نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (١ و ٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه النصان الآتيان:
المادة (١)
تسري أحكم هذا المرسوم على:
١- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٢- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.
٣- صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.
٤- صندوق تقاعد وزارة الدفاع.
٥- صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني.
٦- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
٧- صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.
٨- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.
٩- صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.
١٠- أية صناديق تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.
المادة (٢)
يكون استثمار أموال الجهات المشار إليها في المجالات الآتية:
١- السندات التي تصدرها حكومة السلطنة، وحكومات الدول الأجنبية.
٢- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية.
٣- الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات الأجنبية والمقيدة في أسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.
٤- الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية.
٥- العقارات الكائنة في السلطنة وفي الخارج.
المادة الثانية
يستبدل بعبارة “صناديق المعاشات والتقاعد” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه عبارة “صناديق التقاعد”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.