التصنيفات
قانون تقليدي

قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤

تحميل

الباب الأول

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان،

بناء على ما عرضه علينا وزير التنمية حول إصدار قانون للسجل التجاري قررنا ما يلي:

المادة ١

تنشأ في وزارة التنمية أمانة للسجل التجاري يعهد إليها بمسك سجل يسمى السجل التجاري تدون فيه المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالتجار والشركات الوارد ذكرها في المادة الرابعة أدناه:

يحدد بمرسوم سلطاني عدد موظفي أمانة السجل التجاري ووظيفة كل منهم، وعلى أمين السجل التجاري أن يحلف يمينا أمام وزير التنمية بأن يؤدي أعماله بأمانة وإخلاص.

المادة ٢

للجمهور حق الاطلاع على المعلومات المدونة في السجل التجاري، كما يحق لأي شخص كان أن يستحصل على نسخة عن هذه المعلومات أو قسم منها لقاء رقم محدد، والسجل التجاري هو أداة للنشر يستعمل كدليل قاطع على المعلومات المسجلة فيه عندما يقضي بذلك نص قانوني صريح.

المادة ٣

تعتبر أمانة السجل التجاري في العاصمة الأمانة المركزية للسجل التجاري، ويمكن بقرار من وزير التنمية إنشاء أمانات سجل تجاري إقليمية في ولايات المناطق الأخرى التي يحددها القرار. تحتفظ كل أمانة إقليمية بسجل تجاري للمنطقة التابعة لها وترسل نسخة عن جميع المعلومات المسجلة لديها إلى الأمانة المركزية ليتم تدوينها في السجل التجاري المركزي.

المادة ٤

يجب أن يسجل في السجل التجاري:

– التجار الذين مركز عملهم الرئيسي في عمان.

– الشركات التجارية التي مركز عملها الرئيسي في عمان.

– الفروع والوكالات التي أنشأها في عمان تجار أو شركات تجارية مركز عملهم الرئيسي في الخارج.

– الفروع والوكالات التي أنشأها في عمان تجار أو شركات تجارية مركز عملهم الرئيسي مسجل في عمان في منطقة لا تشمل على الصعيد الإداري هذه الفروع والوكالات.

– التجار والشركات التجارية والفروع والوكالات القائمة بصورة قانونية في عمان والتي تمارس نشاطا تجاريا فيها بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة ٥

يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية ويعتبر شركة تجارية كل شخص معنوي يتعاطى الأعمال التجارية.

تعتبر أعمالا تجارية الأعمال المدرجة أدناه والأعمال المشابهة لها التي تقوم على السعي وراء الكسب:

١ – شراء الأموال المنقولة أو غير المنقولة المادية أو غير المادية من أجل بيعها بربح، سواء بيعت على حالتها الأصلية أو بعد تحويلها.

٢ – شراء أو استئجار هذه الأموال من أجل تأجيرها من الغير.

٣ – بيع أو استئجار أو إعادة تأجير الأموال المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين أعلاه.

٤ – الأعمال المصرفية أو الصيرفية.

٥ – أعمال التصنيع.

٦ – عمليات النقل البري والبحري وخدمات التخزين.

٧ – معاملات العمالة والسمسرة.

٨ – خدمات التأمين.

٩ – خدمات الفنادق والمطاعم والملاهي.

١٠ – أعمال النشر والطبع.

١١ – استثمار موارد البترول والغاز والمعادن.

١٢ – عمليات الإنشاءات العقارية والإنماء العقاري.

١٣ – أعمال الوكالة التجارية.

المادة ٦

يعفى من التسجيل في السجل التجاري الأفراد الذين يتعاطون الزراعة أو الصيد أو الذين يزاولون التجارات الصغيرة أو الحرف البسيطة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء، وذلك بنفقات عامة زهيدة.

ويعود لوزارة التنمية حق إعفاء أي فئة من التجار أو الشركات التجارية من التسجيل في السجل التجاري.

الباب الثاني
في تسجيل التجار الذين مركز عملهم الرئيسي في عمان

المادة ٧

على كل تاجر يكون مركز عمله الرئيسي في عمان أن يطلب من أمانة السجل التجاري التابع لها هذا المركز، وخلال شهر من تاريخ مباشرته العمل، تسجيل اسمه في السجل التجاري، يقدم التاجر إلى أمانة السجل تصريحا على نسختين موقعا منه ومحتويا على ما يلي:

١ – اسمه وشهرته.

٢ – الاسم الذي يمارس به تجارته، إن وجد.

٣ – مكان وتاريخ ولادته.

٤ – تاريخ وطريقة اكتسابه الجنسية العمانية.

٥ – نوع تجارته.

٦ – عنوان مركز عمله الرئيسي.

٧ – عناوين فروع أو وكالات تجارية سواء في عمان أو في الخارج.

٨ – شعار المحل.

٩ – اسم وشهرة كل شخص مفوض بالتوقيع ومدى الصلاحيات المعطاة له.

١٠ – اسم ونوعية التجارة التي مارسها قبلا صاحب التصريح أو التي يمارسها حاليا في عمان.

