التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٨ / ١ / ٣٣٤ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٨ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة القواعد المنظمة للتصريح بشبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٥٣ / ٢٠٠٨ بشأن إنشاء أو تشغيل الشبكات الخاصة للانتفاع الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٩ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن القواعد المنظمة للتصريح بشبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٧ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٧ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١٢ / ١ / ٣٠٤ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ٧ / ٢٧٦ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٦ / ١ / ٢٦٠ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١٥ / ١١ / ٢٥٢ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٣ / ١ / ٢٥٠ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٩١

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٦ / ٦ / ١ / أ / ٢٣٢ / ٢٠١٥م

تحميل