التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل صابرة بنت حمد بن سالم العوفية محل مريم بنت راشد بن سعيد المشيقرية في عضوية المجلس البلدي لمحافظة الداخلية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠٢٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢٣ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO2698:2022) الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٥٦ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ٦٩ / ٢٠١٧ بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

وإلى القرار رقم ٧٠ / ٢٠٢١ في شأن التنازل عن الامتيازات والتسهيلات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة الأعمال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٧٠ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على أصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٣م

حليمة بنت راشد الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠٢٣ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

١ – يعفى من الرسم الوارد في البند (١) من الجدول المرفق كل من:

‌أ – الطلبة من أبناء العمانيات المتزوجات من غير العمانيين.

‌ب – الطلبة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي بشرط المعاملة بالمثل.

‌ج – الطلبة الذين لا يحملون وثائق ثبوتية تؤكد جنسيتهم، على أن يقتصر الإعفاء على طلبة المدارس التي تحددها وزارة التربية والتعليم في المناطق الحدودية.

‌د – الطلبة من أبناء الجمهورية اليمنية.

٢ – يعفى بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من قيمة الرسم الوارد في البند (١) من الجدول المرفق أبناء غير العمانيين العاملين في وزارة التربية والتعليم.

٣ – يعفى الدارسون من أسر الضمان الاجتماعي، والدارسون في مركز الكفاح في السجن المركزي في ولاية سمائل، ومركز الحور في الخوير التابع لدائرة شؤون الأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية من الرسوم الواردة في البنود (٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣) من الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨  /  ٧  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ /  ١  /  ٢٠٢٣م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٢٠٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ في شأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ المشار إليه، النص الآتي:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من التبغ الممضوغ (غير المدخن) وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٣م

سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وبروتوكولات تعديلها

تحميل English
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، المحررة في دينباسار بتاريخ ٢٤ من فبراير ١٩٧٦م،

وعلى البروتوكول الأول بتعديل معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، المحرر في مانيلا بتاريخ ١٥ من ديسمبر ١٩٨٧م،

وعلى البروتوكول الثاني بتعديل معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، المحرر في مانيلا بتاريخ ٢٥ من يوليو ١٩٩٨م،

وعلى البروتوكول الثالث بتعديل معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، المحرر في فيتنام بتاريخ ٢٣ من يوليو ٢٠١٠م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وبروتوكولات تعديلها المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى المعاهدة وبروتوكولات تعديلها المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من يناير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٧٩٠٧

تحميل

(٤)
بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٣م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – استجلاء مقاصد المشرع – أصوله.

من المسلمات أن الأصل في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، أو تفسر عباراتها بعيدا عن سياقها بما يفصلها عن موضوعها، أو يجاوز الأغراض التي وضعت من أجلها، وأن سبب الحكم، وهو وصف ظاهر منضبط، يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم – أثره – إذا توفر السبب مستوفيا شروطه خاليا من الموانع ترتب الحكم عليه أما إذا انتفى السبب أو اعترضه مانع فقد انتفى الحكم تطبيق.

٢ – مخالفات – مخالفات مرورية – عدم إلزام قائدي مركبات الإسعاف بدفع قيمة المخالفات المرورية التي ترتكب في أثناء استخدامها لخدمة طارئة – شروطه.

أجازت اللائحة التنفيذية لقانون المرور لقائدي مركبات الإسعاف تجاوز إشارات المرور وعلاماته عند الضرورة، استثناء من الأصل المقرر بحظر تجاوز هذه الإشارات والعلامات – أساسه – حرصا على دعم ومؤازرة سيارات الإسعاف في إفساح الطريق لها، وتسهيل وصولها إلى مواقع الحالات الطارئة، وانتقالها إلى المستشفيات إذا استدعى الأمر ذلك، في الوقت المناسب – ضوابطه – وجود حالة طارئة مثل نقل مصاب أو مريض في حالة خطرة، و استعمال أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية، ومراعاة عدم تعريض الأشخاص أو الأموال للخطر – مؤدى ذلك – عدم جواز إلزام قائدي مركبات الإسعاف – في أثناء استخدامها لخدمة طارئة – بدفع قيمة المخالفات المرورية في حال تجاوز إشارات المرور وعلامته.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠٢٣ بإجراء تعديل في اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية

تحميل English

استنادا إلى اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بعبارة “المدارس الدولية”، عبارة “المدارس الأجنبية” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٦، واللائحة المرفقة به.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧  /  ٧  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ /  ١  /  ٢٠٢٣م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تحميل English

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٨٧ /  ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المدارس الخاصة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الضوابط المرفقة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧  /  ٧  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ /  ١  /  ٢٠٢٣م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.