التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٣ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة آرا للموارد الطبيعية ش.م.م للمنطقة رقم (٥١ ج)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،

وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة آرا للموارد الطبيعية ش.م.م للمنطقة رقم (٥١ ج) الموقعة بتاريخ ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢٣ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة موارد لتعدين البوتاش ش.م.م للمنطقة رقم (٥٣ ب)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،

وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة موارد لتعدين البوتاش ش.م.م للمنطقة رقم (٥٣ ب) الموقعة بتاريخ ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٣ بإنشاء مدينة خزائن الاقتصادية وإصدار نظامها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨ بإصدار نظام السجل العقاري،

وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة تسمى “مدينة خزائن الاقتصادية” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.

المادة الثانية

تنشأ منطقتان حرتان في مدينة خزائن الاقتصادية على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، والمحددة في اتفاقية التطوير المشار إليها في النظام المرفق.

المادة الثالثة

إجازة اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع لمدينة خزائن الاقتصادية المنصوص عليهما في النظام المرفق.

المادة الرابعة

تكون شركة عمان اللوجستية ش.م.م هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها، وتكون شركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م هي الجهة المطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ من نوفمبر ١٩٤٧م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على البند (٣٢) من المادة التاسعة من الاتفاقية.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٦٠٥٠

تحميل

(٢١)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص وتأويلها.

من المسلم به في تفسير وتأويل النصوص القانونية أنه لا ينبغي عند تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه أن يكون بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة كلٍ منهما في ضوء دلالة النصوص الأخرى – أساس ذلك – أن نصوص القانون الواحد بل نصوص القوانين السارية في الدولة ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا؛ مما قد يعين على استجلاء مقاصد المشرع، واستبانة نيته، وحقيقة مراميه من نص ما مفاد غيره من النصوص – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

٣ – موظف – مدى جواز تعيين موظف بناء على المؤهل الدراسي بعد حصوله على الجنسية العمانية.

قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية إلى وظائف: دائمة، ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد في جداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة – قضى القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة أن يكون تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة – مؤدى ذلك – سريانه بأثر فوري ومباشر على جميع حالات تعيين العمانيين على جدول الدرجات والرواتب الموحد في وظيفة دائمة – تطبيق.

٤ – جنسية – ممارسة الحقوق المدنية – سريانه.

قرر المشرع – وفقا لأحكام قانون الجنسية العمانية – أصلا عاما مفاده جواز ممارسة المتجنس الحاصل على الجنسية العمانية الحق في ممارسة حقوقه المدنية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني القاضي بمنحه الجنسية سواء كان من تاريخ صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية أو أي تاريخ آخر يحدده المرسوم السلطاني.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٧١٦٤

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

٢ – موظف – اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) -التعيين المبتدأ وإعادة التعيين – أسلوب شغل الوظيفة العامة.

وضع المشرع بموجب اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية) المدنية والعسكرية(، أصلا عاما مفاده أن يكون التعيين المبتدأ بشغل الوظائف الطبية و الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية عن طريق المسابقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية على الأقل وعقد اختبارات للمتقدمين لشغلها من قبل لجان تشكل لهذا الغرض، وتتحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها ما لم يحدد القرار تاريخا آخر، ويستحق الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين فيها طبقا لملاحق الرواتب والبدلات والعلاوات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ – واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع الخروج على القواعد والأحكام المشار إليها في حالات محددة منها ما نصت عليه المادة (٣٩) من اللائحة ذاتها، قضت بجواز إعادة تعيين الموظف الذي أنهيت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة، في ذات وظيفته ودرجته السابقتين، أو في وظيفة ودرجة أخرى مماثلة، براتبه الإجمالي ذاته الذي كان يتقاضاه أو الراتب الإجمالي للوظيفة المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته ودرجته السابقة في الأقدمية – مقتضى ذلك – الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة الموظف في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه تسقط من أقدميته وجوبا – أثر ذلك – جهة الإدارة اتجهت إرادتها منذ البداية إلى تعيين الموظف تعيينا مبتدأ دون معاملته وفقا لحكم المادة (٣٩) من اللائحة، لذلك نشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة بمركزه القانوني السابق.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٠٠

تحميل

المحتويات

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام التكريم للبروفيسور /  ميخائيل بيوتروفسكي (رئيس هيئة متاحف روسيا، ومدير عام متحف الإرميتاج، وعضو مجلس أمناء المتحف الوطني)، تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده وإسهاماته الطيبة في تعزيز التعاون الثقافي والمتحفي بين المتحف الوطني ومتحف الإرميتاج في سانت بطرسبورغ، ولدوره في الترويج الثقافي والحضاري بين سلطنة عمان وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٧٩ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة الوقاية الإشعاعية وأمن وأمان مصادر الأشعة والمواد النووية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٩٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الوقاية الإشعاعية وأمن وأمان مصادر الأشعة والمواد النووية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة 


نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،

وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٦ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٠  / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ المشار إليه، الوظائف الآتية:

– مفتش سلامة المطارات.

– أخصائي طب طيران.

– مفتش مواد خطرة.

– مفتش إجازات الطيران.

– مفتش تصميم إجراءات الهبوط والإقلاع الآلي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.