تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٧ / ٢٠٠٨.
الكاتب: admin
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٦ / ٢٠٠٨.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٥ / ٢٠٠٨.
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٨ المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى الجدول (ج) من الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي:
ويجوز بقرار من رئيس الوحدة توفير وحدات سكنية بإيجار شهري يزيد على الحد الأقصى للقيمة الإيجارية الشهرية المحددة بالجدول أعلاه وبما لا يجاوز (٥٠) خمسين بالمائة من تلك القيمة، وذلك بالنسبة لعقود الإيجار التي تبرم لأول مرة ويكون تاريخ سريانها لاحقا على ٢ / ٦ / ٢٠٠٨م.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣ / ٦ / ٢٠٠٨م.
صدر في: ١٧ ذو الحجة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/12 12/2008 ٢٠٠٨/١٢ ١٢/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/211 211/2008 ٢٠٠٨/٢١١ ٢١١/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/124 124/2008 ٢٠٠٨/١٢٤ ١٢٤/٢٠٠٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على أحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٨م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٧) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٨م
2008/153 153/2008 ٢٠٠٨/١٥٣ ١٥٣/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٧) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٨م
2008/152 152/2008 ٢٠٠٨/١٥٢ ١٥٢/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٧) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٨م
2008/105 105/2008 ٢٠٠٨/١٠٥ ١٠٥/٢٠٠٨