يدون أمين السجل مضمون التصريح في السجل التجاري ويسلم التاجر إحدى نسختيه بعد أن يصادق عليها بأنها مطابقة للأصل وبعد أن يدون عليها رقم التسجيل.

المادة ٨

يجب كذلك أن يسجل في السجل التجاري وخلال شهر واحد من تاريخ حصوله:

١ – كل تعديل أو تبديل يتعلق بأي من الأمور المسجلة أساسا.

٢ – الأحكام والقرارات القاضية بإلقاء الحجز على التاجر أو برفعه عنه.

٣ – الأحكام والقرارات المعلنة إفلاس التاجر أو المتعلقة بالإفلاس أو تلك القاضية بأنها حالة الإفلاس أو بإعادة الاعتبار.

٤ – بيع المحل التجاري أو التفرغ منه.

يجري التسجيل بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ١ و٤ من هذه المادة، ويجرى بناء على طلب كاتب المحكمة أو الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار الواجب تسجيله في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ٢ و٣ منها.

الباب الثالث
في تسجيل الشركات التجارية التي مركز عملها الرئيسي في عمان

المادة ٩

كل شركة تجارية يكون مركز عملها الرئيسي في عمان يجب أن يتم تسجيلها في السجل التجاري المختص بالمنطقة التابع لها هذا المركز. وعلى مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل خلال شهر من تاريخ تأسيس الشركة، على طالبي التسجيل أن يقدموا إلى أمانة السجل التجاري نسخة عن نظام الشركة أو عقد تأسيسها موقعة حسب الأصول من أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء مع تصريح، على نسختين موقعتين من طالبي التسجيل، يشتمل على ما يلي:

١ – اسم الشركة ونوعها.

٢ – موضوع الشركة.

٣ – مركز عمل الشركة الرئيسي وعناوين الفروع والوكالات التابعة لها سواء أكانت في عمان أو في الخارج.

٤ – اسم وشهرة وجنسية وتاريخ ومحل ولادة كل شريك في الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة التي يكتفي بهذه المعلومات بالنسبة إلى أعضاء مجلس إدارتها فقط.

٥ – اسم وشهرة كل مفوض بالتوقيع عن الشركة ومدى صلاحياته.

٦ – رأسمال الشركة والقيمة المقدرة لأية مساهمة في رأس المال سواء أكانت مقدمات عينية أم خدمات.

٧ – تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ انتهائها، إن وجد.

٨ – تاريخ ورقم ترخيص وزارة التنمية، إذا تضمنت الشركة شريكا أو أكثر من غير العمانيين عملا بأحكام قانون استثمار الرأسمال الأجنبي. يدون أمين السجل مضمون التصريح في السجل التجاري ويسلم صاحب التصريح إحدى نسختيه بعد أن يصادق عليها بأنها مطابقة للأصل وبعد أن يدون عليها رقم التسجيل.

المادة ١٠

يجب كذلك أن يسجل في السجل التجاري وخلال شهر واحد من تاريخ حصوله:

١ – كل تعديل أو تبديل يتعلق بأي من الأمور المسجلة أساسا.

٢ – الأحكام والقرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.

٣ – الأحكام والقرارات المعلنة إفلاس الشركة أو المتعلقة بإفلاسها أو تلك القاضية بإنهاء حالة الإفلاس أو بإعادة الاعتبار.

٤ – بيع الشركة أو التفرغ عنها أو اندماجها مع شركة أخرى. يجرى التسجيل بناء على طلب الشركة في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ١ و٤ من هذه المادة، ويجرى بناء على طلب كاتب المحكمة أو الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار الواجب تسجيله في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ٢ و٣ منها.

الباب الرابع
في تسجيل الفروع والوكالات

المادة ١١

على كل تاجر أو شركة مركزها الرئيسي في الخارج ويكون لأي منهما فرع أو وكالة في عمان أن يسجل فرعه أو وكالته في أمانة السجل التجاري للمنطقة التي يقع فيها الفرع أو الوكالة.

على كل تاجر أو شركة مركزهما الرئيسي في عمان ويكون لأي منهما فرع أو وكالة في عمان في منطقة غير المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيسي، أن يسجل فرعه أو وكالته في أمانة السجل التجاري للمنطقة الكائن فيها الفرع أو الوكالة.

إن التسجيل المنصوص عليه في هذه المادة يجب أن يتم بالنسبة إلى التجار بالطريقة المنصوص عليها في المادتين ٧ و٨ وبالنسبة إلى الشركات بالطريقة المنصوص عليها في المادتين ٩ و١٠ من هذا القانون.

يقدم الشخص المسؤول عن الفرع أو الوكالة التصريح كما يقدم المعلومات المطلوبة بموجب هذه المواد بالإضافة إلى اسم وشهرة كل شخص مفوض بالتوقيع عن الفرع أو الوكالة ومدى صلاحياته.

