – تقديم الوثيقة الفنية المعدة من مكتب استشاري متخصص ومرخص في إعداد الوثائق الفنية لمؤسسات التعليم العالي، والتي تتضمن طلب الترخيص في إنشاء مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية، ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وتفاصيل النشاط التعليمي أو التدريبي، وتصنيفها، وهيكلها التنظيمي، وخطة الموارد البشرية والمالية، والتجهيزات الفنية والإدارية وخطط التعاون الأكاديمي وحاجة السوق المحلي، ويبين الدليل التنظيمي لمؤسسات التعليم العالي تفاصيل كل جانب منها.

٤ – تقديم البيانات الأساسية للشركاء والمساهمين.  وفي جميع الأحوال، على مقدم الطلب أن يستوفي متطلبات هذه المرحلة خلال مدة لا تجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغى ما لم توافق الوزارة على مد هذه المدة لمدة مماثلة وفقا لمبررات مقبولة، على أن تقوم الوزارة بدراسة الطلب خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، ولا ترد الرسوم المدفوعة في حالة رفض الطلب.

المادة (٢٩)

يلتزم مقدم طلب الحصول على ترخيص في إنشاء مؤسسة تعليم عال غير حكومية في المرحلة الثانية – بعد إخطاره بموافقة مجلس الوزراء – باستيفاء المتطلبات الآتية:

١ – موافاة الوزارة بتشكيل مجلس الإدارة، ومقترح تشكيل مجلس الأمناء.

٢ – تحديد الوظائف الإشرافية والتعليمية والتدريبية والمساندة.

٣ – تقديم ما يثبت وجود أنظمة إلكترونية.

٤ – تقديم خطة تفصيلية حول المرافق والمنشآت والمباني الخاصة بالمؤسسة.

٥ – تقديم طلب اعتماد اللوائح الداخلية للمؤسسة وفقا لحكم المادة (٢٠) من القانون متضمنة الرسوم الدراسية، على أن تكون محررة باللغتين العربية والإنجليزية.

٦ – تقديم ما يفيد ترخيص البرامج الدراسية وفق أحكام هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال، تعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يستوف مقدم الطلب متطلبات هذه المرحلة خلال مدة لا تجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ إخطاره بموافقة مجلس الوزراء على الطلب، ما لم توافق الوزارة على مد هذه المدة لمدة مماثلة وفقا لمبررات مقبولة.

المادة (٣٠)

تتولى الوزارة معاينة المقر المقترح لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية لتسيير أعمالها بصفة مؤقته لحين توفير أو تشييد المباني والمرافق والمنشآت الخاصة بها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون.

وفي حال عدم استيفاء المقر الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة خلال المدة التي تحددها الوزارة، يتم إيقاف إجراءات الترخيص ما لم تقدم المؤسسة مبررات مقبولة.

المادة (٣١)

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية تقديم ضمان مالي من أحد المصارف المعتمدة في سلطنة عمان، وذلك للوفاء بالتزامات المؤسسة المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، في حال تعثرها أو وقف نشاطها، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير في هذا الشأن.

ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المالي للوفاء بأي من التزامات المؤسسة، متى ثبت ذلك الالتزام قضائيا وامتنعت المؤسسة عن أدائه، وفي حالة الخصم يجب على المؤسسة استكمال قيمة الضمان خلال أجل أقصاه (٦٠) ستون يوما من تاريخ الخصم.

ويجب على الوزارة رد الضمان المالي أو ما تبقى منه إلى المرخص له بعد انقضاء مدة (٦٠) ستين يوما من تاريخ إلغاء الترخيص أو وقف النشاط.

المادة (٣٢)

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أخذ موافقة الوزارة قبل إجراء أي تغييرات في البيانات التي صدر وفقها قرار الترخيص في إنشاء المؤسسة.

الفرع الثاني
تعديل الشكل القانوني للمؤسسة

المادة (٣٣)

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية تقديم طلب تعديل الشكل القانوني لها أو تعديل حصص الشركاء أو بيعها أو التنازل عنها أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية، على النماذج المعدة لهذا الغرض للحصول على موافقة الوزارة، شريطة الالتزام بالضوابط الآتية:

١ – موافقة مجلسي الأمناء والإدارة في المؤسسة.

٢ – عدم الإضرار بحقوق الآخرين.

٣ – إعادة تسجيل المؤسسة أو تحديث بياناتها لدى الجهات المختصة بحسب الأحوال.

المادة (٣٤)

إذا أفضى تعديل الشكل القانوني لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أو تعديل حصص الشركاء أو بيعها أو التنازل عنها أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية إلى إنشاء كيان جديد أو توقف نشاطها، تطبق الأحكام الواردة في الفرع الأول والثامن من الفصل الثالث من هذه اللائحة – بحسب الأحوال – .

المادة (٣٥)

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية الالتزام بإخطار الهيئة في حالة تعديل الشكل القانوني لها أو تعديل حصص الشركاء أو بيعها أو التنازل عنها أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية أو أي تغييرات جوهرية قد تطرأ عليها وتؤثر على حالة الاعتماد المؤسسي أو البرامجي.

الفرع الثالث
المباني والمرافق والمنشآت الخاصة بمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية

المادة (٣٦)

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية عند توفير وتشييد المباني والمرافق والمنشآت الخاصة بها، الالتزام بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل الشروع في تشييد مبانيها ومرافقها ومنشآتها.

٢ – استخدام قطعة الأرض الممنوحة لها لذات الأغراض المخصصة لها.

٣ – مراعاة أن تكون مخططات مبانيها مناسبة لمتطلبات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤ – توفير اشتراطات الأمن والسلامة، والاستدامة، والحداثة في التصاميم، والتجهيزات التقنية الحديثة.

٥ – التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الوزارة.

وفي جميع الأحوال، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذه اللائحة إذا ثبت عدم توفير أو تشييد المباني والمرافق والمنشآت الخاصة بها خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون.

الفرع الرابع
الترخيص في إنشاء فروع للمؤسسة أو دمجها أو تغيير تصنيفها

المادة (٣٧)

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية عند رغبتها في إنشاء فروع لها داخل سلطنة عمان الالتزام بالمعايير والشروط الآتية:

١ – الحصول على موافقة مجلسي الأمناء والإدارة.

٢ – أن تكون المؤسسة حاصلة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة.

٣ – أن تكون المؤسسة حاصلة على اعتماد دولي بنسبة (٣٠٪) ثلاثين في المائة على الأقل من برامجها الدراسية، شريطة أن تكون هذه الاعتمادات سارية عند تقديم الطلب.

٤ – أن تكون المؤسسة ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة.

٥ – ألا يقل عدد الأوراق العلمية التي تنتجها المؤسسة سنويا عن (٢٥٠) مائتين وخمسين ورقة علمية محكمة ومنشورة في مجلات علمية.

٦ – ألا يقل عدد الاقتباسات من الأوراق العلمية عن (١٠٠٠) ألف اقتباس.

المادة (٣٨)

يقدم طلب الحصول على ترخيص في إنشاء فرع مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة، وينظر الطلب وفق المرحلتين الآتيتين:

أولا: المرحلة الأولى: موافقة الوزارة المبدئية وذلك بعد استيفاء متطلبات التأسيس الآتية:

١ – تقديم الوثيقة الفنية المعدة من مكتب استشاري متخصص ومرخص في إعداد الوثائق الفنية لمؤسسات التعليم العالي، والتي تتضمن طلب الترخيص لإنشاء فرع لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية، ورؤيته ورسالته وأهدافه وتفاصيل النشاط التعليمي أو التدريبي، وهيكله التنظيمي، وخطة الموارد البشرية والمالية، والتجهيزات الفنية والإدارية وخطط التعاون الأكاديمي وحاجة السوق المحلي، ويبين الدليل التنظيمي تفاصيل كل جانب منها.

٢ – تسجيل نشاط الفرع في الجهة المختصة.

٣ – امتلاك الملاءة المالية، مع تقديم ما يثبت إيداع رأس مال فرع المؤسسة في حسابها في أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، وذلك وفقا للقرار الذي يصدره الوزير في هذا الشأن.

وفي جميع الأحوال تقوم الوزارة بدراسة الطلب، على أن يستوفي مقدم الطلب متطلبات هذه المرحلة خلال مدة لا تجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغى ما لم توافق الوزارة على مد هذه المدة لمدة مماثلة وفقا لمبررات مقبولة.

ثانيا: مرحلة إصدار الترخيص وبدء الدراسة ويصدر فيها الوزير قرارا بترخيص إنشاء الفرع، وذلك بعد استيفاء متطلبات بدء الدراسة الآتية:

١ – تقديم ما يفيد ترخيص كافة البرامج الدراسية الجديدة وفق أحكام هذه اللائحة.

٢ – تقديم خطة تفصيلية حول المرافق والمنشآت والمباني الخاصة بالفرع وفقا لما تحدده الوزارة.

٣ – استكمال إجراءات تعيين الوظائف الإشرافية والتعليمية والتدريبية والمساندة.

وفي جميع الأحوال، تعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يستوف مقدم الطلب متطلبات هذه المرحلة خلال مدة لا تجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ إخطاره بموافقة الوزارة المبدئية، ما لم توافق الوزارة على مد هذه المدة لمدة مماثلة وفقا لمبررات مقبولة. ولا ترد الرسوم المدفوعة في حالة رفض الطلب.

المادة (٣٩)

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية عند رغبتها في دمج فروعها، التقدم بطلب إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، ويصدر بالموافقة على الطلب قرار من الوزير، شريطة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – تقديم ما يثبت موافقة مجلسي الأمناء والإدارة ومبررات الدمج.

٢ – تقديم مقترح مسمى الكيان الجديد والخطة التفصيلية للهيكل التنظيمي.

٣ – تقديم خطة تنفيذية واضحة للدمج تشمل الجوانب المالية والأكاديمية والإدارية.

المادة (٤٠)

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية عند رغبتها في تغيير تصنيفها التقدم بطلب إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، ويصدر بالموافقة على الطلب قرار من الوزير، شريطة التزامها بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

٢ – الحصول على موافقة مجلسي الأمناء والإدارة.

٣ – أن تكون حاصلة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة.

٤ – أن تكون حاصلة على اعتماد دولي بنسبة (٣٠٪) ثلاثين في المائة على الأقل من برامجها الدراسية، شريطة أن تكون هذه الاعتمادات سارية عند تقديم الطلب.

٥ – أن تكون قائمة على مبانيها ومنشآتها ومرافقها الدائمة عند تقديم الطلب.

٦ – أن تكون الطاقة الاستيعابية للمباني والمنشآت والمرافق التعليمية كافية.

٧ – أن تقدم تقريرا شاملا عن الجوانب القانونية والمالية والأكاديمية والإدارية من بيت خبرة مختص.

٨ – أن يكون لديها مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، وأن تكون تقاريرها المالية إيجابية للسنوات الثلاث الأخيرة.

٩ – أن تكون ضمن التصنيفات العالمية للمنطقة العربية بالنسبة للكلية والكلية الجامعية.

١٠ – ألا يقل عدد الأوراق العلمية التي تنتجها سنويا عن (٢٥٠) مائتين وخمسين ورقة علمية محكمة ومنشورة في مجلات علمية.

١١ – ألا يقل عدد الاقتباسات من الأوراق العلمية عن (١٠٠٠) ألف اقتباس.

