نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٢) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٣م
1983/8 8/1983 83/8 8/83 ١٩٨٣/٨ ٨/١٩٨٣ ٨٣/٨ ٨/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٢) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٣م
1983/8 8/1983 83/8 8/83 ١٩٨٣/٨ ٨/١٩٨٣ ٨٣/٨ ٨/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧١) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٣م
1983/17 17/1983 83/17 17/83 ١٩٨٣/١٧ ١٧/١٩٨٣ ٨٣/١٧ ١٧/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م
1983/36 36/1983 83/36 36/83 ١٩٨٣/٣٦ ٣٦/١٩٨٣ ٨٣/٣٦ ٣٦/٨٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ الخاص بقانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تمنح الجنسية العمانية لكل من الآتية أسماؤهم:
كاناكسي جوكلداس كمجي | Kanaksi Gokaldas Khimji |
بنكنج كاناكسي كمجي | Pankaj Kanaksi Khimji |
نايليش كاناكسي كمجي | Nailesh Kanaksi Khimji |
أنيل ماثراداس كمجي | Anil Mathradas Khimji |
أجاي ماثراداس كمجي | Ajay Mathradas Khimji |
سدير كيشافجي سامبات | Sudhir Keshavji Sampat |
ماهيشن كيشافجي سامبات | Mahesh Kesavji Sampat |
نارندرا كيشافجي سامبات | Narandra Kashavji Sampat |
مولراج درمسي ننسي | Mulraj Dharamsey Nensey |
أشوين درمسي ننسي | Ashwin Dharamsey Nensey |
بيبين درمسي ننسي | Bipin Dharamsey Nensey |
راميش جامنداس كمجي | Ramesh Jamnadas Khimji |
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ شوال سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ يوليو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م.
1983/46 46/1983 83/46 46/83 ١٩٨٣/٤٦ ٤٦/١٩٨٣ ٨٣/٤٦ ٤٦/٨٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع امتداد الممتلكات داخل سور مسقط المحدد في المذكرة والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ شوال سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ يوليو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٣ بتعيين نائب لرئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني للشؤون الإدارية والمالية والنقليات، وتعديل الهيكل التنظيمي طبقا لذلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ المشار إليه طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ شوال سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ يوليو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عامر شوين الحوسني وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ شوال سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢١ يوليو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م.
1983/43 43/1983 83/43 43/83 ١٩٨٣/٤٣ ٤٣/١٩٨٣ ٨٣/٤٣ ٤٣/٨٣
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م
٢/٩٩/٨٣ ٨٣/٩٩/٢ 2/99/83 83/99/2
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني بقانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ / ٧٣.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرارين الوزاريين رقمي ٥ / ٨٠ و ٥١ / ٨٠.
تقرر
مادة ١
يحظر على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة أن تصدر فيها أية وثيقة تأمين إلا بعد عرض نموذجها على الوزارة للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
مادة ٢
على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة موافاة الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار بمجموعة كاملة من نماذج وثائق التأمين التي تستخدمها على أن تكون مطبوعة باللغة العربية وفقا لأحكام القانون.
مادة ٣
(أ) تعاقب الشركة التي تخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تجاوز خمسمائة ريال عماني عن كل شهر تستمر فيه الشركة في المخالفة.
(ب) مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، يسحب مؤقتا أو نهائيا ترخيص الشركة المخالفة بالعمل في السلطنة وذلك عن فرع أو فروع التأمين التي تتعلق بها وثائق التأمين المخالفة لأحكام هذا القرار إذا دامت المخالفة ستة أشهر، وينشر قرار السحب في الجريدة الرسمية.
مادة ٤
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ: ٢ / ٧ / ١٩٨٣
محمد الزبير
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م
1983/26 26/1983 83/26 26/83 ١٩٨٣/٢٦ ٢٦/١٩٨٣ ٨٣/٢٦ ٢٦/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م
1983/18 18/1983 83/18 18/83 ١٩٨٣/١٨ ١٨/١٩٨٣ ٨٣/١٨ ١٨/٨٣