الباب الخامس
في تسجيل التجار والشركات والفروع والوكالات الذين يمارسون نشاطا تجاريا في عمان بتاريخ نشر هذا القانون

المادة ١٢

تطبق أحكام هذا القانون على التجار والشركات التجارية والفروع والوكالات القائمين في عمان بصورة قانونية والذين يمارسون نشاطا تجاريا فيها بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وعليهم أن يسجلوا في السجل التجاري خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الباب السادس
أحكام مختلفة

المادة ١٣

يترتب على كل طالب تسجيل أن يودع أمانة السجل التجاري نموذجا عن توقيع كل شخص مفوض بالتوقيع عنه، وأن يحدد ما إذا كان هذا الشخص مفوضا بالتوقيع بالانفراد أو فقط بالاتحاد مع آخرين، وعليه أن يحدد ما إذا كانت تلك الصلاحية مقتصرة على مبلغ أو صفقة معينة أم لا.

يجب أن تقدم نماذج التواقيع مع الطلب الأساسي لتسجيلها، كما يجب تسجيل كل تعديل لها في السجل التجاري.

المادة ١٤

تشكل مندرجات السجل التجاري، التي تعين الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن صاحب التسجيل وتحدد مدى صلاحياتهم، دليلا قاطعا على وجود تلك الصلاحيات ومداها عندما يتذرع بها أشخاص ثالثون من ذوي النية الحسنة.

المادة ١٥

إذا توفى تاجر أو انقطع عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفيت شركة أو أقفل فرع أو وكالة، وجب شطب التسجيل المختص بذلك التاجر أو الشركة أو الفرع أو الوكالة من السجل التجاري.

على أي من التاجر أو ورثته أو المصفي أو الشركة أن يتقدموا بطلب شطب التسجيل خلال شهر من تاريخ حصول الحدث الذي أوجب الشطب. ويحق كذلك لأمين السجل التجاري أن يجري الشطب من تلقاء نفسه.

المادة ١٦

لا يجوز لأمانة السجل التجاري أن ترفض التسجيل إلا في حال عدم اشتمال التصريح المقدم على جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذا القانون أو في حال عدم دفع الرسم المتوجب.

المادة ١٧

يجب أن يذكر رقم ومكان التسجيل في السجل التجاري على المراسلات الرسمية والفواتير وسائر المستندات الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين.

المادة ١٨

كل من أوجب عليه القانون أن يتقدم بطلب أو بمستند ما إلى أمانة السجل التجاري ولا يقوم بهذا الموجب خلال الفترة المنصوص عليها قانونا، وكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يخالف أحكام المادة السابقة، يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين إلى مائتي ريال عماني وتضاعف الغرامة في حال التكرار، كل شخص يقوم عن قصد ومعرفة بتقديم معلومات غير صحيحة للتسجيل أو القيد في السجل التجاري يعاقب بغرامة من مائة إلى خمسمائة ريال عماني أو بالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين. إن العقوبة التي تنص عليها هذه المادة لا تمس النتائج القانونية التي قد تترتب على العمل أو الامتناع عن العمل المعاقب عليهما.

المادة ١٩

تعود سلطة فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وصلاحية فصل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أحكام هذا القانون إلى لجنة حسم المنازعات التجارية التي تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

المادة ٢٠

لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يتذرع تجاه الأشخاص الثالثين بالوقائع التي لم يعمد إلى تسجيلها أو قيدها والتي يفرض هذا القانون تسجيلها وقيدها.

المادة ٢١

يصدر وزير التنمية قرارات لوضع هذا القانون موضع التنفيذ ويعود له تعيين شكل طلبات التسجيل وكيفية الحصول على إفادات كاملة أو جزئية وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل ذلك.

المادة ٢٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر كامل على نشره.

صدر في: ٢٢ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق في:
١٤ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٧٤ بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والنظام الأساسي المرافق لها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بين حكومات الجامعة العربية والموقع عليها بتاريخ ١١ مارس ١٩٧٤.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والنظام الأساسي المرافق لها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٤هـ
الموافق: ٦ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٤م.
1974/17 17/1974 74/17 17/74 ١٩٧٤/١٧ ١٧/١٩٧٤ ٧٤/١٧ ١٧/٧٤

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والنظام الأساسي المرافق لها

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٧٤.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٧٤ بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ودفعا للتنمية الاقتصادية في السلطنة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

حيث إن المؤسسات والسادة التالية أسماؤهم:

١- مؤسسة الوليد.

٢- مؤسسة سهيل وسعود بهوان.

٣- شركة الزواوي التجارية.

٤- مؤسسة الزبير.

٥- مؤسسة يحيى.

٦- مؤسسة عامر.

ويسمون جميعا فيما بعد بـ”المؤسسين”.

قد اتفقوا جميعا فيما بينهم على تأسيس شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة في سلطنة عمان بموجب عقد التأسيس المرافق وتقدموا إلينا بطلب التمسوا فيها إصدار مرسوم بموجبه دخولهم ودخول غيرهم ممن قد يصبحون مساهمين في الشركة المذكورة بأن يؤلفوا شخصية اعتبارية ذات مسؤولية محدودة باسم “شركة خدمات مرافئ عمان” شركة مساهمة عامة.

