التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الدفاع: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠١٩م

بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي
الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠١٩م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنظيمية لإدارة موقع قلعة بهلاء

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٨١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي، والطبيعي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ بإصدار قانون التراث الثقافي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لإدارة موقع قلعة بهلاء، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ / ٥ / ٢٠١٩م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٩٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٩٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية مسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (٤) “الرسوم بمسالخ البلدية” المرفق بالقرار رقم ١ / ٢٠١٨ المشار إليه، الملحق الآتي:

م

وعاء الرسم

قيمة الرسم بالريال العماني

١

ذبح قعدان أو جمال، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء

(٥)

٢

ذبح عجول أو أبقار، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء

(٣)

٣

ذبح أغنام أو ماعز، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء

(٢)

٤

الفحص البيطري للماشية الحية قبل دخولها المسلخ

(٢٠٠) بيسة عن كل ماشية

٥

دخول مركبة بيع المواشي المحلية إلى المسلخ

(٣) ليوم واحد

المادة الثانية

يلغى البندان (٦٣) و(٦٤) من الملحق رقم (٨) “رسوم أخرى” المرفق بالقرار رقم ١ / ٢٠١٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ من مايو ٢٠١٩ م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/96 96/2019 ٢٠١٩/٩٦ ٩٦/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٩ بالتصديق على اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان، والمملكة المتحدة، الموقعة في مسقط بتاريخ ٢١ من فبراير ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.
2019/42 42/2019 ٢٠١٩/٤٢ ٤٢/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٩ بإنشاء محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٩ بإنشاء محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٩ إصدار نظام تنفيذ إتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ ۲ من فبراير ۱۹۹۳م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٢ / ٩٤ بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
وعلى نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٩٧،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المشار إليها، بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في:٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق:٨ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٩ بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية وإصدار نظامه

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مركز يسمى “مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية” يتبع البنك المركزي العماني، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يتمتع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في القيام بأعماله.

المادة الثالثة

تؤول إلى مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية كافة الأصول والبيانات وأنظمتها بدائرة إحصاء البيانات للائتمان المصرفي في البنك المركزي العماني.

المادة الرابعة

يصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في البنك المركزي العماني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.