١٢ – أن تتسم نظم الحوكمة فيها بالرصانة المهنية حسب المعمول به لدى الهيئة.

الفرع الخامس
الترخيص لمؤسسة التعليم العالي الأجنبية في فتح فرع لها أو أكثر في سلطنة عمان

المادة (٤١)

يجب على مؤسسة التعليم العالي الأجنبية عند رغبتها في فتح فرع لها أو أكثر في سلطنة عمان تقديم طلب من المؤسسة ذاتها أو من ينوب عنها أو من الشريك المحلي لها، شريطة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

٢ – أن تكون مؤسسة التعليم العالي الأجنبية مدرجة ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة.

٣ – أن يكون إنشاء فرع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية بذات مسمى مقرها الرئيسي، ومستوى الجودة الأكاديمية.

المادة (٤٢)

يجب على مؤسسة التعليم العالي الأجنبية في حال رغبتها في إنهاء نشاط فرعها، الحصول على موافقة الوزارة قبل مدة لا تقل عن عام واحد.

المادة (٤٣)

يسري على فرع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية ذات الأحكام الواردة في الفصلين الثاني والثالث من هذه اللائحة.

الفرع السادس
الرسوم المالية ومصروفات الدراسة في مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية

المادة (٤٤)

لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية استحداث أو تعديل أي رسوم مالية ومصروفات دراسية إلا بعد موافقة الوزارة، ويجب عليها عند تقديم الطلب الالتزام بالآتي:

١ – تقديم مبررات مقبولة لاستحداث أو تعديل الرسوم المالية والمصروفات الدراسية.

٢ – أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام من آخر تعديل للرسوم المالية والمصروفات الدراسية.

٣ – ألا يكون قد وقع على المؤسسة أي جزاء خلال آخر فصلين دراسيين من تاريخ تقديم الطلب.

وفي جميع الأحوال، يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية الإعلان عن الرسوم المالية والمصروفات الدراسية الجديدة قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسي الجديد، شريطة أن تطبق فقط على الطلبة المستجدين والطلبة المنقطعين عن الدراسة لأكثر من (١) عام دراسي واحد دون مبرر.

الفرع السابع
معايير شغل الوظائف الإشرافية والتعليمية والتدريبية والمساندة في مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية

المادة (٤٥)

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية الحصول على موافقة الوزارة عند رغبتها في شغل الوظائف الإشرافية، والتعليمية، والتدريبية، والمساندة، والالتزام بالمعايير الآتية:

١ – أن تكون كافة المؤهلات الدراسية للمرشحين لشغل هذه الوظائف مصدقة ومعادلة من الجهات المعنية في سلطنة عمان، ولا يعتد بالألقاب الفخرية بوصفها مؤهلا علميا عند التعيين.

٢ – أن يكون المرشح للوظيفة مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة وفقا لما تحدده الوزارة.

٣ – التقيد بنسبة التعمين المقررة من الجهات المعنية.

٤ – ألا يكون المرشح لأي وظيفة إشرافية من المساهمين أو الشركاء في المؤسسة، أو من أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية.

٥ – أن يكون المرشح لائقا صحيا، ويجوز أن يكون من ذوي الإعاقة، شريطة أن تتوافق حالته مع الوظيفة المرشح لها.

٦ – ألا يكون قد صدر ضد المرشح للوظيفة حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من العمل بسبب ارتكابه سلوكا مخلا بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

٧ – أن يكون التعيين في الوظائف الإشرافية لمدة (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

٨ – اجتياز آلية الاختيار حسب الإجراءات المتبعة لديها.

وفي جميع الأحوال، يتولى رئيس مجلس الأمناء إصدار قرارات شغل الوظائف المشار إليها وقرارات إنهاء شغلها، على أن يوافي الوزارة بنسخ من تلك القرارات بعد إصدارها.

المادة (٤٦)

يكون لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية رئيس متفرغ يصدر بتعيينه قرار من مجلس الأمناء بعد الحصول على موافقة الوزارة، على أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية والخبرات الإدارية المناسبة لتخصصاتها، ويكون مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام الوزارة عن كل ما يتعلق بالنواحي العلمية فيها.

الفرع الثامن
ضوابط وشروط وقف نشاط مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية

المادة (٤٧)

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية عند رغبتها في وقف نشاطها تقديم طلب إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مشفوعا بالمبررات الداعية له، شريطة الالتزام بالآتي:

١ – أخذ موافقة مجلسي الأمناء والإدارة على طلب وقف النشاط.

٢ – تقديم الطلب قبل مدة لا تقل عن (١) عام دراسي واحد من التاريخ المقترح لوقف النشاط.

٣ – تقديم تقرير شامل ومعتمد من بيت خبرة مختص حول التبعات القانونية والمالية والتعليمية والإدارية المترتبة على وقف النشاط.

٤ – تقديم خطة تبين كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحين وقف النشاط.

المادة (٤٨)

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية حال حصولها على موافقة الوزارة المبدئية على وقف نشاطها، الالتزام بالآتي:

١ – عدم التصرف في الأصول الثابتة والممتلكات المنقولة والأصول غير الملموسة قبل تغطية كافة النفقات، والإيفاء بكافة الحقوق قبل نهاية المدة المحددة لوقف النشاط.

٢ – تقديم الضمانات التي تكفل الحفاظ على سجلات الطلبة وكوادرها سواء الورقية أم الإلكترونية، والحفاظ على خصوصية تلك السجلات بالتنسيق مع الوزارة.

٣ – عدم طرح أي برامج جديدة ووقف قبول الطلاب الجدد.

٤ – إخطار الأطراف ذات العلاقة، والإعلان عن وقف النشاط في وسائل الإعلام المحلية.

ولا يصدر قرار الوزارة بوقف نشاط المؤسسة إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (٤٩)

يجوز بقرار من الوزير وقف قبول الطلبة في مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أو وقف نشاطها في حال تعثر المؤسسة ماليا أو عدم تمكنها من استمرار العملية التعليمية، وفي هذه الحالة يتعين على المؤسسة الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (٤٨) من هذه اللائحة.

الفصل الرابع
الإيفاد

الفرع الأول
القبول الموحد

المادة (٥٠)

يتولى المركز دون غيره تسجيل وقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها.

المادة (٥١)

يجب على المركز إصدار دليل الطالب في كل عام دراسي.

المادة (٥٢)

يجب على المركز عرض الفرصة الدراسية على الطالب وفقا لمعدله التنافسي، وأولويات خياراته من برامج القبول وأعداد المقاعد المحددة لكل برنامج، بحيث يمنح الطالب أفضل خيار يكون مستحقا له حسب معدله التنافسي في برنامج القبول.

وفي حال زيادة عدد المتقدمين المستوفين الشروط المحددة للقبول في البرنامج الواحد عن العدد المطلوب يتولى المركز المفاضلة بينهم وفقا لمعايير موضوعية يحددها المركز في دليل الطالب.

المادة (٥٣)

يجب على المركز في كل عام دراسي تزويد مؤسسة التعليم العالي والجهة الممولة إلكترونيا بمؤشرات برامج القبول خلال عمليات الفرز وبيانات المقبولين.

المادة (٥٤)

يجب على مؤسسة التعليم العالي والجهة الممولة – بحسب الأحوال – الالتزام بالآتي:

١ – مواعيد وإجراءات وضوابط التسجيل والقبول المقررة في دليل الطالب.

٢ – توفير كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها المركز وفقا للآليات والمواعيد التي يحددها.

٣ – موافاة المركز بنتائج اختبارات برامج القبول والمقابلات الشخصية التي تتطلب ذلك.

٤ – التأكد من صحة بيانات الطالب عند استكمال إجراءات التسجيل.

٥ – اعتماد تسجيل الطالب المقبول عبر نظام القبول الموحد خلال المواعيد التي يحددها المركز.

٦ – إشعار الطالب بإنهاء إجراءات التسجيل خلال المواعيد المحددة لذلك.

٧ – رفض قبول حديثي التخرج من دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للدراسة على نفقة الحكومة إلا عن طريق المركز.

٨ – رفض قبول أي طالب للدراسة في مؤسسة التعليم العالي على نفقته الخاصة في حال حصوله في ذات العام على فرصة دراسية عن طريق المركز ولم ينسحب منها.

٩ – قبول جميع الطلبة المتساوين في المعدل التنافسي ومعيار حسم التعادل في أثناء التنافس على الفرصة الدراسية الأخيرة في برنامج القبول.

١٠ – قبول الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدراسية بعد الفرز الأول حسب اختياراتهم لبرامج القبول وترتيبها، بشرط أن تكون معدلاتهم التنافسية أعلى أو مساوية لآخر معدل تنافسي تم قبوله في تلك البرامج.

١١ – تحمل التبعات المترتبة عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطالب المقبول للدراسة فيها، إذا كان الطالب استكمل الإجراءات في المواعيد المحددة.

المادة (٥٥)

يجب على الطالب الالتزام بالآتي:

١ – التقيد بدليل الطالب في أثناء التسجيل في نظام القبول الموحد واستكمال إجراءات القبول وفقا للضوابط والمواعيد التي يحددها المركز، ويسقط حقه في الفرصة الدراسية المقبول فيها حال عدم التزامه بذلك.

٢ – تقديم أي مستندات أو بيانات أو معلومات تطلبها منه مؤسسة التعليم العالي أو المركز في الموعد المحدد، على أن يتحمل مسؤولية صحة ودقة تلك البيانات والمعلومات.

٣ – تقديم ما يثبت الموافقة على تفرغه للدراسة من قبل جهة عمله إن كان موظفا وعرض عليه أحد برامج القبول.

المادة (٥٦)

يشترط لقبول تسجيل الطالب في نظام القبول الموحد للمرحلة الجامعية الأولى الآتي:

١ – أن يكون عمانيا، أو ابنا لعمانية من زوجها الأجنبي، كما يجوز قبول الحالات التي تصدر فيها قرارات من الجهات ذات العلاقة.

٢ – أن يكون حاصلا على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام ذاته الذي يتقدم فيه للتسجيل.

المادة (٥٧)

مع مراعاة شروط قبول تسجيل الطالب في نظام القبول الموحد للمرحلة الجامعية الأولى، يجوز للطالب المقبول في الأعوام السابقة في إحدى مؤسسات التعليم العالي، إعادة التسجيل في نظام القبول الموحد للمرحلة الجامعية الأولى، شريطة انسحابه من مؤسسة التعليم العالي التي سبق قبوله فيها بعد حصوله على قبول في برنامج آخر.

المادة (٥٨)

يجوز للمركز إيجاد فرص دراسية للطلبة الذين لم يحسنوا اختيار برامج القبول، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التعليم العالي والجهة الممولة وفق الفرص والإمكانات المتاحة.

المادة (٥٩)

يتولى المركز – بالتنسيق مع مؤسسة التعليم العالي والجهة الممولة – البت في طلبات الحاصلين على الشهادات الأجنبية أو الدولية الذين لم يستوفوا بعض شروط القبول بسبب إعفائهم من دراسة بعض المواد الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم أو طبيعة النظام الدراسي.

المادة (٦٠)

يجوز للوزارة تقديم فرص دراسية لطلاب الدول الشقيقة والصديقة ويشترط لقبول التسجيل فيها أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام ذاته الذي يتقدم فيه للتسجيل، وأي شروط أخرى تطلبها الوزارة أو الجهة الممولة.