لذلك فإننا بموجب المرسوم نمنح للمؤسسين المذكورين ولجميع الأشخاص والمؤسسات وغيرهم من المواطنين والمؤسسات العمانية ممن يصبحون من آن لآخر مساهمين في الشركة المذكورة الحق في أن يكونوا شخصا اعتباريا اسما وفعلا على شكل شركة مساهمة عامة عمانية لا تتعدى مسؤوليتها حدود رأس المال المسدد تسديدا كاملا لتعمل تحت اسم “شركة خدمات مرافئ عمان” شركة مساهمة عامة (وتسمى فيما بعد “الشركة”) وذلك وفق عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين وأية تعديلات لهما يتم إجراؤها من وقت لآخر وفقا للنصوص الواردة فيهما ولأحكام القوانين المرعية الإجراء في السلطنة من وقت لآخر.

المادة الثانية

نمنح للشركة المؤسسة وفقا لمرسومنا هذا حق الامتياز لمدة خمس وعشرين سنة حسب التقويم الغريغوري اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم للقيام بأعمال تفريغ البضائع وتحميلها وتخزينها وذلك في ميناء قابوس، وتنحصر فيها جميع الأعمال السالفة الذكر وكل ذلك بموجب عقد امتياز يتضمن جميع حقوق والتزامات حكومة السلطنة والشركة الخاصة بذلك يصار إلى إبرامه من قبلهما حسبما يتم الاتفاق عليه فيما بينهما مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة الشركة في آن واحد.

المادة الثالثة

نمنح الشركة المؤسسة وفقا لمرسومنا هذا الإعفاءات التالية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم:

١- الإعفاء الكلي التام من الرسوم بمختلف أنواعها عن جميع المعدات والتجهيزات والآلات والمواد التي يتم استيرادها من قبلها إلى السلطنة لغايات القيام بأعمالها وتنفيذا لشروط الامتياز الممنوح لها داخل منطقة ميناء قابوس (أو أي ميناء آخر تقوم بتقديم خدمات ضمن منطقته).

٢- إعفاء الشركة وجميع أعمالها إعفاء كليا من أية ضريبة دخل أو ضرائب بلدية أو أية ضرائب أخرى مفروضة حاليا أو تفرض مستقبلا خلال مدة الإعفاء الوارد ذكرها أعلاه.

المادة الرابعة

على الوزارات والدوائر الحكومية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتطبيقه ومنح الشركة جميع الأذونات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها أعلاه وكذلك التسهيلات الأخرى التي تمكنها من القيام بأعمالها على أتم وجه وتوخيا للصالح العام.

المادة الخامسة

يعتبر هذا المرسوم ساري المفعول فور إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ النشر تاريخ تأسيس الشركة.

صدر في: ٣ ربيع الأول ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٤م.

1974/16 16/1974 74/16 16/74 ١٩٧٤/١٦ ١٦/١٩٧٤ ٧٤/١٦ ١٦/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٧٤ مرسوم مجلس النقد لعام ١٣٩٤

تحميل

المادة ١

يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ اعتبارا من اليوم الذي يحدده جلالة السلطان فيما بعد بموجب إعلان ينشر بالجريدة الرسمية.

الفصل الأول
تمهيدي

المادة ٢

في هذا المرسوم، ما لم يقتض النص خلاف ذلك:

السلطان: يعني جلالة سلطان عمان.

السلطنة: تعني جميع أراضي السلطنة بما فيها المياه الإقليمية التابعة لها.

مجلس: يعني مجلس النقد العماني المنشأ بموجب المرسوم النقدي لعام ١٣٩٢.

مصرف: يعني أية شركة، أسست تحت مسؤولية محدودة بموجب قوانين السلطنة أو بموجب أية سلطة خارجية مقبولة لدى السلطان ومجاز لها من قبل السلطان ممارسة الأعمال المصرفية.

الأعمال المصرفية: تعني عملية قبول الودائع النقدية التي يمكن سحبها أو إعادة دفعها عند الطلب، أو بعد فترة محددة أو بعد الإشعار أو أية أعمال عبر مبيع أو إيداع السندات أو الشهادات أو الكمبيالات أو أية تعهدات (ضمانات) أخرى، واستخدام هذه الودائع عن طريق الإقراض أو الاستثمار لحساب وعلى مسؤولية الشخص الذي يمارس هذه الأعمال أو يعمل كوكيل لمصرف أجنبي ذي مصالح مالية واستثمارية في السلطنة.

شخصي: يشمل الأشخاص العاديين والشرعيين.

حقوق السحب الخاصة: تعني أية حقوق خاصة بالسحب تستلمها سلطنة عمان عملا بأحكام مرسوم المنظمة المالية الدولية لعام ١٣٩١.

المدراء: تعني مدراء مجلس النقد العماني.

الحكومة: تعني حكومة سلطنة عمان.

الفصل الثاني
المجلس

المادة ٣

١- يستمر وجود مجلس النقد العماني طبقا لأحكام هذا المرسوم.

٢- يعتبر المجلس هيئة متحدة يكون لها صفة الاستمرار وختم قانوني ولها حق المداعاة باسمها.

