التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٧٠ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢٤ باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه رقم: (MC-230503-01) الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توفرها في أدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩) تسعة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها

تحميل English

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

صدر في: ١٢  / ١٠  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١  /  ٤  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٢٥ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٢

تحميل

قرارات

شرطة عمان السلطانية

قرار رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٢٤ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية

تحميل English

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يجب على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية توفيق أوضاع اللجنة وفقا لأحكام هذا القرار خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩  /  ١٠  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨  /  ٤  /  ٢٠٢٤م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا

تحميل English

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المشار إليه، النص الآتي:

لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن، والاتحادات الرياضية النوعية، والاتحاد العماني للتنس، والاتحاد العماني للرماية، والاتحاد العماني للفروسية والاتحاد العماني للجولف.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ المشار إليه.

المادة الثالثة

يجب على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩  /  ١٠  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨  /  ٤  /  ٢٠٢٤م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٤م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٢) الصادر في ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤١

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية الجبل الغربي الطبيعية.

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية الظاهرة الطبيعية.

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية واحة البريمي الطبيعية.

قرارات

المعهد العالي للتخصصات الصحية قرار رقم ٦ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الساعات الدراسية في المعهد العالي للتخصصات الصحية.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٨٢٤٧

تحميل

(٩)
بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٤م

موظف – نقل – بدل طبيعة العمل – مناط استمرار صرفه.

أجاز المشرع منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها بقرار يصدر عن رئيس الوحدة – نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قواعد منح تلك البدلات، وحددت مناط استحقاقها، واشترطت أن يكون منح البدل في الحالات التي تقتضي طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة ذلك، ونظمت حالات وقف صرف البدل، والتي من بينها نقل الموظف أو انتدابه إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل، وأن يقوم الموظف بأعباء هذه الوظيفة – العبرة بتقاضي بدل طبيعة العمل وتحديد مقداره وشروط استحقاقه هو ممارسة أعباء الوظيفة – أثر ذلك – أن نقل الموظفين بذات درجاتهم المالية الذي تم في إطار عملية إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة من المفترض فيه أن يكون الموظف قد فقد وظيفته السابقة، إلا في حال تسكينه في الوظيفة ذاتها في الجهة المنقول إليها، فيطبق في شأنه النظام القانوني المقرر لبدل طبيعة العمل في الجهة المنقول إليها – مقتضى ذلك – استمرار صرف بدل طبيعة العمل المقرر؛ لارتباط مناط صرف البدل بشغل الوظيفة ذاتها وكان الموظف يقوم بنفس الأعمال التي كان يقوم بها قبل نقله.