قرارات وزارية
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الباطنة.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الباطنة.
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،
وإلى اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنصي المادتين (٦) و(٧) من اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية المشار إليها، النصان الآتيان:
يجب على إدارة الميناء بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، وقبل إصدار الترخيص، إبرام اتفاقية مع طالب الترخيص تحدد حقوقهما والتزاماتهما، على أن تتم المعاملات المالية للمرخص له والمتعلقة بالترخيص عبر المصارف المرخصة في سلطنة عمان.
يجب ألا يقل عدد المرخص لهم في مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود عن شركتين متخصصتين في كل ميناء.
ويقتصر نشاط تزويد السفن بوقود الديزل البحري (MGO / DMA) بواسطة وسائل النقل البرية على الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون مملوكة بالكامل لعمانيين.
٢ – أن تكون متخصصة بممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود البحري.
٣ – أن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٥١١,٤٣٩,١٧٤ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألفا ومائة وأربعة وسبعين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون التعليم العالي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والاعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) بشأن الأحكام المنظمة لدراسة الطلبة الموفدين،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يستبدل بنص المادة (١٣) من القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:
يجوز للمديرية الموافقة على طلب تغيير بلد الدراسة للموفد في بعثة دراسية خارج سلطنة عمان في الحالات الآتية:
١- إذا تعرضت الدولة التي توجد بها مؤسسة التعليم العالي لظروف قاهرة أو استثنائية أو لكوارث طبيعية.
٢- إذا ثبت أن الموفد لا يمكنه تحمل الظروف المعيشية والاجتماعية أو البيئية أو الدراسية في بلد الدراسة وفقاً للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف.
٣- عدم اعتماد بلد الدراسة لشهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها.
٤- إذا لم يحصل الموفد على التأشيرة لدخول بلد الدراسة لأي سبب من الأسباب.
٥- إذا طرأ أي تغيير في النظام الدراسي في بلد الدراسة. وفي جميع الأحوال يكون تغيير بلد الدراسة لمرة واحدة فقط على ألا يترتب عليه زيادة في مدة الدراسة بما لا يتجاوز عاماً دراسيا.
يلغى البند (هـ) من المادة (١٤) من القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه.
يستبدل بنص المادة (١٥) من القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:
يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد في بعثة دراسية للمرحلة الجامعية على تحويل دراسته من بعثة خارجية إلى بعثة داخل سلطنة عُمان في التخصص ذاته، ويجوز الموافقة على تحويل دراسته في تخصص آخر ضمن التخصصات التي تبتعث إليها الوزارة عدا تخصصي الطب العام وطب أسنان، وفقاً للحالات الآتية:
١. الظروف الصحية أو الاجتماعية، أو الظروف الاستثنائية التي تقدرها الوزارة.
٢. إذا كان التحويل ناجماً عن تعثر دراسي أو إهمال في إنجاز متطلبات الدراسة أو مخالفة قوانين الاقامة أو الهجرة في بلد الدراسة شريطة أن يكون قد تبقى على بعثته الدراسية عامين دراسيين على الأقل، وأن يقدم ما يفيد حصوله على قبول من مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عُمان لا تزيد مدته عن المدة المتبقية من البعثة.
٣. إذا ثبت إصابة الموفد بأحد الامراض النفسية التي تؤثر في سير البعثة الدراسية فيجوز للمديرية تحويل بعثته إلى داخل سلطنة عمان، دون تقديم طلب من الموفد.
وفي جميع الاحوال يشترط الحصول على قبول مباشر في التخصص الراغب في التحويل إليه.
يستبدل بنص المادة (٢٥) من القرار الوزاري (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:
يجب على المديرية أن تقرر إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد في الحالات الآتية:
١. إذا رسب عامين دراسيين أو تجاوز المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.
٢. إذا ثبت مخالفته الأحكام الواردة في البند (٥،٢) من المادة (٢١)، والمادة (٢٤) من هذا القرار.
٣. إذا فقد الطالب العماني الموفد الجنسية العمانية أو تنازل عنها.
ويجوز للمديرية أن تقرر إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد في الحالات الآتية:
١. إذا تخلف عن البعثة أو المنحة الدراسية ولم يستكمل إجراءاتها خلال عام دراسي واحد من تاريخ إعلان نتائج مركز القبول الموحد أو بعد انقضاء مدة وقف سريان البعثة أو المنحة الدراسية أو تأجيلهما ما لم يقدم عذراً تقبله المديرية.
٢. إذا انقطع عن الدراسة لفصل دراسي أو عام دراسي بحسب الأنظمة المتبعة في مؤسسة التعليم العالي دون مبرر.
٣. إذا اتضح بأنه لن يتمكن من إنهاء متطلبات الحصول على المؤهل الدراسي الموفد إليه في المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.
٤. إذا فصل من مؤسسة التعليم العالي فصلاً نهائياً.
٥. إذا تقدم بطلب الانسحاب من الدراسة.
يستبدل بنص المادة (٢٦) من القرار الوزاري (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:
يجوز للوزارة منح الموفد الحاصل على منحة دراسية خارج سلطنة عمان والمعلن عنها عن طريق الوزارة، والطلبة الذين توافق الوزارة على تسكينهم في منح دراسية خارج سلطنة عمان مخصصات مالية، كما يجوز للوزارة تحديد المنح الدراسية المستحقة لصرف هذه المخصصات وفقا للإعلان الصادر والشروط والضوابط التي تقرها الوزارة.
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ / ٨ / ٢٠٢٥م
أ.د. رحمة بنت ابراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الباطنة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب.
المجلس العماني للاختصاصات الطبية
قرار رقم ١٤ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٢ بإصدار شروط وضوابط منح الأراضي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بشروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية المرفقة.
يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
شرطة عمان السلطانية
قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
هيئة الخدمات المالية
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يخول شاغلو الوظائف الآتية في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:
– مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي.
– مساعد مفتش ضريبي.
– محلل أول مكافحة التهرب الضريبي.
– محلل مكافحة التهرب الضريبي.
– مدقق ضرائب أول.
– مدقق ضرائب.
– مفتش ضريبي أول.
– مفتش ضريبي.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٩) الصادر في ١٧ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للملحق المرفق.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.