المادة (٦١)

يشترط لقبول تسجيل الطالب في نظام القبول الموحد لمرحلة الدراسات العليا الآتي:

١ – أن يكون عمانيا، أو ابنا لعمانية من زوجها الأجنبي.

٢ – أن تكون الشهادات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية خارج سلطنة عمان معادلة من قبل الوزارة.

٣ – أن تكون الشهادات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية داخل سلطنة عمان مصدقة من قبل الوزارة.

٤ – ألا يكون الطالب قد حصل مسبقا على بعثة أو منحة دراسية لذات المؤهل الدراسي المراد دراسته.

٥ – أي شروط أخرى تطلبها الوزارة أو الجهة الممولة.

وفي جميع الأحوال، يجوز للطالب التقدم لأكثر من برنامج من برامج الدراسات العليا، وعند ترشيحه لأحد البرامج يسقط حقه في المنافسة على البرامج الأخرى.

الفرع الثاني
الإيفاد في مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها

أولا
معايير وضوابط وإجراءات الإيفاد

المادة (٦٢)

تتولى الوزارة تحديد برامج الإيفاد واقتراح سياساتها وتنظيم شروطها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٦٣)

تتولى الوزارة البت في طلبات الموفدين من ذوي الإعاقة وفقا للتقارير الطبية المثبتة لحالتهم والمعتمدة من الجهات المختصة.

المادة (٦٤)

يجوز أن تتضمن البعثة الدراسية خارج سلطنة عمان دراسة لمدة معينة داخل سلطنة عمان بعد موافقة الوزارة، وفقا لمبررات دراسية تقرها جهة الإشراف.

المادة (٦٥)

تحدد مدة دراسة الموفد وفقا للمدة المحددة في برنامج القبول الصادر عن مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

المادة (٦٦)

يسري على الموفد النظام الدراسي واللوائح الداخلية المعمول بها في مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

المادة (٦٧)

تتولى الوزارة دون غيرها إيفاد موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في بعثة أو منحة دراسية في البرامج التي تعلن عنها، وذلك بعد موافقة جهة عملهم.

المادة (٦٨)

يجب على الموفد في بعثة أو منحة دراسية عند تقديم أي طلب يتعلق بسير دراسته أن يقدم ما يثبت موافقة جهة العمل إذا كان موظفا، وموافقة الجهة الممولة إذا كان في منحة دراسية.

المادة (٦٩)

تحسب مدة الدراسة التي يمضيها الموظف الموفد سواء كانت داخل سلطنة عمان أم خارجها ضمن مدة خدمته.

المادة (٧٠)

يجوز للوزارة الموافقة على تحويل دراسة الموفد في بعثة أو منحة دراسية معلن عنها عن طريق الوزارة من نظام التعليم الحضوري إلى نظام التعلم عن بعد أو نظام التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى في الحالات الآتية:

١ – إذا طرأت أي ظروف بيئية أو اجتماعية أو صحية أو دراسية في مقر الدراسة أو في مؤسسة التعليم العالي، وذلك وفقا لتقارير معتمدة من جهة الإشراف، وبعد موافقة مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

٢ – إذا قررت مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها دراسة بعض المقررات بالأنماط المذكورة لأسباب أكاديمية.

٣ – عدم حصول الموفد خارج سلطنة عمان على التأشيرة الدراسية قبل الوقت المقرر لبدء العام الدراسي.

المادة (٧١)

مع مراعاة حكم المادة (٧٠) من هذه اللائحة، يشترط للموافقة على تحويل دراسة الموفد في بعثة أو منحة دراسية معلن عنها عن طريق الوزارة من نظام التعليم الحضوري إلى نظام التعلم عن بعد أو نظام التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى الآتي:

١ – أن تكون الدراسة في ذات البرنامج الدراسي ومؤسسة التعليم العالي الموفد إليها الطالب.

٢ – ألا تكون الدراسة في الوحدات أو المساقات أو المقررات العملية أو التطبيقية أو الإكلينيكية أو المهنية التي تتطلب الحضور الصفي.

وفي جميع الأحوال، لا يحول تحويل الدراسة بنظام التعلم عن بعد أو التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى دون استحقاق الموفد في بعثة أو منحة دراسية معلن عنها عن طريق الوزارة للمخصصات المالية المقررة له في أثناء الدراسة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٧٢)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية تغيير مؤسسة التعليم العالي إلى مؤسسة تعليم عال أخرى معترف بها من قبل الوزارة في الدولة ذاتها ولمرة واحدة فقط خلال مدة الدراسة، كما يجوز الموافقة على التغيير مرة أخرى إذا طرأت أي ظروف بيئية أو صحية أو اجتماعية أو دراسية وفقا لتقارير معتمدة من جهة الإشراف.

وفي جميع الأحوال، يجب على الموفد والطالب الدولي الموفد الحصول على قبول مباشر في المجال المعرفي الموفد إليه ذاته.

المادة (٧٣)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد المستجد والطالب الدولي الموفد المستجد في بعثة أو منحة دراسية تغيير مؤسسة التعليم العالي في حالة إلغاء التخصص أو تغيير شروط الالتحاق، أو إذا طرأت عليه ظروف صحية أو اجتماعية مثبتة بعد انتهاء مركز القبول الموحد من جميع مراحل الفرز.

وفي جميع الأحوال، يجب على الموفد والطالب الدولي الموفد الحصول على قبول في المجال المعرفي الموفد إليه ذاته.

المادة (٧٤)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية تغيير التخصص في المجال المعرفي ذاته، كما يجوز الموافقة على تغيير التخصص خارج المجال المعرفي في إحدى الحالتين الآتيتين:

١ – الحاصلين على معدل تراكمي عام لا يقل عن (٣) أو ما يعادله في الأنظمة الأكاديمية الأخرى مع إنجاز ما لا يقل عن (١) عام دراسي واحد في التخصص السابق.

٢ – عدم قدرة الطالب على مواصلة الدراسة في التخصص السابق لأسباب صحية أو دراسية وفقا للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف، والتوصية المعتمدة من المشرف الأكاديمي.

وفي جميع الأحوال، يجب على الموفد والطالب الدولي الموفد الحصول على قبول مباشر في التخصص الراغب التغيير إليه.

المادة (٧٥)

يجب ألا يترتب على تغيير مؤسسة التعليم العالي أو تغيير التخصص زيادة في مدة الدراسة تجاوز عاما دراسيا واحدا.

المادة (٧٦)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب تغيير بلد الدراسة للموفد في بعثة دراسية في الحالات الآتية:

١ – إذا تعرضت تلك الدولة لظروف قاهرة أو استثنائية أو لكوارث طبيعية.

٢ – إذا ثبت أن الموفد لا يمكنه تحمل الظروف الاجتماعية أو البيئية أو الدراسية في بلد الدراسة وفقا للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف.

٣ – عدم اعتماد بلد الدراسة لشهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.

٤ – إذا لم يحصل الموفد على التأشيرة لدخول بلد الدراسة لأي سبب من الأسباب.

٥ – إذا طرأ أي تغيير في النظام الدراسي في بلد الدراسة.

وفي جميع الأحوال يشترط للموافقة على تغيير بلد الدراسة ألا يترتب على ذلك زيادة في مدة الدراسة تجاوز عاما دراسيا واحدا.

المادة (٧٧)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب تمديد الدراسة للموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة بحد أقصى عام دراسي واحد شريطة الانتهاء من متطلبات الدراسة خلال هذه المدة، وأخذ موافقة الجهة الممولة في حالة المنحة الدراسية، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا لم ينه البرنامج الدراسي في المدة المحددة للدراسة نتيجة لتغيير التخصص أو مؤسسة التعليم العالي أو بلد الدراسة، أو لأسباب تتعلق بطبيعة الدراسة سواء كان بانتظام كلي أو جزئي.

٢ – إذا لم ينه البرنامج الدراسي في الموعد المحدد للبعثة أو المنحة الدراسية لأسباب خارجة عن إرادته تقدرها الوزارة، مع تقديم ما يثبت ذلك.

٣ – تعذر مواصلة الإشراف الأكاديمي على متطلبات الدراسة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز التمديد للموفد والطالب الدولي الموفد في الحالات الآتية:

١ – عدم الالتزام بالخطة الدراسية المعتمدة من قبل مؤسسة التعليم العالي.

٢ – عدم الالتزام بتسجيل العبء الدراسي المقرر بدون مبررات دراسية مقبولة.

٣ – الحذف أو الانسحاب من المقررات الدراسية بدون مبرر دراسي مقبول.

٤ – الرسوب في المقررات الدراسية نتيجة الغياب أو لأسباب تأديبية.

المادة (٧٨)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد في بعثة دراسية للمرحلة الجامعية الأولى تحويل دراسته من بعثة خارجية إلى بعثة داخل سلطنة عمان في التخصص ذاته، أو إلى تخصص آخر ضمن التخصصات التي تبتعث إليها الوزارة عدا تخصصي الطب العام وطب الأسنان، في الحالات الآتية:

١ – الظروف الصحية أو الاجتماعية، أو الظروف الاستثنائية التي تقدرها الوزارة، شريطة أن يكون قد تبقى من مدة بعثته (٢) عامان دراسيان على الأقل، ويجوز للوزارة ودون الحاجة إلى تقديم طلب من ذوي الشأن تحويل دراسة الموفد في بعثة خارجية إلى بعثة داخل سلطنة عمان في حالات الإصابة بأمراض الصحة النفسية التي تؤثر على سير البعثة الدراسية، متى ما ثبت ذلك.

٢ – إذا ثبت تعثر الموفد دراسيا أو أهمل في إنجاز متطلبات الدراسة أو خالف قوانين الإقامة أو الهجرة في بلد الدراسة، شريطة أن يكون قد تبقى من مدة بعثته (٢) عامان دراسيان على الأقل.

وفي جميع الأحوال يشترط الآتي:

١ – حصول الموفد على قبول مباشر في التخصص الراغب في التحويل إليه.

٢ – حصول الموفد على قبول في التخصص الراغب في التحويل إليه في حال لم ينه السنة التأسيسية أو كانت بعثته في بلد لغة الدراسة فيها غير اللغة الإنجليزية.

المادة (٧٩)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية تغيير الدراسة من انتظام كلي إلى جزئي أو العكس، شريطة ألا يتعارض ذلك مع النظام الدراسي في مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها، وأن يقدم مبررات مقبولة.

المادة (٨٠)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب وقف دراسة الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية لمدة لا تجاوز (٢) عامين دراسيين في الحالات الآتية:

١ – إذا لم يتمكن من الالتحاق بالدراسة في مدة لا تجاوز عاما دراسيا واحدا من تاريخ حصوله على البعثة أو المنحة الدراسية لسبب خارج عن إرادته.

٢ – إذا لم يحقق الدرجة المطلوبة في امتحان اللغة، أو لم يكمل البرنامج التأسيسي خلال المدة المحددة لذلك.

٣ – إذا رسب في بعض المقررات الدراسية واشترطت مؤسسة التعليم العالي أن يتقدم للامتحانات النهائية فقط.

٤ – إذا وقع تحت الملاحظة الدراسية قبل استنفاده الفرصة الأخيرة المتاحة له للاستمرار في الدراسة وفقا للأنظمة الدراسية المختلفة والمتبعة لدى مؤسسة التعليم العالي.

٥ – إذا قامت مؤسسة التعليم العالي بإيقاف دراسته لأسباب دراسية أو سلوكية وفقا لأنظمتها الداخلية.

