نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٣) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/3 3/2012 ٢٠١٢/٣ ٣/٢٠١٢
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وإلى كتاب وزارة التراث والثقافة رقم: و ت ث / ١ / ب / ٧ / ١٧٨٧ / ٢٠١٢ بتاريخ ٣٠ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة التراث والثقافة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية التراث القومي المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف.
– مدير دائرة التنقيب والدراسات الأثرية.
– رئيس قسم المسح والتنقيب.
– أخصائي آثار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠١٢م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/512 512/2012 ٢٠١٢/٥١٢ ٥١٢/٢٠١٢
استنادا إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تضاف إلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ المشار إليه مادة جديدة نصها الآتي:
يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة النقل والاتصالات”.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٢م
د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/321 321/2012 ٢٠١٢/٣٢١ ٣٢١/٢٠١٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/101 101/2012 ٢٠١٢/١٠١ ١٠١/٢٠١٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/100 100/2012 ٢٠١٢/١٠٠ ١٠٠/٢٠١٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنظم شؤون اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة نظمها الأساسية المعتمدة من جمعياتها العمومية، بما يتفق والنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية أو النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المعتمدين من وزارة الشؤون الرياضية، وذلك بما لا يتعارض مع النظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية المعنية والقوانين النافذة في السلطنة.
المادة الثانية
دون الإخلال بأي قانون أو مرسوم سلطاني آخر، لا تسري على اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي المشار إليه فيما عدا المواد (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٥، والفقرتين ٥، ٦ من المادة ٢٩، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٢ عدا الفقرة (٦) منها، والمادة (٥٣) عدا البندين (٤، ٥) منها، والمواد ٥٤، ٧٣، ٧٤).
المادة الثالثة
على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم موافاة وزارة الشؤون الرياضية بنسخة من مشروع الخطة والميزانية السنويين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية، كما يجب عليهم موافاة الوزارة بنسخة من الحساب الختامي خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية على الأكثر.
ولا يجوز لأجهزة اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة اعتماد مشروع الميزانية السنوية إلا بعد إقرارها من وزارة الشؤون الرياضية، كما لا يجوز لها إجراء أي تعديل أو تغيير في أوجه صرف الدعم الحكومي خلال السنة المالية إلا بموافقة كتابية من تلك الوزارة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تلغى الدرجات الثانية والسادسة والثانية عشرة من جدول الدرجات والرواتب الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليه، وتعتبر الدرجة الأولى هي التالية مباشرة للدرجة الثالثة، والخامسة هي التالية مباشرة للسابعة، والحادية عشرة هي التالية مباشرة للثالثة عشرة في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٠٧م.
صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/56 56/2012 ٢٠١٢/٥٦ ٥٦/٢٠١٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تلغى الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وتعتبر الدرجة الرابعة تالية مباشرة للدرجة السادسة في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٠٦م.
صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/55 55/2012 ٢٠١٢/٥٥ ٥٥/٢٠١٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تسمى “الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء” تعاون المجلس ورئيسه في ممارستهما لاختصاصاتهما المقررة قانونا.
المادة الثانية
يتولى تسيير الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمين عام متفرغ يتم ندبه من بين نواب رئيس المحكمة العليا بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بعد موافقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بذات مستحقاته ومخصصاته الوظيفية، ويصرف له بدل إدارة يصدر بتحديده قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
المادة الثالثة
يكون تحديد اختصاصات الأمين العام بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بعد موافقة المجلس.