التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٤٧ / ٢٠٢٦ بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

2026/47 47/2026 ٢٠٢٦/٤٧ ٤٧/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٢ بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٣ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنظام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٢ المشار إليه، النظام المرفق.

المادة الثانية

تستمر عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٣ المشار إليه، حتى إعادة تشكيلها بما يتفق مع النظام المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.