٦ – إذا استدعي الموفد من قبل جهة عمله لحاجة العمل.

٧ – إذا التحق بأحد الأنشطة الدراسية أو البرامج التدريبية التي ليست ضمن خطته الدراسية.

ويجب تقديم طلب وقف الدراسة قبل انقضاء المدة المحددة للحذف والإضافة في مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها، ويستثنى من هذا من توفرت في شأنه الحالة المنصوص عليها في البند (٦) من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال، لا تحسب مدة الوقف ضمن مدة الدراسة، ويوقف صرف المخصصات المالية طوال مدة الوقف، على أن يتحمل الموفد والطالب الدولي الموفد التبعات الدراسية والمالية المترتبة على وقف الدراسة.

المادة (٨١)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب وقف دراسة الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية لمدة لا تجاوز (٣) ثلاث سنوات إذا واجه الموفد أو الطالب الدولي الموفد ظروفا صحية أو اجتماعية في أثناء الدراسة تمنعه من الالتحاق أو الاستمرار في الدراسة، شريطة تقديمه تقريرا طبيا معتمدا من الجهات المختصة بالنسبة للظروف الصحية، وتقديم ما يثبت ذلك بالنسبة للظروف الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال، لا تحسب مدة الوقف ضمن مدة الدراسة ويوقف صرف المخصصات المالية طوال مدة الوقف، على أن يتحمل الموفد والطالب الدولي الموفد التبعات الدراسية والمالية المترتبة على وقف الدراسة.

المادة (٨٢)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب إعادة قيد الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية لمرة واحدة خلال مدة الدراسة في حالة الانقطاع أو الانسحاب، شريطة الآتي:

١ – ألا تزيد مدة الانقطاع أو الانسحاب على عام دراسي واحد.

٢ – ألا يكون الانقطاع أو الانسحاب ناجما عن أسباب دراسية.

٣ – الحصول على قبول من مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها ذاتها مرفقا به الخطة الدراسية في المجال المعرفي الموفد إليه.

المادة (٨٣)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية للحصول على مؤهل البكالوريوس الاكتفاء بمؤهل الدبلوم، شريطة الآتي:

١ – أن يسمح نظام الدراسة في مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها الاكتفاء بمؤهل الدبلوم.

٢ – عدم زيادة مدة الدراسة لأكثر من عام دراسي واحد.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للموفد أو الطالب الدولي الموفد بعد حصوله على مؤهل الدبلوم تقديم طلب لمواصلة دراسة البكالوريوس في البعثة أو المنحة الدراسية ذاتها.

المادة (٨٤)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية الحاصل على مؤهل الدبلوم داخل سلطنة عمان مواصلة الدراسة للحصول على مؤهل البكالوريوس، شريطة حصوله في مؤهل الدبلوم على معدل تراكمي عام لا يقل عن (٢,٧) أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.

المادة (٨٥)

يجب على الوزارة إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد في الحالات الآتية:

١ – إذا ثبتت مخالفته للبندين (٢)، (٣) من المادة (٨٧) من هذه اللائحة.

٢ – إذا ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٩١) من هذه اللائحة.

٣ – إذا فقد الموفد الجنسية العمانية أو تنازل عنها.  ويجوز للوزارة إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد في الحالات الآتية:

١ – إذا تخلف عن البعثة أو المنحة الدراسية ولم يستكمل إجراءاتها خلال عام دراسي واحد من تاريخ إعلان نتائج المركز، أو بعد انقضاء مدة وقف سريان البعثة أو المنحة الدراسية أو تأجيلهما ما لم يقدم عذرا تقبله الوزارة.

٢ – إذا انقطع عن الدراسة لفصل دراسي أو عام دراسي بحسب الأنظمة المتبعة في مؤسسة التعليم العالي دون مبرر.

٣ – إذا رسب عامين دراسيين أو جاوز المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.

٤ – إذا ثبت للوزارة بأنه لن يتمكن من إنهاء متطلبات الحصول على المؤهل الدراسي الموفد إليه في المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.

٥ – إذا فصل من مؤسسة التعليم العالي فصلا نهائيا.

٦ – إذا تقدم بطلب الانسحاب من الدراسة.

ثانيا
حقوق الموفد

المادة (٨٦)

يتمتع الموفد والطالب الدولي الموفد بكافة الحقوق اللازمة لأداء مهامه الدراسية وعلى الأخص:

١ – المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية التامة لملفه الإلكتروني، وعدم السماح بالاطلاع أو استخدام بياناته الشخصية وسجله الدراسي إلا لأغراض متابعته من قبل الجهة المختصة في الوزارة وجهة الإشراف.

٢ – تزويده بجميع الإخطارات والتنبيهات الأكاديمية وغير الأكاديمية الصادرة في حقه من قبل الوزارة أو جهة الإشراف عن طريق ملفه الإلكتروني.

٣ – منحه حرية التعبير عن الرأي والمناقشة في الموضوعات ذات الصلة بدراسته، على أن يكون ذلك في حدود السلوكيات اللائقة ومن خلال قنوات التواصل الرسمية للوزارة أو جهة الإشراف.

٤ – ضمان معاملته بعدالة ومساواة في جميع إجراءات الإيفاد وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٥ – ضمان توفير مخصصاته المالية في المواعيد المحددة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ثالثا
التزامات الموفد

المادة (٨٧)

يلتزم الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية بالآتي:

١ – التقيد بميثاق الموفد الذي تصدره الوزارة بما يتضمنه من حقوق وواجبات ومحظورات في أثناء فترة الدراسة، وأي اشتراطات أو إجراءات أخرى تقررها الوزارة.

٢ – التقيد بقوانين الدولة الموفد إليها.

٣ – أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده.

٤ – تقديم الطلبات الخاصة بدراسته عبر ملفه الإلكتروني في أثناء فترة الدراسة، وفي المدة التي تحددها الوزارة.

٥ – إخطار جهة الإشراف كتابيا بوصوله إلى بلد الدراسة.

٦ – إخطار جهة الإشراف بأي مستجدات تتعلق بسير دراسته.

٧ – تحديث بياناته في الملف الإلكتروني بشكل دوري وفي نهاية كل فصل دراسي.

٨ – الانتظام في الدراسة والتدريبات العملية المرتبطة بها، والمشاركة في الدورات والمؤتمرات والبرامج التدريبية والزيارات الميدانية الإلزامية التي يشملها البرنامج الدراسي.

٩ – إنهاء دراسته في المدة المحددة.

المادة (٨٨)

يلتزم الموظف الموفد خارج سلطنة عمان بمباشرة العمل خلال مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ آخر امتحان للمرحلة الجامعية، أو من تاريخ المناقشة أو آخر امتحان – بحسب الأحوال – لمرحلة الدراسات العليا، كما يلتزم الموظف الموفد داخل سلطنة عمان بمباشرة العمل من اليوم التالي لتاريخ المناقشة أو آخر امتحان – بحسب الأحوال -.

المادة (٨٩)

يلتزم الموظف الموفد في بعثة، أو منحة دراسية ساهمت الحكومة في بعض نفقاتها، فور الانتهاء من دراسته بخدمة الوحدة التي يعمل بها أو ينقل إليها، مدة مماثلة لمدة الدراسة.

وفي حال الإخلال فإنه يلتزم برد قيمة ما صرف له من المخصصات المالية خلال مدة البعثة أو المنحة الدراسية بعد خصم ما يعادل نسبة المدة التي خدمها إن كان قد خدم مدة أقل من المدة المقررة.

المادة (٩٠)

يلتزم الموظف الموفد الذي انتهت مدة إيفاده أو تقرر إنهاء بعثته، أو منحته الدراسية التي ساهمت الحكومة في بعض نفقاتها، دون حصوله على المؤهل الدراسي الموفد إليه برد قيمة ما صرف له من المخصصات المالية، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه المبالغ وتوريد قيمتها إلى الخزانة العامة للدولة.

ولا يلتزم الموظف الموفد برد المخصصات المالية في الحالتين الآتيتين:

١ – مرضه مرضا لا يرجى شفاؤه أو تعرضه لحوادث على إثرها أنهيت بعثته أو منحته.

٢ – انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو بلوغ سن كبار السن.

وفي حالة حصول الموفد على المؤهل الدراسي الموفد إليه خلال (٢) عامين من تاريخ صدور قرار الإنهاء، يصرف إليه ما استرد منه من مبالغ.

رابعا
المحظورات

المادة (٩١)

يحظر على الموفد والطالب الدولي الموفد الآتي:

١ – تغيير التخصص أو طبيعة ونظام الدراسة أو المؤهل الدراسي أو مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها أو بلد الدراسة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

٢ – تمديد الدراسة أو وقفها أو إعادة القيد دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

٣ – مباشرة أعمال تؤثر سلبا في سير دراسته أو أنشطة تتعارض معها، أو المشاركة أو الاشتغال أو الترويج لأي فكر سياسي أو طائفي أو ديني أو مذهبي أو عرقي، أو الدعوة إلى التحقير أو ازدراء الأديان أو القيام بأفعال تخالف القيم الإسلامية والعادات العمانية أو الترويج لأفكار ومعتقدات من شأنها التأثير على وحدة المجتمع العماني وقيمه.

خامسا
التزامات جهة الإشراف

المادة (٩٢)

تلتزم جهة الإشراف بالآتي:

١ – تقديم الرعاية اللازمة للموفد والطالب الدولي الموفد وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.

٢ – تحديث البيانات الدراسية والمالية للموفد والطالب الدولي الموفد.

٣ – إرفاق رسائل القبول الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي، وأي مستندات أخرى من خلال الملف الإلكتروني بشكل فصلي أو سنوي – بحسب الأحوال -.

سادسا
المخصصات المالية

المادة (٩٣)

يصرف للموفد في بعثة دراسية خارج سلطنة عمان المخصصات المالية المقررة له وفقا للملحقين رقمي (١) و(٢) المرفقين بهذه اللائحة.

المادة (٩٤)

يجوز للوزارة منح الموفد الحاصل على منحة دراسية خارج سلطنة عمان، والمعلن عنها عن طريق الوزارة مخصصات مالية، وذلك وفقا للأحكام الواردة في الفرع الأول من الفصل الخامس من هذه اللائحة.

المادة (٩٥)

يجوز للوزارة منح الطالب الدولي الموفد للدراسة داخل سلطنة عمان بعض المخصصات المالية أو كلها، وذلك وفقا للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير في هذا الشأن.

المادة (٩٦)

يصرف للموفد في بعثة أو منحة دراسية في مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية داخل سلطنة عمان بدل إعاشة ما لم يتم منح الموفد في المنحة الدراسية مخصص شهري من الجهة الممولة.

وتحدد بقرار من الوزير الفئات المستحقة للبدل وشروط وضوابط منحه، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٩٧)

يصرف للموفد في بعثة خارج سلطنة عمان بدل الإعاشة اعتبارا من تاريخ وصوله إلى دولة مقر الدراسة بحد أقصى (٧) سبعة أيام قبل تاريخ بدء الدراسة، كما يصرف البدل بعد ذلك مقدما في بداية كل شهر.

المادة (٩٨)

يجوز للوزارة أن تصرف للموفد في بعثة دراسية بدل الإعاشة عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس دفعة واحدة مقدما.

