التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٤٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٨ / يونيو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي

(٨)
الطعن رقم ٤٩ / ٢٠١٧م

قسمة (اختصاص)

– النزاع المتعلق بقسمة تركة الهالك فيما ظهر من أموال لم تكن معلومة لدى إبرام عقد التخارج تختص بنظر دائرة المحكمة الشرعية وليست الدائرة المدنية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٥ / ٢٠١٧ بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٥ بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية، ويستثنى من الحظر الآتي:

أ – الاستيراد لأغراض بحثية بعد موافقة الوزير، بناء على توصية من المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، شريطة الحصول على تصريح استيراد من المديرية العامة للتنمية الزراعية.

ب – استيراد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل المنتجة نسيجيا داخل الأوساط الغذائية المغلقة (In Vitro)، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط الواردة في الملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

ج – استيراد فسائل نخيل التمور المنتجة نسيجيا في أوساط نمو صناعية معالجة كيميائيا أو حراريا، التي لا تحتوي على الرمل أو التربة الطبيعية أو المواد العضوية، ومنتجة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يحظر تصدير أصناف نخيل التمور وفسائلها الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بقانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، لا يجوز تصدير فسائل نخيل التمور إلا وفقا للضوابط والشروط الواردة في الملحق رقم (٤) المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة

يحظر نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية من المناطق المعلن عنها كمناطق حجر زراعية، ويستثنى من هذا الحظر إذا كان النقل يتم داخل منطقة الحجر الزراعية ذاتها بشرط معاملتها بالمبيدات الموصى بها عن طريق التغطيس، وتحت إشراف المختصين من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية، على أن يتحمل الناقل تكاليف تلك الإجراءات.

المادة الخامسة

يجوز نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها من المناطق غير المعلن عنها كمناطق حجر زراعية بعد الحصول على تصريح بذلك من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.

المادة السادسة

على كل صاحب حيازة زراعية أو مزرعة أو جهة لديها أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل القيام بالعمليات الزراعية التي توصي بها الوزارة، ومكافحة الآفات الضارة بها، والتعاون مع موظفي الوزارة في تنفيذ برامج الوقاية المعتمدة من قبل الوزارة.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة (٢٩) من قانون الحجر الزراعي المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، مع إتلاف الشحنة على نفقته.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٣) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠١٧م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٣) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠١٧ بإجراء تعديل في القرار الوزاري ١٢٥ / ٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفاضل / حمد بن خلفان بن عبدالله الراشدي – عضو المجلس البلدي في محافظة ظفار، الدكتور / الوليد بن سعيد بن سنان الهنائي – مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٧ الصادر من معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بإجراء تنقلات في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظتي ظفار وجنوب الباطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٧م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/88 88/2017 ٢٠١٧/٨٨ ٨٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤٨ / ٢٠١٧ باعتبار مواصفتين قياسيتين أجنبيتين مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفتان القياسيتان الأجنبيتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة باستثناء البنود المتعلقة بالفحص والاختبار:

١ – ASTM F2923 الخاصة بالمواصفة القياسية لسلامة منتجات المستهلك لحلي الأطفال.

٢ – ASTM F2999 الخاصة بالمواصفة القياسية لسلامة المستهلك لحلي الكبار.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/148 148/2017 ٢٠١٧/١٤٨ ١٤٨/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:

“للوزير – بعد أخذ موافقة وزارة المالية – إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض المتبقي عليه إذا قل دخله الشهري عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا توجد عليه أقساط متأخرة، وأملاك توازي قيمتها قيمة القرض الحاصل عليه، عدا المسكن الممول من الوزارة، شريطة توافر أحد الشروط الآتية:

أ – إذا بلغ من العمر (٦٠) ستين عاما.

ب – إذا ثبت أنه من أسر الضمان الاجتماعي لفئتي العجز، والشيخوخة.

ج – إذا ثبت أنه عاجز عن العمل وفق تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

د – السجين الذي تزيد مدة محكوميته على (٥) خمس سنوات”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/59 59/2017 ٢٠١٧/٥٩ ٥٩/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٦٣ / ٢٠١٧ بحظر تداول بذور البرسيم

تحميل

استنادا إلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر إنتاج واستيراد وتصدير ونقل وبيع وإعادة بيع وشراء وتوزيع وتخزين وتعبئة وتحضير وتجهيز وتجزئة بذور البرسيم (Clover-Trifolium alexandrinum L).

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات التصرف في الكميات الموجودة لديها من بذور البرسيم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بتصديرها أو إتلافها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في قانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/163 163/2017 ٢٠١٧/١٦٣ ١٦٣/٢٠١٧