التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠١٢

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٣ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة الموقعة في مسقط بتاريخ ٢ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمان النووي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وعلى اتفاقية الأمان النووي المعتمدة في ١٧ من يونيو ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٣ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ بإصدار قانون المعاملات المدنية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون المعاملات المدنية المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٣.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية الأمان النووي

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٣.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠١١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٧ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ١٩ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة فيما يتصل بالحالات التي لم يبت فيها كليا، أو جزئيا بالنسبة للجزء المتبقي حتى تاريخ العمل بهذا القرار بالضوابط والأسس المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط والأسس المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ابريل ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.