المادة (٩٩)

يوقف صرف المخصصات المالية للموفد في بعثة داخل سلطنة عمان أو خارجها والطالب الدولي الموفد اعتبارا من تاريخ تحقق الحالات الآتية:

١ – الانتهاء من الدراسة بنجاح وفقا للتاريخ المحدد في إفادة التخرج، أو المناقشة أيهما أقرب.

٢ – الانسحاب.

٣ – الانقطاع عن الدراسة دون عذر مقبول.

٤ – الفصل من مؤسسة التعليم العالي.

٥ – إنهاء أو وقف سريان البعثة.

وفي جميع الأحوال، لا يوقف صرف بدل الإعاشة للموفد في بعثة دراسية خارج سلطنة عمان إلا اعتبارا من نهاية الشهر التالي للحالات السابقة.

المادة (١٠٠)

تتولى جهة عمل الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية داخل سلطنة عمان وخارجها صرف راتبه وبدلاته المقررة وفقا للنظام الوظيفي الذي يخضع له.

المادة (١٠١)

يجوز للوزارة منح الموفد في بعثة دراسية داخل سلطنة عمان تعويضا نقديا عن تذكرة سفر بالدرجة السياحية (ذهابا وإيابا) مرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد وفقا لأقل الأسعار السائدة وقت تقديم طلب صرف التعويض النقدي، على أن يحدد بقرار من الوزير الفئات المستحقة للتعويض وشروط وضوابط منحه، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (١٠٢)

يصرف للموفد في بعثة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة السفر بالدرجة السياحية من سلطنة عمان إلى بلد الدراسة والعكس خلال العام الدراسي الواحد وفق أقل الأسعار السائدة وقت تقديم طلب صرف التعويض النقدي.

كما يصرف لموفد الدراسات العليا في بعثة خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذاكر السفر بالدرجة السياحية من سلطنة عمان إلى بلد الدراسة والعكس، وذلك لزوجه و(٣) ثلاثة من أولاده دون سن (٢١) الحادية والعشرين.

المادة (١٠٣)

يصرف للموفد في بعثة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة سفر إضافية بالدرجة السياحية في حالة تغيير بلد الدراسة في نفس العام الدراسي أو داخل بلد الدراسة من ولاية إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى أو إلى داخل سلطنة عمان.

كما يجوز أن يصرف للموفد في بعثة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة سفر إضافية بالدرجة السياحية من مقر بعثته إلى سلطنة عمان والعكس وذلك وفقا للحالات الآتية:

١ – وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت.

٢ – الترحيل الإجباري.

٣ – الحالات الأخرى التي تقرها الوزارة.

المادة (١٠٤)

تتحمل الوزارة التكاليف الآتية للموفد في بعثة دراسية خارج سلطنة عمان وكذلك لأسرة موفد الدراسات العليا المسموح بسفرهم معه طبقا لأحكام هذه اللائحة:

١ – الإقامة في المستشفيات عدا تكاليف الإقامة لحالات الولادة الطبيعية.

٢ – العمليات الجراحية عدا العمليات التجميلية وعملية تقويم وزراعة الأسنان غير الناشئة عن حوادث.

٣ – الحالات الطارئة التي لا يغطيها التأمين الصحي.  ٤ – حالات علاج الأسنان التي لا يغطيها التأمين الصحي وتشمل (خلع الأسنان، الحشو، علاج العصب).

٥ – رسوم تسجيل الشرطة، إن اشترط ذلك في بلد الدراسة.

٦ – رسوم استخراج التأشيرة، ورسوم الخدمات الإلزامية المرتبطة بها، إن اشترط بلد الدراسة ذلك.

٧ – التأمين الصحي الإلزامي.

المادة (١٠٥)

تتولى الوزارة سداد الرسوم المقررة لمؤسسة التعليم العالي خارج سلطنة عمان وغيرها من الجهات الرسمية في دولة مقر الدراسة شريطة تقديم ما يثبت ذلك، وتشمل الآتي:

١ – رسوم معادلة شهادة الدبلوم العام أو ما يعادله.

٢ – رسوم الامتحانات للحصول على البعثة الدراسية.

٣ – رسوم القبول من مؤسسات التعليم العالي، بحد أقصى (٣) ثلاث مؤسسات تعليمية، شريطة أن يكون إحداها للمؤسسة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

٤ – رسوم التسجيل.

٥ – الرسوم الدراسية.

٦ – رسوم إعادة دراسة المقرر أو إعادة الامتحان الذي رسب فيه مرة واحدة، بحيث لا يجاوز عدد المقررات المعادة (٣) ثلاثة مقررات خلال مدة البعثة.

٧ – تكاليف حضور الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية وورش العمل الإلزامية.

٨ – رسوم الحقيبة الطبية.

٩ – رسوم البطاقة الجامعية.

١٠ – رسوم مستلزمات التخصصات الفنية والهندسية.

١١ – رسوم الحصول على قبول مزاولة المهنة.

١٢ – رسوم تأمين الأخطاء الطبية.

١٣ – رسوم استخراج الشهادات والتصديق عليها.

١٤ – الرسوم الإلزامية التي تفرضها بلد الدراسة أو المؤسسة التعليمية الدارس بها الموفد، والتي يتم تحديدها من قبل جهة الإشراف، عدا تكاليف المعيشة والضرائب.

المادة (١٠٦)

يتحمل الموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة دراسية غرامات التأخير في تسجيل المقررات إذا كان هو المتسبب في ذلك، كما يتحمل قيمة الرسوم الآتية:

١ – إعادة دراسة المقرر الذي رسب فيه أكثر من مرتين.

٢ – إعادة دراسة المقرر بهدف رفع المعدل التراكمي.

٣ – إعادة دراسة المقرر الذي رسب فيه نتيجة حرمانه من الامتحان بسبب الغياب أو الغش.

٤ – إعادة دراسة المقرر الذي قام بحذفه بعد الفترة المحددة للحذف والإضافة.

٥ – إعادة دراسة المقرر الذي رسب فيه بسبب تغيبه عن الاختبارات النهائية دون عذر مقبول.

٦ – المقررات التي قام بدراستها في مؤسسة تعليم عال غير المبتعث للدراسة فيها دون موافقة الوزارة.

المادة (١٠٧)

لا يجوز للموظف الموفد في بعثة أو لأحد أفراد أسرته المسموح بسفرهم معه طبقا لأحكام هذه اللائحة، الجمع بين المزايا والمخصصات المالية الممنوحة له المنصوص عليها في هذه اللائحة وبين مثيلاتها من المزايا والمخصصات التي تكون مقررة وفقا للأنظمة الوظيفية المختلفة، ويصرف له المخصص المالي أو الميزة الأعلى قيمة، من جهة عمله أو من الوزارة بحسب الأحوال.

المادة (١٠٨)

إذا تبين للوزارة صرف مبالغ مالية غير مستحقة للموفد والطالب الدولي الموفد في بعثة أو منحة دراسية يتم استقطاعها لاحقا من مخصصاته المالية في أثناء سريان دراسته وفق القوانين المنظمة لذلك.

وفي حال تخرج الموفد أو الطالب الدولي الموفد أو أنهيت بعثته أو منحته أو قام الموفد بتحويل دراسته إلى داخل سلطنة عمان يلتزم برد تلك المبالغ وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

الفصل الخامس
القواعد والإجراءات والشروط المنظمة للمنح الدراسية والطلبة الدارسين من رعايا الدول الأخرى

الفرع الأول
المنح الدراسية التي تتلقاها سلطنة عمان من الدول الأخرى والجهات الممولة

المادة (١٠٩)

تتولى الوزارة الإعلان عن المنح الدراسية التي تتلقاها سلطنة عمان من الدول الأخرى، على أن يتضمن الإعلان الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بكل منحة وفق ما يرد من الدولة المانحة أو الجهة الممولة.

المادة (١١٠)

لا يعد قبول طلب الترشح للمنافسة على المنحة الدراسية من قبل الوزارة قبولا نهائيا للمنحة، ويكون القرار النهائي لاختيار المترشحين من اختصاص الدولة المانحة أو الجهة الممولة.

المادة (١١١)

يلتزم المترشح للمنافسة على المنح الدراسية المعلن عنها عن طريق الوزارة بتقديم طلبه عبر النظام الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، وفي المواعيد المعلن عنها ولا يقبل أي طلب بخلاف ذلك.

وفي جميع الأحوال يعتبر الطلب ملغى إذا ثبت عدم استيفائه لأي من الشروط والضوابط المحددة من قبل الوزارة أو الجهة الممولة.

المادة (١١٢)

يشترط في المترشح للمنافسة على المنحة الدراسية الآتي:

١ – أن يكون عمانيا، أو ابنا لعمانية من زوجها الأجنبي.

٢ – استيفاء جميع متطلبات البرنامج الدراسي المطروح من قبل الجهة الممولة.

٣ – ألا يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة دراسية للدرجة العلمية ذاتها.

٤ – معادلة المؤهلات الدراسية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج سلطنة عمان، وتصديق المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان – إن تطلب الأمر ذلك -.

المادة (١١٣)

يجوز للوزارة تحديد المنح الدراسية التي تصرف للموفد فيها خارج سلطنة عمان مخصصات مالية، ويكون الصرف وفقا للملحقين رقمي (١) و(٢) المرفقين بهذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:

أولا: الطلبة الدارسون بالانتظام الكلي في بلد الدراسة: (بدل سفر، بدل إعاشة أعزب، بدل دراسة، بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات، بدل وزن زائد).

ثانيا: الطلبة الدارسون بالانتظام الجزئي: (بدل سفر، بدل دراسة، بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات).

المادة (١١٤)

يصرف بدل الإعاشة للموفد في منحة دراسية خارج سلطنة عمان الدارس بنظام الانتظام الكلي في بلد الدراسة من تاريخ وصوله إلى مقر الدراسة بحد أقصى (٧) سبعة أيام قبل تاريخ بدء الدراسة، كما يصرف البدل بعد ذلك مقدما في بداية كل شهر.

ويجوز للوزارة أن تصرف للموفد في منحة دراسية بدل الإعاشة عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس دفعة واحدة مقدما.

المادة (١١٥)

يوقف صرف المخصصات المالية للموفد في منحة دراسية خارج سلطنة عمان اعتبارا من تاريخ تحقق الحالات الآتية:

١ – الانتهاء من الدراسة بنجاح وفقا للتاريخ المحدد في إفادة التخرج، أو المناقشة أيهما أقرب.

٢ – الانسحاب.

٣ – الانقطاع عن الدراسة دون عذر مقبول.

٤ – الفصل من مؤسسة التعليم العالي.

٥ – إنهاء أو وقف سريان المنحة.

وفي جميع الأحوال، لا يوقف صرف بدل الإعاشة للموفد في منحة دراسية خارج سلطنة عمان إلا اعتبارا من نهاية الشهر التالي للحالات السابقة.

المادة (١١٦)

يصرف للموفد في منحة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة السفر بالدرجة السياحية من سلطنة عمان إلى مقر المنحة والعكس خلال العام الدراسي الواحد وفقا لأقل الأسعار السائدة وقت تقديم طلب صرف التعويض النقدي في حال عدم منحه تذكرة سفر من الجهة الممولة.

المادة (١١٧)

تتحمل الوزارة تكاليف التأمين الصحي الإلزامي للموفد في منحة دراسية خارج سلطنة عمان الدارس بالانتظام الكلي في بلد الدراسة.

