الكاتب: admin
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
الموافقة للجمعية العمانية للكتاب والأدباء على فتح فرع لها في محافظة البريمي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٣م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٠) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٣م.
2013/21 21/2013 ٢٠١٣/٢١ ٢١/٢٠١٣
الجريدة الرسمية العدد ٩٩٩
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣،
وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٨ / ٢٠١١ بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى البند رقم ٣١ (تحويل إلى الصناديق والمخصصات) من الفصل رقم ١٠٠ (إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المشار إليه مادة جديدة بعنوان ” تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة” وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | ||||
مادة | بند | فصل | باب | |
٠٦ | ٣١ | ١٠٠ | ١ | تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المنشور.
المادة الثالثة
ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٣م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق يسمى “صندوق الرفد” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية
يكون مقر صندوق الرفد محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالسلطنة بقرار من مجلس إدارته.
المادة الثالثة
يعمل في شأن صندوق الرفد بالأحكام الواردة في النظام المرفق.
المادة الرابعة
يؤول إلى صندوق الرفد الأصول والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات الخاصة ببرنامج سند من وزارة القوى العاملة، ومشروعات موارد الرزق من وزارة التنمية الاجتماعية، والمشروعات الزراعية للمرأة الريفية من وزارة الزراعة والثروة السمكية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق.
المادة الخامسة
ينقل إلى صندوق الرفد من وزارات القوى العاملة والتنمية الاجتماعية والزراعة والثروة السمكية الموظفون الذين يباشرون اختصاصات أو مهاما أو أعمالا تتعلق ببرنامج سند ومشروعات موارد الرزق والمشروعات الزراعية للمرأة الريفية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والنظام المرفق، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات تسري على الصندوق وموظفيه القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٩) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٣م.