(٣٦)
بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤م
مجلس عمان – المعاش التقاعدي – شروط استحقاقه.
أعفى المشرع أعضاء مجلس عمان من إلزامية التسجيل الإجباري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتسري عليهم أحكام الفرعين بصفة اختيارية، وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ سريان قانون الحماية الاجتماعية – مؤدى ذلك – أن أعضاء مجلسي الدولة والشورى غير مخاطبين بأحكام المادتين (٦٨) و(٨٧) من قانون الحماية الاجتماعية فيما تضمنتهما من سريان أحكام فروع التأمين عليهم بصفة إلزامية على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون – قرر المشرع استحقاق المؤمن عليه ضمانا للقيمة النقدية للمعاش، والتي تحتسب في تاريخ العمل بأحكام القانون وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة، وباستخدام الراتب الأخير، شريطة أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما في النظام التقاعدي السابق قبل صدور هذا القانون، ومستوفيا أي شروط تقاعد أخرى – إن وجدت – وفقا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل العمل بأحكام هذا القانون – مؤدى ذلك – عدم استحقاق المؤمن عليه المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة بعد مضي مدة تقل عن (٢٠) عشرين عاما، ما لم يقم المؤمن عليه بالتسجيل الاختياري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة أو فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا للأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن.