كما تتولى سداد الرسوم المقررة له في بلد الدراسة شريطة تقديم ما يثبت ذلك، وتشمل الآتي:

١ – رسوم تسجيل الشرطة إن اشترط ذلك في بلد الدراسة.

٢ – رسوم استخراج التأشيرة، ورسوم الخدمات الإلزامية المرتبطة بها إن اشترط بلد الدراسة ذلك.

الفرع الثاني
المنح الدراسية التي تقدمها سلطنة عمان للدول الأخرى

المادة (١١٨)

يسري في شأن المنح الدراسية التي تقدمها سلطنة عمان للدول الأخرى، الأحكام المتعلقة بالطالب الدولي الموفد، المنصوص عليها في المواد (٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٧، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٩١، ٩٢، ٩٥، ٩٩، ١٠٦، ١٠٨) من هذه اللائحة بحسب الأحوال.

الفرع الثالث
حقوق وواجبات الطلبة الدارسين من رعايا الدول الأخرى في مؤسسات التعليم العالي

المادة (١١٩)

يتمتع الطالب الدولي بالحقوق الآتية:

١ – المعاملة المتكافئة مع الطلبة العمانيين، دون تمييز بسبب الجنسية أو الدين أو اللون أو الثقافة.

٢ – الاستفادة من جميع المرافق والخدمات التعليمية والبحثية والإدارية التي توفرها المؤسسة للطلبة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

٣ – الحصول على معلومات كاملة حول برنامجه الأكاديمي ومتطلباته ولوائح المؤسسة التعليمية الملتحق بها.

٤ – منحه حرية التعبير عن الرأي والمناقشة في الموضوعات ذات العلاقة بدراسته، على أن يكون ذلك في حدود السلوكيات اللائقة ومن خلال قنوات التواصل الرسمية لمؤسسة التعليم العالي.

المادة (١٢٠)

يلتزم الطالب الدولي بالواجبات الآتية:

١ – التقيد بالقرارات التي تصدرها المؤسسة أو الوزارة.

٢ – احترام العادات والتقاليد والقيم العمانية والدينية وعدم ممارسة أي نشاط يتنافى مع ذلك.

٣ – عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها بما يتعارض مع القوانين واللوائح والأنظمة.

الفصل السادس
الدراسة بنظام ذوي الخبرة

المادة (١٢١)

يجوز للراغب في الدراسة بنظام ذوي الخبرة تقديم طلب إلى الوزارة، وفقا للشروط الآتية:

١ – المرحلة الجامعية الأولى (الدبلوم والبكالوريوس):

أ – ألا تقل مدة خبرته في الوظيفة أو المهنة عن (٦) ستة أعوام على أن تكون خبرته الوظيفية معتمدة من جهات الاختصاص.

ب – أن يكون حاصلا على شهادة الصف التاسع – على الأقل – أو ما يعادلها بنجاح.

ج – أن تكون دراسة الدبلوم أو البكالوريوس بنظام ذوي الخبرة في دول أو مؤسسات تعليم عال يسمح نظامها التعليمي بذلك.

٢ – مرحلة الدراسات العليا (دبلوم الدراسات العليا والماجستير):

أ – ألا تقل مدة خبرته في الوظيفة أو المهنة عن (٦) ستة أعوام، على أن تكون خبرته الوظيفية معتمدة من جهات الاختصاص.

ب – أن يكون حاصلا على مؤهل دبلوم معتمد أو ما يعادله بعد الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.

ج – أن تكون دراسة دبلوم الدراسات العليا والماجستير بنظام ذوي الخبرة في دول أو مؤسسات تعليم عال يسمح نظامها التعليمي بذلك.

د – أن تكون الدراسة في مجال يتفق وخبراته العملية.

وفي جميع الأحوال، تكون دراسة الطالب بنظام ذوي الخبرة مرة واحدة فقط للحصول على المؤهل المطلوب على أن يكمل دراسته بعد ذلك من آخر مؤهل دراسي حصل عليه.

الفصل السابع
أسس وضوابط الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية ومعادلة المؤهلات الدراسية

المادة (١٢٢)

تختص الوزارة بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية وفقا للأسس والضوابط الآتية:

١ – أن تكون المؤسسة معترفا بها في دولة مقر الدراسة، وأن تكون فروع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية معترفا بها من المؤسسة الأم والجهة المختصة في دولة مقر الدراسة.

٢ – أن تكون برامجها الدراسية معتمدة من الجهة المختصة في دولة مقر الدراسة.

٣ – أن تكون البرامج الدراسية لفروع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية معتمدة من المؤسسة الأم والجهة المختصة في دولة مقر الدراسة.

٤ – ألا تكون المؤسسة أو أحد برامجها مخصصة لغير أبناء دولة مقر الدراسة، ويجوز استثناء البرامج ذات الطبيعة النوعية والنادرة.  ٥ – إذا كانت مؤسسة التعليم العالي مرتبطة أكاديميا بمؤسسة تعليمية أخرى مانحة للمؤهلات فيجب أن تكون المؤسسة المرتبطة بها حاصلة على الاعتراف من الوزارة.

٦ – أن تعامل مؤسسة التعليم العالي الأجنبية جميع الطلبة بذات الشروط والمعايير والضوابط دون تمييز أو استثناء غير مبرر.

٧ – أن تكون ذات مستوى أكاديمي وفقا للتصنيفات العالمية أو جهات الاعتماد الدولية أو في دولة مقر الدراسة، شريطة أن تكون خرجت دفعة واحدة على الأقل من طلبتها.

ويجوز الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي الأجنبية التي تقدم برامج بنظام التعلم عن بعد أو التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى دون جهة وسيطة، شريطة استيفائها الأسس والضوابط الواردة في هذه المادة، وأن تقدم برامج أخرى بنظام الحضور الصفي.

المادة (١٢٣)

يجوز للوزارة إلغاء الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي الأجنبية في الحالات الآتية:

١ – إذا ثبت إخلالها بأحد أسس وضوابط الاعتراف المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٢ – مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان وفقا لتقارير معتمدة من جهات مختصة.

المادة (١٢٤)

يجب على الراغب في الالتحاق بالدراسة في مؤسسة تعليم عال أجنبية سواء على بعثة أو منحة أو إجازة دراسية أو على نفقته الخاصة الحصول على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة رفض معادلة المؤهل.

وفي جميع الأحوال، يجب على الطالب الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديل في البيانات الدراسية التي حصل بموجبها على موافقة الوزارة للالتحاق بالدراسة.

المادة (١٢٥)

للوزارة عدم الموافقة على طلب مواصلة الدراسة إذا تبين أن مؤسسة التعليم العالي الأجنبية منحت الطالب قبولا مخالفا لأسس الاعتراف الواردة في أحكام هذه اللائحة، أو أن الطالب خالف القرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.

المادة (١٢٦)

يجوز للوزارة الموافقة على الدراسة بنظام التعلم عن بعد أو التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المعترف بها من الوزارة للالتحاق بالدراسة لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، شريطة الآتي:

١ – أن تكون مواصلة الدراسة للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) وفق هذه الأنظمة للدارسين الحاصلين على مؤهل دبلوم جامعي سابق تمت دراسته بالانتظام الكلي.

٢ – أن تكون البرامج في التخصصات الإدارية وتخصصات العلوم الإنسانية وعلوم الحاسب الآلي وغيرها من العلوم التي لا تتطلب تطبيقات وتدريبات عملية أو ميدانية، وال يسمح بدراسة التخصصات العلمية التي تتطلب اكتساب مهارات عملية أو ميدانية في التخصص.

٣ – أن يكون إجراء الامتحانات في مقر مؤسسة التعليم العالي الأجنبية أو في الجهة التي تحددها الوزارة، وذلك إذا كانت الامتحانات إحدى طرق التقييم المتبعة في البرنامج.

٤ – أي شروط أخرى تقرها الوزارة وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة رفض معادلة المؤهل في حال مخالفة ذلك، أو إذا تبين أن البرنامج يطرح بالتعاون مع جهة وسيطة إلا إذا اقتصر دور الجهة الوسيطة على توفير البيئة الافتراضية دون التدخل في الجانب الأكاديمي.

المادة (١٢٧)

يجوز للوزارة وقف التحاق الطلبة العمانيين بالدراسة في مؤسسة التعليم العالي الأجنبية في الحالات الآتية:

١ – ثبوت مخالفة مؤسسة التعليم العالي الأجنبية لوائحها الداخلية أو نظامها الدراسي أو النظام التعليمي في دولة مقر الدراسة.

٢ – قيام مؤسسة التعليم العالي الأجنبية باستثناء الطلبة العمانيين من بعض شروط القبول، أو نسبة الحضور المقررة، أو متطلبات التخرج.

٣ – وجود ما يهدد سلامة وأمن الطلبة في دولة مقر الدراسة أو داخل الحرم الجامعي لمؤسسة التعليم العالي الأجنبية.

٤ – ثبوت مخالفة أحد أسس معادلة المؤهلات الدراسية المعمول بها في سلطنة عمان.

المادة (١٢٨)

تتولى الوزارة معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، وفقا للأسس العامة الآتية:

١ – أن تكون مؤسسة التعليم العالي الأجنبية أو فروعها معترفا بها من قبل الوزارة، ويستثنى من ذلك:

أ – العمانيون المقيمون إقامة دائمة منذ المراحل الدراسية الأولى في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا كان المؤهل الدراسي صادرا عن مؤسسة تعليم عال معترف بها في الدولة المقيمين فيها.

ب – مواطنو دولة مقر الدراسة أو المقيمون فيها إقامة دائمة منذ المراحل الدراسية الأولى والحاصلون على مؤهل دراسي من إحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها في تلك الدولة.

٢ – أن يكون المؤهل الدراسي مستوفيا لجميع متطلبات القبول والتخرج للبرنامج، ومتوافقا مع النظام التعليمي في مقر بلد الدراسة، وأحكام هذه اللائحة.

٣ – أن يكون نظام الدراسة الذي التحق به الطالب للحصول على المؤهل من الأنظمة الدراسية المعتمدة من الوزارة.

٤ – أن يكون المؤهل الدراسي الذي تخرج به الطالب ضمن خطة البرنامج المطروح في مؤسسة التعليم العالي الأجنبية للحصول عليه، شريطة أن تنص مؤسسة التعليم العالي الأجنبية المانحة للمؤهل الدراسي صراحة على منحها للمؤهل الدراسي.

٥ – أن يعتد عند المعادلة بالسجل الأكاديمي (كشف الدرجات) للطالب.

٦ – أن تتم معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه في التخصصات الطبية والطبية المساعدة أو القانونية أو الهندسية، بشرط أن يكون مؤهل البكالوريوس في المجال المعرفي ذاته.

المادة (١٢٩)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٢٨) من هذه اللائحة، تتولى الوزارة معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية وفقا للأسس الخاصة الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

ويجوز الاسترشاد بالإطار الوطني للمؤهلات في معادلة المؤهلات الدراسية.

المادة (١٣٠)

لا يعتد بمعادلة أي مؤهل دراسي إذا تبين بعد المعادلة أن الوثائق أو البيانات التي قدمها ذوو الشأن غير صحيحة أو مزورة أو وهمية، أو في حالة وجود مخالفة جسيمة للأعراف الأكاديمية والمهنية والاحترافية في مؤسسة التعليم العالي المانحة للمؤهل الدراسي الذي تمت معادلته، ويجوز للوزارة سحب شهادة المعادلة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

الفصل الثامن
التظلمات والجزاءات الإدارية

الفرع الأول
التظلمات

المادة (١٣١)

يجوز لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة عن الوزارة استنادا إلى أحكام القانون وهذه اللائحة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالقرار أو علمها به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون رد رفضا للتظلم.

