التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠٨ في شأن هيئة تنازع الاختصاص والأحكام

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني ر قم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام المرافق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٨ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٠٨ بتعديل قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠ واستبدال جدولي الدرجات والرواتب المرفقين به

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تستبدل عبارة “وتحدد وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم الدورية وفقا لجدول وظائف ودرجات ورواتب أعضاء موظفي الجهاز ملحق رقم (١) المرفق” بعبارة “وتحدد درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم الدورية وفقا للجدولين المرافقين لهذا القانون” الواردة في الفقرة الأولى من المادة (٦) من قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.
وتستبدل عبارة “ويتم تعديل الجدول المشار إليه” بعبارة “ويتم تعديل الجدولين المشار إليهما” الواردة في الفقرة الثانية من ذات المادة.

المادة الثانية

يستبدل بجدولي درجات ورواتب أعضاء موظفي الجهاز المرفقين بقانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، جدول وظائف ودرجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز ملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثالثة

ينقل أعضاء وموظفو الجهاز الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المعادلة للدرجات التي كانوا يشغلونها في هذا التاريخ، وذلك على النحو الموضح بجدول معادلة الدرجات ملحق رقم (٢) المرفق.
واعتبارا من التاريخ المشار إليه يستحق المذكورون الرواتب المقررة للدرجات التي ينقلون إليها، وذلك وفقا لجدول وظائف ودرجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز ملحق رقم (١) المرفق، أو الراتب التي وصلوا إليها شاملة الزيادة التي استحقت في ذات التاريخ أيهما أكبر.

المادة الرابعة

يكون المعول عليه في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة بالنسبة لمن كان موجودا بالخدمة من أعضاء وموظفي الجهاز في الأول من يناير ٢٠٠٧م هو الراتب المقرر للدرجة التي يشغلها وفقا للملحق رقم (٣) المرفق أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم شاملا الزيادة التي استحقت في هذا التاريخ أيهما أكبر.
وبالنسبة لمن شغل الدرجة بعد هذا التاريخ وحتى الحادي والثلاثين من يناير ٢٠٠٨م يكون الراتب المقرر للدرجة التي كان يشغلها وفقا لذات الملحق شاملا العلاوات التي استحقت خلال تلك الفترة هو المعول عليه في هذا الشأن.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير ٢٠٠٨م.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٠٨ بانضمام السلطنة إلى اتفاقية لاهاي وثيقة جنيف بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة ١٩٩٩م

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية لاهاي وثيقة جنيف بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية للسنة ١٩٩٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.
2008/86 86/2008 ٢٠٠٨/٨٦ ٨٦/٢٠٠٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م) المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون سلامة الغذاء

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦ بإصدار لائحة بلدية ظفار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن سلامة الغذاء بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يصدر وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية لاهاي وثيقة جنيف بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة ١٩٩٩م

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٠٨.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة: قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م

2008/107 107/2008 ٢٠٠٨/١٠٧ ١٠٧/٢٠٠٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٨٦٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٠ / ٢٠٠٨ بتنظيم ترخيص تشغيل المحطات والأجهزة الراديوية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م

2008/90 90/2008 ٢٠٠٨/٩٠ ٩٠/٢٠٠٨

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم د / ٩ / ٢٠٠٨ بتعديل لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٨م

د / ٩ / ٢٠٠٨