استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٠ مكررا)، نصها الآتي:
المادة (١٠ مكررا)
تحدد رسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري، وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة.
المادة الثانية
يضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، ملحق جديد برقم (١٢) على النحو المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٠م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.