تحميل
(٢٨)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م
١ – موظف – إصابة عمل – مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل.
المستقر عليه فقها وقضاء أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في أثناء العمل، أو بسببه، ويعتبر الحادث واقعا في أثناء العمل إذا وقع في الساعات المحددة للعمل، وفي أثناء تأدية الموظف له، أو في غير هذه الساعات إذا كان الموظف يباشر العمل لصالح صاحب العمل، أو إذا وقع عقب انتهاء ساعات العمل، وفي أثناء قيام الموظف بتسلم العمل، أو قبل بدء العمل في الدقائق التي كان يتسلم فيها عمله – كما يعتبر الحادث الذي يقع للموظف في غير أوقات العمل إصابة عمل إذا وجدت علاقة بينه وبين العمل أن يقع بسببه، كما يعد إصابة عمل الحادث الذي يتعرض له الموظف في أثناء ذهابه، وإيابه من العمل، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد – تطبيق.
٢ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين -وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه.
المستقر عليه في إفتاء وزارة الشؤون القانونية أن العقد شريعة المتعاقدين، ووليد إرادتهما المشتركة، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بموافقة الطرفين، وأن ما ينطوي عليه العقد من قواعد وأحكام تعد بمثابة الشريعة الخاصة الحاكمة للعلاقة بينهما التي تحجب ما عداه – كما أن من الأصول المقررة وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه من أحكام -تطبيق.
٣ – موظف – موظف غير عماني خارج السلطنة – تنظيم العقد المبرم معه لحقوقه الوظيفية.
ينظم العقد المبرم مع الموظف المحلي وفقا للنموذج المرفق باللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥، ما يستحقه من الحقوق الوظيفية – أثر ذلك – لا يجوز الرجوع إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، باعتبار أن الموظف يخضع في علاقته بجهة العمل لتنظيم خاص مقرر بموجب اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية -آية ذلك – ما قررته نصوص العقد من عدم ترتيب العقد لأي حق من الحقوق الوظيفية أو التقاعدية المعمول بها في سلطنة عمان، أو في دولة المقر – تطبيق.