المادة (١٣٢)

تشكل لجنة بقرار من الوزير للبت في التظلمات المقدمة من الطلبة على قرارات المركز، ويحدد القرار رئيس اللجنة وأعضاءها ونظام عملها، على أن يكون رئيس اللجنة وأعضاؤها من خارج الوزارة، وأن يكون مقرر اللجنة من المركز.  ويجوز للطالب التظلم من قرارات المركز عبر نظام القبول الموحد إلى اللجنة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة نهائيا ومسببا، ويبلغ الطالب به عبر نظام القبول الموحد، ويعتبر مضي تلك المدة دون رد رفضا للتظلم.

المادة (١٣٣)

يجوز للموفد التظلم من القرارات الصادرة عن الوزارة في أي شأن من شؤون الفصلين الرابع والخامس من هذه اللائحة بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى الوزير، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون رد رفضا للتظلم.

الفرع الثاني
الجزاءات الإدارية

المادة (١٣٤)

تتولى الوزارة إخطار مؤسسة التعليم العالي في حالة مخالفتها لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، ويجب على مؤسسة التعليم العالي إزالة المخالفة وتصحيح وضعها خلال مدة زمنية تقدرها الوزارة من تاريخ تسلم الإخطار، وفي حالة استمرار المخالفة أو تكرارها يصدر الوزير قرارا بتوقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية بما يتناسب مع طبيعة المؤسسة والمخالفة المرتكبة:

١ – تقليل نسبة الابتعاث الداخلي إلى مؤسسة التعليم العالي بنسبة (١٠٪) عشرة في المائة.

٢ – عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي بالانتقال إليها.

٣ – وقف الابتعاث الداخلي إليها لمدة عام دراسي أو أكثر.

٤ – وقف تسجيل طلاب جدد لمدة عام دراسي أو أكثر.

٥ – غرامة إدارية لا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني.

٦ – إلغاء الترخيص بعد موافقة مجلس الوزراء، مع تحمل مؤسسة التعليم العالي التبعات المترتبة على ذلك.

ويجوز إيقاع أي من الجزاءات المشار إليها – بحسب الأحوال – دون إخطار، وذلك في المخالفات الجسيمة أو غير القابلة للإزالة أو التصحيح.

الملحق رقم (١)
المخصصات المالية للموفد في البعثة أو منحة دراسية خارج سلطنة عمان للمرحلة الجامعية (البكالوريوس)

م بلد الدراسة عملة الصرف يصرف شهريا يصرف سنويا يصرف مرة واحدة في بداية البعثة يصرف مرة واحدة في أثناء البعثة يصرف مرة واحدة في السنة الأخيرة للبعثة
بدل الإعاشة بدل الدراسة بدل السفر (*) بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات بدل الوزن الزائد
١ المملكة المتحدة الجنيه الإسترليني ١٤٧٥ ٤٩٠ ١٠٢٤ ٨٠٠ ٣٢٠
٢ الولايات المتحدةالأمريكية الدولارالأمريكي ١٧٢٥ ١١٥٥ ١٧٥٢ ١٣٠٠ ٥٢٠
٣ كندا الدولارالكندي ٢٠٨٠ ١٦٢٠ ١٨٤٠ ٢٠٠٠ ٨٠٠
٤ أستراليا الدولارالأسترالي ٢٤٠٠ ١٣٥٠ ١٨٢٠ ٢٢١٠ ٨٨٠
٥ نيوزلندا الدولارالنيوزلندي ٢٥٨٠ ١٤٥٥ ٢٠٠٦ ٢٣٨٠ ٩٥٠
٦ إيرلندا اليورو ١٧٢٥ ٧٤٠ ١٢٨٢ ١٢١٠ ٤٩٠
٧ دول أوروبا الغربية اليورو ١٧٢٥ ٧٤٠ ١٢٨٢ ١٢١٠ ٤٩٠
٨ تركيا ودول أوروبا الشرقية اليورو ١٣٠٠ ٧٤٠ ١٢٨٢ ١٢١٠ ٤٩٠
٩ دول الخليج العربي ودول بلاد الشام وشرق آسيا الدولار الأمريكي ١٠٥٠ ٧١٥ ١٧٥٢ ١٣٠٠ ٥٢٠
١٠ دول المغرب العربي الدولار الأمريكي ٩٦٩ ٧١٥ ١٧٥٢ ١٣٠٠ ٥٢٠
١١ ماليزيا الرينجيت الماليزي ٤٨٣٩ ٢٤٦٧ ٥٥٤١ ٤٤٨٥ ١٧٩٤
١٢ اليابان الين الياباني ٢٣٣٤٥٠ ٧١٠٥٠ ١٦٩٧٨٠ ١١٦٠٠٠ ٤٦٤٠٠
١٣ سنغافورة الدولار السنغافوري ٢٤٩٤ ٨٣٣ ١٧٤٠ ١٣٦٠ ٥٤٤
١٤ كوريا الجنوبية الدولار الأمريكي ١٧٠٠ ٧١٥ ١٧٥٢ ١٣٠٠ ٥٢٠
١٥ مصر وجنوب آسيا وبقية دول العالم الدولار الأمريكي ٩٦٩ ٧١٥ ١٧٥٢ ١٣٠٠ ٥٢٠

(*) يشمل بدل السفر: اختبارات الآيلتس والتوفل وبدل التنقلات وبدل الإقامة في الفندق لسبع ليال.

الملحق رقم (٢)
المخصصات المالية للموفد في بعثة دراسية خارج سلطنة عمان لمرحلة الدراسات العليا

م بلد الدراسة نوع الدراسة عملة الصرف يصرف شهريا يصرف سنويا يصرف مرة واحدة في بداية البعثة يصرف مرة واحدة في أثناء البعثة يصرف مرة واحدة في السنة الأخيرة للبعثة
بدل الإعاشة بدل الدراسة بدل السفر (*) بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات بدل الوزن الزائد
الإجمالي للأعزب الإجمالي للمتزوج
١ المملكة المتحدة الماجستير الجنيه الإسترليني ١٥٦١ ١٨٩٧ ٤٩٠ ١٠٢٤ ٨٠٠ ٣٢٠
الدكتوراه والزماله ١٧٠١ ٢٠٧٢ ١٦٠٠
٢ الولايات المتحدة الأمريكية الماجستير الدولار الأمريكي ١٨٤٠ ٢٢٠٩ ١١٥٥ ١٧٥٢ ١٣٠٠ ٥٢٠
الدكتوراه والزماله ٢٠٧٠ ٢٤٩٧ ٢٦٠٠
٣ كندا الماجستير الدولار الكندي ٢٢١٠ ٢٧٦٣ ١٦٢٠ ١٨٤٠ ٢٠٠٠ ٨٠٠
الدكتوراه والزماله ٢٦٠٠ ٣٢٥٠ ٤٠٠٠
٤ أستراليا الماجستير الدولار الأسترالي ٢٥٢٠ ٣١٥٠ ١٣٥٠ ١٨٢٠ ٢٢١٠ ٨٨٠
الدكتوراه والزماله ٣٠٠٠ ٣٧٥٠ ٤٤٢٠
٥ نيوزلندا الماجستير الدولار النيوزلندي ٢٧٠٠ ٣٣٧٦ ١٤٥٥ ٢٠٠٦ ٢٣٨٠ ٩٥٠
الدكتوراه والزماله ٣٢٤٠ ٤٠٥٠ ٤٧٦٠
٦ إيرلندا الماجستير اليورو ١٨٤٠ ٢٢١٤ ٧٤٠ ١٢٨١ ١٢١٠ ٤٩٠
الدكتوراه والزماله ٢٠٧٠ ٢٥٠١ ٢٤٢٠
٧ دول أوروبا الغربية الماجستير اليورو ١٨٤٠ ٢٢١٤ ٧٤٠ ١٢٨١ ١٢١٠ ٤٩٠
الدكتوراه والزماله ٢٠٧٠ ٢٥٠١ ٢٤٢٠
٨ تركيا ودول أوروبا الشرقية الماجستير اليورو ١٤٣٠ ١٧٨٨ ٧٤٠ ١٢٨٢ ١٢١٠ ٤٩٠
الدكتوراه والزماله ١٥٦٠ ١٩٥٠ ٢٤٢٠
٩ دول الخليج العربي ودول بلاد الشام وشرق آسيا الماجستير الدولار الأمريكي ١٠٦٤ ١٣٥١ ٧١٥ ١٧٥٢ ١٣٠٠ ٥٢٠
الدكتوراه والزماله ١٢٩٤ ١٦٣٩ ٢٦٠٠
١٠ دول المغرب العربي الماجستير الدولار الأمريكي ١١٥٦ ١٤٦٩ ٧١٥ ١٧٥٢ ١٣٠٠ ٥٢٠
الدكتوراه والزماله ١٢٨١ ١٦٢٥ ٢٦٠٠
١١ ماليزيا الماجستير الرينجيت الماليزي ٥١٢٣ ٦٤٠٤ ٢٤٦٧ ٥٥٤١ ٤٤٨٥ ١٧٩٤
الدكتوراه والزماله ٦٢٠٢ ٧٧٥٣ ٨٩٧٠
١٢ اليابان الماجستير الين الياباني ٢٤٣٦٠٠ ٢٩٥٨٠٠ ٧١٠٥٠ ١٦٩٧٨٠ ١١٦٠٠٠ ٤٦٤٠٠
الدكتوراه والزماله ٢٥٢٣٠٠ ٣٠٦٦٧٥ ٢٣٢٠٠٠
١٣ سنغافورة الماجستير الدولار السنغافوري ٢٤٩٤ ٣١٥٢ ٨٣٣ ١٧٤٠ ١٣٦٠ ٥٤٤
الدكتوراه والزماله ٢٦٤٧ ٣٣٤٤ ٢٧٢٠
١٤ كوريا الجنوبية الماجستير الدولار الأمريكي ١٧٩٥ ٢٢٨٠ ٧١٥ ١٧٥٢ ١٣٠٠ ٥٢٠
الدكتوراه والزماله ٢١٨٣ ٢٧٦٥ ٢٦٠٠
١٥ مصر وجنوب آسيا وبقية دول العالم الماجستير الدولار الأمريكي ١٠٣١ ١٣١٣ ٧١٥ ١٧٥٢ ١٣٠٠ ٥٢٠
الدكتوراه والزماله ١١٥٦ ١٤٦٩ ٢٦٠٠

(*) يشمل بدل السفر: اختبارات الآيلتس والتوفل وبدل التنقلات وبدل الإقامة في الفندق لسبع ليال.

