الكاتب: admin
(٤٠)
٨ / ٧ / ٢٠٢١م
موظف – إعادة تعيين – أثر عدم توفر الاعتماد المالي.
المستقر عليه أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا – إعادة التعيين لا يخرج عن كونه تعيينا ولا بد أن يصدر به قرار من السلطة المختصة يتحدد بموجبه المركز القانوني للموظف الذي يعاد تعيينه في الوظيفة والدرجة المالية التي يشغلها – أثره – لا ينشأ المركز القانوني للموظف المراد تعيينه إلا بصدور القرار الصادر بإعادة التعيين، أما ما يسبق ذلك، فإنه يعد من الإجراءات التمهيدية التي لا تكسب الموظف مركزا قانونيا نهائيا – القرار الإداري الذي من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة لا يتولد أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب عليه من انعدام ركن المحل في القرار الإداري – مؤدى ذلك – عدم جواز إعادة تعيين الموظف في حالة عدم توافر الاعتماد المالي – تطبيق.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة بتاريخ ٢٧ من نوفمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من يوليو سنة ٢٠٢١ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢١.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢١.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام قواعد الوساطة لمركز عمان للتحكيم التجاري، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢١م
حمد بن محمد الشرجي
رئيس مجلس إدارة
مركز عمان للتحكيم التجاري
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٠) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢١م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة بتاريخ ٢٧ من نوفمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من يوليو سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.
(٣٩)
٦ / ٧ / ٢٠٢١م
موظف – ترقية – النظام الوظيفي الواجب التطبيق في حال نقل الموظف من جهة إلى جهة أخرى.
أجاز المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية – نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبينت هذه اللائحة أوضاع وشروط النقل بما فيها تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها، وفي حال اختلاف أساس ومعيار الترقية من الجهة المنقول منها إلى الجهة المنقول إليها – مؤداه – سريان النظام الوظيفي للجهة التي تم نقل الموظف إليها بما فيها الأحكام ذات الصلة بالترقية وغيرها – تطبيق.
بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.
وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستوى العالمي في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وسلالاته المختلفة، وما تشهده العديد من الدول من تفش سريع لهذا الفيروس بسبب التحورات التي تصاحبه، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة في السلطنة، وفي أعداد المنومين في الأجنحة والعنايات المركزة في مختلف المستشفيات، إضافة إلى أعداد الوفيات. وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا الوباء، وحفاظا على مقدرات النظام الصحي في السلطنة للتعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض وتقديم خدماته الجليلة الأخرى، فقد قررت اللجنة الآتي:
أولا: تمديد فترة الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات لتبدأ من الساعة الخامسة مساء وتنتهي في الساعة الرابعة صباحا، وذلك اعتبارا من مساء يوم الجمعة 16 يوليو 2021م إلى صباح يوم السبت 31 يوليو 2021م، فيما عدا أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة (من يوم 10 إلى يوم 12 ذي الحجة 1442هـ) التي قررت اللجنة العليا أن يستمر فيها الإغلاق للأنشطة التجارية والمنع التام لحركة الأفراد والمركبات طوال اليوم.
ثانيا: استثناء محافظة مسندم من قرار الإغلاق للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، نظرا لقلة عدد الإصابات والمنومين في المستشفيات بمرض كورونا (كوفيد19)، ويسري هذا الاستثناء اعتبارا من اليوم، مع التأكيد على التزام جميع سكان المحافظة بالضوابط الاحترازية المعتمدة مثل لبس الكمامة ومنع التجمعات.
ولا يسمح بدخول محافظة مسندم إلا لمن تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المعتمد في السلطنة (ممن هم في عمر 18 سنة فما فوق) من المواطنين والمقيمين في السلطنة، ولمن تلقى جرعتي اللقاح المعتمد بالنسبة للقادمين من خارج السلطنة، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 28 ذو القعدة 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021م وحتى إشعار آخر.
ثالثا: رفع جمهورية مصر العربية من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، ويضاف إلى القائمة القادمون من كل من جمهورية سنغافورة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية التونسية، ودولة ليبيا، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية كولومبيا، وبروناي دار السلام، والقادمون من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، على أن يسرى هذا القرار اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 28 ذو القعدة 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021م وحتى إشعار آخر، وتحث اللجنة العليا مواطني السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خدل هذه الفترة.
ومع حلول موسم الأمطار الموسمية في محافظة ظفار (الخريف) فإنه يمكن للمواطنين والمقيمين في السلطنة ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المعتمد في السلطنة (ممن هم في عمر 18 سنة فما فوق) دخول محافظة ظفار، كما يسمح بدخول المحافظة لمن تلقى جرعتي اللقاح المعتمد بالنسبة للقادمين من خارج السلطنة، على أن يسري هذا القرار اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 28 ذو القعدة 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021م وحتى إشعار آخر. ويشترط ألا تتجاوز الفنادق ومنشآت الشقق المفروشة في المحافظة %50 من طاقتها الاستيعابية، إضافة إلى ضرورة التزامها الصارم بكل الضوابط الاحترازية التي تعتمدها الجهات المختصة.
وتؤكد اللجنة على عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع في جميع محافظات السلطنة، وتشمل تجمعات العوائل وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.
كما تؤكد اللجنة كذلك على استمرار العمل حتى إشعار آخر بقرارات إغلاق كافة المنافذ البرية للسلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدولية داخل السلطنة، وإغلاق أنشطة قاعات وصالات الأفراح والأنشطة المرتبطة بتأجير الخيام، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضية والمعارض بشتى أنواعها.
استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.
المادة الثانية
على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢١م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.