الكاتب: admin
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٣ في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م
د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية أفغانستان، وجمهورية ساحل العاج، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.
2018/104 104/2018 ٢٠١٨/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٨
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية كرواتيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية لاوس، وجمهورية توجو، وجمهورية زيمبابوي، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ٨٩ / ٢٠١٧، ٢٥٣ / ٢٠١٧، المشار إليهما.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.
2018/103 103/2018 ٢٠١٨/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٨
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (٢٤) مكررا إلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل المشار إليها، نصها الآتي:
المادة (٢٤) مكررا
“يجب على صاحب العمل في المنشآت العاملة في كل من قطاع النفط والغاز، وقطاع الموانئ والمطارات، وقطاع الكهرباء والمياه، إجراء الفحوصات الطبية الدورية والعشوائية للعمال العاملين لديه للتأكد من عدم تعاطيهم لأي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مشروبات كحولية، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير التي تضمن خلو مواقع العمل من تلك المواد”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.
2018/133 133/2018 ٢٠١٨/١٣٣ ١٣٣/٢٠١٨
الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٨
الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٧
استنادا إلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يجب على كل من تمت الموافقة له على منحه الجنسية العمانية أن يقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع فيها مقر إقامته بأن يكون مواليا لسلطنة عمان وأن يحترم نظامها الأساسي وقوانينها وعاداتها وتقاليدها، وأن يكون مواطنا صالحا.
وتتولى دائرة الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية التنسيق مع المحكمة المختصة في هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠١٨م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.
2018/45 45/2018 ٢٠١٨/٤٥ ٤٥/٢٠١٨
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى الفصل رقم (١٠٥) (ضرائب ورسوم محلية على السلع والخدمات) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، بند جديد بعنوان ” ضرائب على السلع والخدمات “، وذلك على النحو الآتي:
|
رقم الحساب |
اسم الحساب |
دليل الحساب |
|||
|
مادة |
بند |
فصل |
باب |
||
|
٠٠ |
١٠ |
١٠٥ |
١ |
ضرائب على السلع والخدمات |
|
|
٠٠ |
١١ |
١٠٥ |
١ |
ضرائب على السلع والخدمات |
|
|
٠١ |
١١ |
١٠٥ |
١ |
الضريبة الانتقائية |
تدرج به المبالغ التي يتحملها المستهلك وتفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة |
|
٠٢ |
١١ |
١٠٥ |
١ |
ضريبة على القيمة المضافة |
تدرج به المبالغ التي تحصل من ضريبة القيمة المضافة |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠١٨م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٨) الصادر في ٨ / ٤ / ٢٠١٨م.
2018/64 64/2018 ٢٠١٨/٦٤ ٦٤/٢٠١٨
استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٣٦) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المشار إليها، النص الآتي:
“يحظر نشر إعلانات عن منتجات التبغ أو مشتقاته في كافة وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية، وفي أي لوحات إعلانية أينما وجدت”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٨م
د.عبدالمنعم بن منصور الحسني
وزير الإعلام
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٨) الصادر في ٨ / ٤ / ٢٠١٨م.
2018/43 43/2018 ٢٠١٨/٤٣ ٤٣/٢٠١٨
