تحميل
استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٣ بالإجراءات الخاصة بالبيع والتصرف في بعض أنواع الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها لدى الشركات والمؤسسات المخالفة لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية – ت (٨٨٥٢) / م. ت. د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢م بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
في المخالفات التي تتضمن عقوبتها المصادرة، تحدد أسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها على النحو المبين في الجدول المرفق.
المادة الثانية
في المخالفات التي يتم ضبطها في منافذ الحدود البرية تكون الأولوية في شراء الثروات المائية الحية المضبوطة للشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات التفتيش والإنزال والتحميل في المنافذ الحدودية بذات الأسعار المحددة في الجدول المرفق.
المادة الثالثة
في المخالفات التي يتم ضبطها في المواقع الأخرى بخلاف منافذ الحدود البرية تعرض الثروات المائية الحية المضبوطة للمخالف بناء على الأسعار المحددة في الجدول المرفق، وفي حالة موافقته على الشراء يسمح له بالتصرف في الكمية المضبوطة بعد سداد القيمة بموجب تصريح خاص من السلطة المختصة وبالشروط التي تحددها.
المادة الرابعة
في حالة عدم قبول المخالف شراء الثروات المائية الحية المضبوطة بالأسعار المحددة في الجدول المرفق، يتم بيعها عن طريق المزاد العلني خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ محضر ضبطها، وعلى المخالف الالتزام بحفظ الثروات المائية الحية المضبوطة وفقا لمعايير وشروط ضبط الجودة المنصوص عليها في لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية المصدرة إلى حين الانتهاء من إجراءات بيعها وتسليمها إلى من رسا عليه المزاد.
المادة الخامسة
تتولى السلطة المختصة تحصيل قيمة الثروات المائية الحية المضبوطة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وإيداعها في خزينة الوزارة لحفظها كأمانات إلى حين صدور حكم نهائي في المخالفة من المحكمة المختصة.
المادة السادسة
على الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية إعداد محضر ضبط يبين فيه تاريخ ومكان ضبط المخالفة وكميات وأنواع وحالة الثروات المائية الحية المضبوطة وما تم من تصرف بشأنها، والمبالغ التي تم تحصيلها بناء على الأسعار المحددة بالجدول المرفق أو الناتجة عن البيع بالمزاد العلني، على أن يتم اعتماد المحضر من الرئيس المباشر.
المادة السابعة
يتم التصرف في المبالغ المحصلة المشار إليها إما بتنفيذ مصادرتها لصالح الخزينة العامة وفقا لأحكام القوانين السارية في حالة صدور حكم نهائي في المخالفة بالمصادرة وإما بردها إلى المخالف إذا كان الحكم النهائي بغير المصادرة.
المادة الثامنة
يلغى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٨ / ٢ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.