٣- يتألف المجلس من ستة مدراء منهم:

أ) خمسة أعضاء يعينهم جلالة السلطان يتمتعون بمكانة وخبرة بالقضايا المالية.

ب) وعضو من كبار موظفي دائرة المالية.

٤- يعين جلالة السلطان أحد المدراء رئيسا للمدراء وآخر نائبا للرئيس.

٥- ينهي جلالة السلطان عضوية أي مدير دون أن يبين الأسباب.

المادة ٤

غايات المجلس الرئيسية هي إصدار النقد وفقا للمادة التاسعة من هذا المرسوم والاحتفاظ بالموجودات الخارجية حفاظا على القيمة الدولية لذلك النقد وتعزيز النقد والبناء المالي السليم في عمان.

المادة ٥

١- ينعقد المجلس، أربع مرات في كل سنة شمسية على الأقل، وفي أي وقت يرى الرئيس أو نائبه خلال غيبته أو عدم قدرته المؤقتة انعقاد المجلس فيه ضروريا. يدعو لهذه الجلسة الرئيس أو أثناء غيبته أو عدم قدرته المؤقتة نائب الرئيس.

٢- يكتمل نصاب المجلس بحضور ثلاثة مدراء على أن يكون أحدهم الرئيس أو نائب الرئيس وآخر من كبار موظفي دائرة المالية.

٣- قرارات المجلس تتخذ بالأكثرية العادية للأصوات، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

٤- مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يقوم المجلس بتنظيم إجراءاته.

المادة ٦

١- يحق للمجلس تسهيلا لسير أعماله وحسب اختياره وبصلاحيات أن يعين:

أ) لجان فرعية من بين المدراء للغايات التي يقررها هو.

ب) مدير عام وموظفين آخرين.

ج) وكلاء وممثلين للمهمات والأماكن التي يعينها ويحددها.

٢- لا يحق لأي مدير أو عضو أو مستخدم في المجلس أو وكيل أو ممثل له المشار إليهم في المادة ٦، أن ينقل معلومات ملموسة متعلقة بأعمال المجلس أو أي مصرف أو شخص، توصل إليها خلال أدائه الواجب حسب هذا المرسوم، إلى أي شخص آخر ما لم يكن ذلك من أهداف عمله أو من ضمن ممارسته لمهماته، أو حين يطلب الادلاء قانونيا أمام إحدى محاكم السلطنة أو وفقا لأحكام أي قانون.

المادة ٧

١- يعين المدراء لمدة سنتين، بالشروط المبينة في كتب تعيينهم الصادرة عن جلالة السلطان، إلا أنه يحق للمجلس بموافقة السلطان أن يحدد الأجور والعلاوات العائدة للمدراء ويمكن إعادة تعيين المدراء لفترات إضافية مدة كل منها سنتين.

٢- تعتبر وظيفة المدير مميزة ومنفصلة عن أية وظيفة أو وظائف أخرى يشغلها أي مدير خلال مدة عضويته.

الفصل الثالث
نقد عمان

المادة ٨

١- العملة المتداولة في السلطنة هي الريال العماني المنشأ حسب المرسوم النقدي لعام ١٣٩٢.

٢- تكون القيمة الإسمية للريال العماني ٢,١٣٢٨١ / غرام من الذهب الخالص. وإنما لجلالة السلطان، بناء على رأي المجلس، إعلان سعر معادل جديد للريال العماني أو تغيره من حيث الذهب، أو الوحدات ذات حقوق السحب الخاصة، أو حسب عملة أجنبية قابلة للتحويل أو وحدة حساب نقدية للعملات معترف عليها دوليا، مع الأخذ بعين الاعتبار أية التزامات تجاه أحكام أية اتفاقية دولية تكون السلطنة فيها فريقا أو تلتزم بها.

٣- يقسم الريال العماني إلى ألف بيسة.

المادة ٩

١- المجلس هو صاحب السلطة الوحيد الذي يحق له إدارة شؤون النقد في عمان وإصدار الأوراق والقطع المعدنية فيها لتكون النقد القانوني.
ولا يحق لأي شخص أن يصدر أية ورقة أو قطعة معدنية، أو أي مستند أو نقود رمزية، تشبه أو يمكن أن يجرى تداولها كنقد قانوني.

٢- كل شخص يخالف نص الفقرة الأولى من هذه المادة، يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة أو بهاتين العقوبتين معا.

المادة ١٠

يقوم المجلس: بطباعة الأوراق النقدية وصك القطع المعدنية وبجميع الأمور المتعلقة بها وبالحفاظ على هذه الأوراق والقطع المعدنية.

المادة ١١

يقر المجلس: بموافقة جلالة السلطان، فئات وأشكال ورسوم الأوراق النقدية والقطع المعدنية ومميزاتها المادية وسواها.

المادة ١٢

١- تعتبر الأوراق النقدية نقدا قانونيا لدفع أي مبلغ بقيمتها الإسمية، إن لم تكن مشوهة أو معيبة.

