تحميل
(٢١)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م
١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص وتأويلها.
من المسلم به في تفسير وتأويل النصوص القانونية أنه لا ينبغي عند تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه أن يكون بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة كلٍ منهما في ضوء دلالة النصوص الأخرى – أساس ذلك – أن نصوص القانون الواحد بل نصوص القوانين السارية في الدولة ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا؛ مما قد يعين على استجلاء مقاصد المشرع، واستبانة نيته، وحقيقة مراميه من نص ما مفاد غيره من النصوص – تطبيق.
٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.
إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.
٣ – موظف – مدى جواز تعيين موظف بناء على المؤهل الدراسي بعد حصوله على الجنسية العمانية.
قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية إلى وظائف: دائمة، ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد في جداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة – قضى القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة أن يكون تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة – مؤدى ذلك – سريانه بأثر فوري ومباشر على جميع حالات تعيين العمانيين على جدول الدرجات والرواتب الموحد في وظيفة دائمة – تطبيق.
٤ – جنسية – ممارسة الحقوق المدنية – سريانه.
قرر المشرع – وفقا لأحكام قانون الجنسية العمانية – أصلا عاما مفاده جواز ممارسة المتجنس الحاصل على الجنسية العمانية الحق في ممارسة حقوقه المدنية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني القاضي بمنحه الجنسية سواء كان من تاريخ صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية أو أي تاريخ آخر يحدده المرسوم السلطاني.