الملحق رقم (٣)
الأسس الخاصة بمعادلة المؤهلات الدراسية

اسم المؤهل مدة الدراسة عدد الساعات المعتمدة/النقاط المعتمدة / الوحدات مدة الانتظام ملاحظات أخرى
الشهادة ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن عام دراسي كامل مكون من فصلين دراسيين (من غير البرنامج التأسيسي). (٣٠) ثلاثون ساعة معتمدة أو (١٢٠) مائة وعشرون نقطة معتمدة أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية. الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات وفقا للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية. أن تكون مسبوقة بالحصول على دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله.
الدبلوم ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن (٢) عامين دراسيين كاملين في مرحلة التعليم العالي أو (٤) أربعة فصول دراسية على الأقل (من غير البرنامج التأسيسي). (٦٠) ستون ساعة معتمدة أو (٢٤٠) مائتان وأربعون نقطة معتمدة أو ما يعادلهما من الوحدات الدراسية. الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات وفقا للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية. – أن يكون مسبوقا بالحصول على دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله. – يجوز إتمام دراسة الدبلوم بنظام ذوي الخبرة وفقا للشروط الواردة في المادة (١٢١) من هذه اللائحة.
الدبلوم المتقدم ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن (٣) ثلاثة أعوام دراسية كاملة في مرحلة التعليم العالي (من غير البرنامج التأسيسي). إنجاز (٩٠) تسعين ساعة معتمدة أو (٣٦٠) ثلاثمائة وستين نقطة معتمدة أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية. الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات وفقا للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية. – أن يكون مسبوقا بالحصول على دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله، أو أن يكون مسبوقا بالحصول على درجة دبلوم معتمدة من الوزارة أو ما يعادلها.- يتم معادلة البكالوريوس من الدرجة العادية (Ordinary) بالدبلوم المتقدم باستثناء المؤهلات الصادرة من إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية والأنظمة المشابهة لها، فيتم معادلتها بمؤهل جامعي (البكالوريوس) بذات التخصص.

– يجوز إتمام دراسة الدبلوم المتقدم بنظام ذوي الخبرة وفقا للمحددات الواردة في المادة (١٢١) من هذه اللائحة.

البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honours) – ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن (٤) أربعة أعوام دراسية كاملة في مرحلة التعليم العالي (من غير البرنامج التأسيسي) أو حسب النظام التعليمي في بلد الدراسة.- ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن (٢) عامين دراسيين بعد مرحلة الدبلوم أو حسب النظام التعليمي في بلد الدراسة.

– ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن عام دراسي واحد بعد مرحلة الدبلوم المتقدم أو حسب النظام التعليمي في بلد الدراسة.

– إنجاز (١٢٠) مائة وعشرين ساعة معتمدة أو (٤٨٠) أربعمائة وثمانين نقطة معتمدة أو ما يعادلهما من الوحدات الدراسية. – بالنسبة لدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية والأنظمة المشابهة لها، تكون مدة الدراسة بها (٣) ثلاثة أعوام دراسية كاملة في مرحلة التعليم العالي (بخلاف البرنامج التأسيسي) أو إنجاز (١٢٠) مائة وعشرين ساعة معتمدة أو (٣٦٠) ثلاثمائة وستين نقطة معتمدة أو ما يعادلهما من الوحدات الدراسية فيتم معادلتها بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص.- يجوز معادلة مؤهل البكالوريوس الصادر من مؤسسات التعليم العالي بإنجلترا للطلبة الحاصلين على عدد نقاط من (٣٠٠-٣٦٠) نقطة بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص. – الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات وفقا للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية.- يجوز إتمام جزء من الدراسة وفق نظام التعلم عن بعد وفقا للضوابط التي تصدرها الوزارة. – أن يكون مسبوقا بالحصول على دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله، أو أن يكون مسبوقا بالحصول على درجة الدبلوم المعتمدة أو ما يعادلها.- تتم معادلة الشهادات المذكورة أدناه بدرجة مؤهل جامعي (البكالوريوس) وليس بدرجة الدكتوراه.

– Doctor of Medicine

– Doctor of Pharmacy (Pham D)

– Doctor of Juris JD

-Doctor of optometry (O.D)

– Doctor of Physical Therapy (D.P.T)

– Docotor of Audiology

– Doctor of Veterinary (D.V.M)

– يجوز إتمام دراسة البكالوريوس بنظام ذوي الخبرة وفقا للشروط الواردة في المادة (١٢١) من هذه اللائحة.

– يجوز للوزارة عدم معادلة بعض المؤهلات التي تتطلب دراستها أداء تطبيقات وتدريبات عملية أو ميدانية، إذا تبين أن هناك نقصا في محتوى أدائها بما يؤثر على مستوى جودة الخريج.

شهادة الدراسات العليا ألا تقل مدة الدراسة اللازمة. للحصول عليه عن عام دراسي كامل بعد درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honours) أوما يعادله أو حسب النظام التعليمي في بلد الدراسة. إنجاز (٦٠) ستين نقطة معتمدة أو ما يعادلها من الساعات المعتمدة أو الوحدات الدراسية. – الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات وفقا للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية.- أو الانتظام الجزئي، على أن تكون فترة دراسة المقررات بالحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة وفقا للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية، بعد أخذ موافقة الوزارة للدراسة بهذا النظام.

– أو التعلم عن بعد وفقا للضوابط التي تصدرها الوزارة.

– أن يكون مسبوقا بالحصول على مؤهل البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honours) أو ما يعادله.- ألا يكون جزءا لا يتجزأ من درجة الماجستير، بحسب اللوائح الداخلية للمؤسسة التعليمية.

– يجوز إتمام دراسة شهادة الدراسات العليا بنظام ذوي الخبرة وفقا للشروط الواردة في المادة (١٢١) من هذه اللائحة.

دبلوم الدراسات العليا ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن عام دراسي كامل بعد درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honours) أو ما يعادله أو حسب النظام التعليمي في بلد الدراسة. إنجاز (١٨-٣٠) ساعة معتمدة، أو (١٢٠) نقطة معتمدة أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية. – الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات وفقا للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية.- أو الانتظام الجزئي، على أن تكون فترة دراسة المقررات بالحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة وفقا للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية، بعد أخذ موافقة الوزارة للدراسة بهذا النظام.

– أو التعلم عن بعد وفقا للأسس والضوابط التي تصدرها الوزارة.

– أن يكون مسبوقا بالحصول على مؤهل البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honours) أو ما يعادله.- ألا يكون جزءا لا يتجزأ من درجة الماجستير، بحسب اللوائح الداخلية للمؤسسة التعليمية.

– يجوز إتمام دراسة دبلوم الدراسات العليا بنظام ذوي الخبرة وفقا للشروط الواردة في المادة (١٢١) من هذه اللائحة.

الماجستير أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن عام دراسي كامل على الأقل أو حسب النظام التعليمي في بلد الدراسة. – إنجاز (٣٠-٤٥) ساعة معتمدة في مرحلة التعليم العالي أو (١٥٠-١٨٠) نقطة معتمدة أو ما يعادلهما من الوحدات الدراسية حسب نظام مؤسسة التعليم العالي المانحة.- اجتياز ما لا يقل عن (٢٤) ساعة معتمدة أو ما يعادلها مع تقديم بحث علمي (رسالة).

– أن تكون الدراسة بإعداد البحث فقط.

– أن تكون الدراسة عبارة عن دبلومي دراسات عليا على أن تنص أنظمة دولة المقر بمعادلة الدبلومين بدرجة الماجستير.

– الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات وفقاً للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية.- أو الانتظام الجزئي، على أن تكون فترة دراسة المقررات بالحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة وفقاً للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية، بعد أخذ موافقة الوزارة للدراسة بهذا النظام.

-يجب الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة في حال دراسة برامج الماجستير بنظام البحث فقط في التخصصات الصحية والصحية المساعدة.

-الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة في حال دراسة برامج الماجستير بنظام البحث فقط في التخصصات العلمية والهندسية ويستثنى من الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية في حال وجود مشرف أكاديمي مساعد من إحدى مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان.

– حضور عدد (٤٥) يوما على الأقل بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة موزعة على طول سنوات الدراسة في حال دراسة برامج الماجستير بنظام البحث فقط في التخصصات الأدبية والإنسانية ويستثنى من الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية في حال وجود مشرف أكاديمي مساعد من إحدى مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان.

– أو التعلم عن بعد وفقا للأسس والضوابط التي تصدرها الوزارة.

– أن يكون مسبوقا بالحصول على مؤهل البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honours) أو ما يعادله أو أن يكون مسبوقا بدبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله.- يجوز إتمام دراسة الماجستير بنظام ذوي الخبرة وفقا للشروط الواردة في المادة (١٢١) من هذه اللائحة.

– أن تكون شهادة الماجستير في التخصصات الطبية والطبية المساندة مسبوقة بمؤهل البكالوريوس في نفس التخصص أو المجال المعرفي.

– يجب ألا يكون هناك تداخل في فترة دراسة مرحلتي البكالوريوس والماجستير ويستثنى من ذلك برامج الماجستير المتكامل بالمملكة المتحدة والبرنامج المتسارع في الولايات المتحدة الأمريكية والبرامج المشابهة لها للتخصصات غير الصحية، على ألا يتجاوز التداخل (9) تسع ساعات معتمدة حسب النظام الفصلي، أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير وأن تكون المقررات التي حصل فيها التداخل ضمن المستويات المتقدمة من برنامج البكالوريوس. – يجب ألا يكون هناك تداخل في فترة دراسة مرحلتي البكالوريوس والماجستير ويستثنى من ذلك برامج الماجستير المتكامل بالمملكة المتحدة والبرنامج المتسارع في الولايات المتحدة الأمريكية والبرامج المشابهة لها للتخصصات غير الصحية، على ألا يتجاوز التداخل (٩) تسع ساعات معتمدة حسب النظام الفصلي، أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير وأن تكون المقررات التي حصل فيها التداخل ضمن المستويات المتقدمة من برنامج البكالوريوس.

الدكتوراه ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن (٣) سنوات أو حسبما ينص عليه النظام التعليمي بالدولة القائمة بها مؤسسة التعليم العالي وكذلك نظمها المانحة للمؤهل. – إنجاز (٧٥) ساعة معتمدة أو (٣٠٠) نقطة معتمدة أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية. – أو أن تكون الدراسة بإعداد البحث فقط. – الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات – إن وجدت – وفقاً للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية.- أو الانتظام الجزئي، على أن تكون فترة دراسة المقررات بالحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة وفقاً للنسبة المحددة في لوائحها الداخلية، بعد أخذ موافقة الوزارة للدراسة بهذا النظام.

– الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة في حال دراسة برامج الدكتوراه بنظام البحث فقط في التخصصات الصحية والصحية المساعدة.

-الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة في حال دراسة برامج الدكتوراه بنظام البحث فقط في التخصصات العلمية والهندسية ويستثنى من الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية في حال وجود مشرف أكاديمي مساعد من إحدى مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان.

-حضور عدد (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة موزعة على طول سنوات الدراسة في حال دراسة برامج الدكتوراه بنظام البحث فقط في التخصصات الأدبية والإنسانية ويستثنى من الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية في حال وجود مشرف أكاديمي مساعد من إحدى مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان.

-أو التعلم عن بعد وفقا للأسس والضوابط التي تصدرها الوزارة.

– أن تكون مسبوقة بالحصول على مؤهل ماجستير معتمد على مؤهل ماجستير معتمد أو ما يعادله، أو أن تكون مسبوقة بالحصول على مؤهل البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honours) أو ما يعادله في الدول التي يسمح نظامها التعليمي بالدراسة بهذا النظام لجميع الطلبة دون استثناء الطلبة الوافدين.- أن تكون شهادة الدكتوراه في التخصصات الطبية والطبية المساندة مسبوقا بمؤهل ماجستير أو البكالوريوس في نفس المجال المعرفي أو التخصص.