٢- تعتبر القطع المعدنية، إن لم تكن معبوثا بها، نقدا قانونيا بقيمتها الإسمية حتى مبلغ لا يزيد عن ريالين عمانيين، على أنه على المجلس بناء لطلب أي حامل أن يبدل أية كمية من القطع المعدنية بأوراق نقدية.

٣- تعتبر القطعة النقدية معبوثا بها إذا كانت مفتتة أو ناقصة أو مختلفة بأية طريقة غير طريق الاستهلاك بالاستعمال العادي، أو إذا كانت قد طمست بختم أو حفر عليها حتى ولو لم تنقص أو تخف من إجراء ذلك.

٤- للمجلس الصلاحية، بالرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، بعد إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر يعلن في الجريدة الرسمية، أن يسترد أي من أوراقه أو قطعه المعدنية لقاء دفع قيمتها الإسمية ولا تعتبر أي من هذه الأوراق أو القطع المعدنية نقدا قانونيا بعد انقضاء هذه المهلة.

المادة ١٣

١- لا يحق لأي شخص كان أن يسترد من المجلس قيمة أية ورقة نقدية أو قطعة معدنية مفقودة أو مسروقة أو مشوهة أو معيبة.

٢- للمجلس مطلق الحق في تقدير الظروف والشروط التي يمكن فيها تعويض القيمة على سبيل المنحة.

الفصل الرابع
الموجودات والصلاحيات

المادة ١٤

على المجلس أن يحتفظ بصورة دائمة باحتياط من الموجودات الخارجية تساوي على الأقل ما يعادل قيمة أوراق المجلس النقدية وقطعة المعدنية التي هي قيد التداول وديونه الأخرى تحت الطلب، على أنه يجوز تعديل مستوى الاحتياط من قبل جلالة السلطان بالتشاور مع المجلس عبر أمر ينشر في جريدة السلطنة الرسمية.

المادة ١٥

١- يتألف الاحتياط من الموجودات الخارجية من:

أ) الذهب.

ب) عملات أجنبية نقدية قابلة للتحويل ودائع الأجل وتحت الطلب وشهادات إيداع وسندات مصرفية وكمبيالات وأوراق قابلة للصرف ألا تزيد مهل استحقاقها عن السنة.

٢- سندات مالية صادرة من أشخاص أجانب معنيين من قبل المدراء من وقت إلى آخر شريطة ألا تهمل مهلة استحقاق هذه الضمانات من عشر سنوات من تاريخ شرائها من قبل المجلس وأن تكون قابلة للبيع الفوري في الأسواق المالية العالمية.

ج) أي احتياط موجودات معترف بها دوليا كما يقرر المجلس بما في ذلك الصلاحية لشراء الذهب في حساب عام لدى صندوق النقد الدولي وأية سندات ذات حقوق السحب الخاصة.

د) سندات مالية تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية تمثل عملات أجنبية قابلة للتحويل شرط ألا تزيد قيمة هذه المستندات المالية عن ٢٠٪ من مجموع الموجودات الخارجية.

٣- للمجلس من وقت لآخر أن يقوم بتعيين العملات الأجنبية القابلة للتحويل والتي يمكن أن تشكل جزءا من الموجودات المشار إليها في القسم (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة أو التي يمكن أن تمثل بها السندات المالية المشار إليها في قسم (د) من الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة ١٦

يحق للمجلس:

أ) أن يفتح حسابات وأن يقبل ودائع تحت الطلب من الحكومة ومن المصارف في عمان والمؤسسات المالية في الخارج وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنماء والتعمير وفروعه وذلك وفقا للشروط التي يقررها المجلس.

ب) أن يشتري ويحتفظ ويبيع الذهب والعملات الأجنبية والاستثمارات القابلة للدفع بتلك العملات شرط أن يجري المجلس أي تعامل بالذهب أو بالعملات الأجنبية ضمن الحدود المنصوص عليها أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة أحد فرقائها أو ملتزمة بها.

ج) أن يمتلك ويحتفظ ويتصرف بالأملاك المنقولة والغير منقولة عند الضرورة من أجل القيام بمهامه وفقا لهذا المرسوم.

د) أن ينظم في وقت ملائم بالتعاون مع المصارف غرفة مقاصة (تسوية) في أي مكان أو أماكن ما حسب الرغبة.

هـ) أن ييسر للشعب ودون أية أجور عملية تحويل العملة العمانية عند الطلب إلى أوراق وقطع معدنية نقدية جديدة أو إلى أوراق وقطع معدنية نقدية من فئات أخرى.

و) مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، أن يقوم بكل ما هو ناشئ أو متسبب عن ممارسة صلاحياته أو القيام بواجباته في ظل هذا المرسوم.

المادة ١٧

لا يحق للمجلس:

١- أن يتعاطى التجارة أو أن يكون له مصلحة مباشرة في أي مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي أو خلافه، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم.

٢- أن يضع قروضا مضمونة أو غير مضمونة.

٣- أن يشتري أو يمتلك أو يستأجر عقارا إلا إذا اعتبر المجلس ذلك ضروريا أو لازما من أجل متطلبات العمل أو السكن وغيرها، الحاضرة والمستقبلة، المنصوص عنها في هذا المرسوم.

٤- أن يسحب أو يقبل سندات سوى تلك القابلة للدفع تحت الطلب.

٥- أن يفتح حسابات لأشخاص أو يقبل منهم ودائع سوى التي نصت عليها المادة (١٦) الفقرة (١).

الفصل الخامس
مراقبة الأعمال المصرفية في عمان

المادة ١٨

١- بالرغم من أحكام أي مرسوم أو قانون آخر، وفيما هذا ما سيلي بيانه لا يمكن ممارسة أية أعمال مصرفية في عمان إلا من قبل شركة حائزة على رخصة لم تزل سارية المفعول تخولها حق القيام بالأعمال المصرفية في عمان.

٢- كل شخص يخالف نص الفقرة (١) من هذه المادة يعتبر مخالفا ويغرم عند الإدانة بغرامة لا تزيد عن خمسين ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

٣- ينقل من المرسوم القديم.

٤- يمنح جلالة السلطان بالتشاور مع المجلس رخصة كان قد قدم بشأنها طلب وفقا لنص الفقرة (٣) من هذه المادة، أو يرفض منح أية رخصة إذا بدا له أن منحها لا يوافق مع المصلحة العامة. ولا حاجة لإعطاء أي سبب آخر لذلك الرفض.

٥- يصدر جلالة السلطان، بعد التشاور مع المجلس، أمرا بإلغاء رخصة أي من المصارف المرخص لها وفقا لنص الفقرة (٤) من هذه المادة إذا اعتبر أن ذلك المصرف يمارس أعماله بطريقة تعود بالضرر على مصالح مودعيه أو غيرهم من الدائنين أو إن لم تكن لديه موجودات كافية لتغطية التزاماته تجاه الغير.

٦- شرط أن يشعر المجلس الشخص المعني عن قصده في إلغاء الرخصة وأن يتيح لهذا الشخص الفرصة لتقديم سبب لعدم إلغاء رخصته.

أ) يتوجب على كل مصرف أن يقدم إلى جلالة السلطان بواسطة دائرة الشؤون المالية بكشوفات نظامية عن نشاطاته في عمان بالشكل وبالفترات التي يفرضها جلالة السلطان من وقت لآخر بناء على توصية دائرة الشؤون المالية.

ب) كل مصرف مرخص له لا يتقيد بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر مخالفا ويغرم عند الإدانة بغرامة لا تزيد عن خمسين ريال عماني لكل يوم تستمر فيه المخالفة.

الفصل السادس
أحكام إدارية وعامة

المادة ١٩

١- يكون رأسمال المجلس مائة ألف ريال عماني تحتفظ به الحكومة.

٢- يمكن زيادة رأس المال هذا بموجب قرار يصدره المجلس بموافقة جلالة السلطان.

المادة ٢٠

١- ينشئ المجلس صندوقا للاحتياط.

٢- يدفع في صندوق الاحتياط الأرباح السنوية الصافية المتوفرة في أية سنة حتى يصبح رصيد صندوق الاحتياط ١٥٪ من قيمة النقد المتداول وبعد ذلك، القسم من الأرباح الصافية الضروري للمحافظة على نسبة الـ ١٥٪ المشار إليها.

المادة ٢١

إذا نقص مجموع موجودات الصندوق في أي وقت عن مجموع التزاماته تتحمل الحكومة هذا العجز طيلة وجوده.

المادة ٢٢

١- يحدد المجلس أرباحه الصافية لكل سنة مالية بعد تسديد جميع نفقات تلك السنة وتوفير احتياط للحوادث الطارئة ولإنشاء أي احتياط إضافي آخر إذا استنسب ذلك.
أما رصيد الأرباح الصافية بعد دفع أي مبلغ إلى صندوق الاحتياط، وفقا للمادة (٢٠) من هذا المرسوم فيدفع للحكومة لصالح إيرادات عمان العامة.
على أن يشكل أي عجز في قيمة الموجودات المنصوص عنه في المادة (٢١) من هذا المرسوم التزاما أوليا، على الأرباح الصافية.

٢- بالرغم من أحكام المادة (١٦) من هذا الرسوم، يحق للمجلس، ضمن حدود أي احتياطي إضافي منشأ بموجب الفقرة (١) من هذه المادة أن يستثمر هذا الاحتياطي بأية طريقة يستنسبها على أن تتوافق مع الغايات الرئيسية للمجلس المنصوص عنها في المادة (٤) من هذا المرسوم.

المادة ٢٣

تستثنى الأرباح أو الخسائر الناشئة عن إعادة تقييم موجودات والتزامات المجلس السنوية وتقيد له أو عليه في حساب موقوف (حسب الظروف) ويتشاور المجلس والحكومة حول إعادة دفع أو استعمال هذا الحساب.

المادة ٢٤

لا يخضع المجلس لرسوم الدمغة أو أية ضريبة أخرى فيما يتعلق بأوراقه وقطعه المعدنية.

المادة ٢٥

يعفى المجلس من أحكام أي قانون ساري المفعول من وقت لآخر، يتعلق بضريبة الدخل.

المادة ٢٦

لا تتم تصفية المجلس إلا بناء لمرسوم يصدر بهذا الشأن ووفقا لأحكام ذلك المرسوم فقط.

المادة ٢٧

تبدأ السنة المالية للمجلس بالتاريخ الذي يحدده المجلس بموافقة جلالة السلطان.

المادة ٢٨

تدقق حسابات المجلس مرة في السنة، على الأقل من قبل مدقق حسابات يعينه المجلس بموافقة جلالة السلطان.

المادة ٢٩

١- يقوم المجلس خلال مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من انتهاء كل سنة مالية:

أ) رفع نسخة إلى جلالة السلطان بواسطة دائرة الشؤون المالية عن حساباته السنوية مصدقة من قبل مدقق الحسابات.

ب) بتقديم تقرير إلى جلالة السلطان بواسطة دائرة الشؤون المالية عن عملياته خلال السنة.

على أنه إذا تعذر رفع نسخة عن كشف الحسابات السنوية مصدقة من قبل مدقق الحسابات إلى جلالة السلطان خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية أية سنة مالية، فعلى المجلس أن يرفع خلال هذه المدة كشف حساب مؤقت عن تلك السنة.

٢- يقوم المجلس في أقرب وقت ممكن بعد نهاية كل شهر بتحضير كشف بأوراقه وقطعه المعدنية النقدية المتداولة وديونه تحت الطلب الأخرى كما هي عليه لدى انتهاء الأعمال في آخر يوم عمل من كل شهر، ويرفع نسخة من هذا الكشف إلى جلالة السلطان.

٣- يضمن المجلس في كشفه الشهري النسبة التي تحملها قيمة موجوداته الخارجية بالنسبة لقيمة الأوراق والقطع المعدنية النقدية المتداولة والتزاماته الأخرى تحت الطلب.

يحق لجلالة السلطان بناء على توصية المجلس بإصدار القواعد والأنظمة اللازمة من وقت لآخر، من أجل العمل على تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

الفصل السابع
انتقال وإلغاء

المادة ٣٠

إن الأوراق والقطع المعدنية النقدية المقدمة من قبل السلطة النقدية في مسقط إلى مجلس النقد في عمان تعتبر نقدا قانونيا، كما تعتبر لكافة الغايات، فيما عدا الغايات المنصوص عنها في المادة (١) من هذا المرسوم، أوراقا وقطعا معدنية صادرة بموجب المادة (٩) من هذا المرسوم، وذلك حتى اليوم الذي يحدده المجلس بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية ضمن مهلة ثلاثة أشهر على الأقل، ومنذ ذلك اليوم سوف لا تعود تعتبر هذه الأوراق والقطع المعدنية نقدا قانونيا، شريطة أن يحق للمجلس تحديد مواعيد مختلفة بالنسبة للفئات المختلفة لهذه الأوراق والقطع المعدنية.

المادة ٣١

يلغى بموجب هذا المرسوم، مرسوم النقد لعام ١٣٩٢.

صدر في: ٣ ربيع الأول ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٤م.

1974/15 15/1974 74/15 15/74 ١٩٧٤/١٥ ١٥/١٩٧٤ ٧٤/١٥ ١٥/٧٤

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون سلطة ميناء قابوس رقم ٢ / ٧٤

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٤م

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٦ / ٧٤ بزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بمقدار ١٥٪

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٤م

1974/6 6/1974 74/6 6/74 ١٩٧٤/٦ ٦/١٩٧٤ ٧٤/٦ ٦/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٧٤ بالتصديق على اتفاقية تأسيس المصرف الدولي العربي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي المرافق لها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية بين كل من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية، والنظام الأساسي المرافق للاتفاقية والموقع عليها منا بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٩٧٣.

قررنا

المادة ١

التصديق على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي المرافق لها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ صفر١٣٩٤هـ
الموافق: ١٤ مارس ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٤م.
1974/14 14/1974 74/14 14/74 ١٩٧٤/١٤ ١٤/١٩٧٤ ٧٤/١٤ ١٤/٧٤

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي المرافق لها

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٧٤.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٧٤ بتعديل الفقرة (٣) من المادة (٢) من قانون الجنسية العماني رقم (١) لسنة ١٩٧٢

تحميل تحميل

بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ وبناء على ما عرضه معالي وزير الداخلية والعدل على صاحب الجلالة السلطان المعظم.

فقد تقرر مايلي

المادة ١

تعدل المادة ٢ فقرة ٣ من القانون كالآتي:

أن يسبق طلبه إقامة فعلية متواصلة وشرعية في عمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا مانع من أن يترك البلد بين حين وآخر في مهماته الخاصة على أن لا تكون فترة غيابه في سنة تتجاوز الشهرين، أما إذا كان متزوجا بعمانية فتخفض مدة الإقامة إلى خمس سنين بعد الزواج.

المادة ٢

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ صفر ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٢ مارس ١٩٧٤م

حمد بن حمود
وزير شؤون الديوان السلطاني

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٤م.
1974/11 11/1974 74/11 11/74 ١٩٧٤/١١ ١١/١٩٧٤ ٧٤/١١ ١١/٧٤