تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٦.
الكاتب: admin
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٩٦.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٦.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٦م
1996/168 168/1996 96/168 168/96 ١٩٩٦/١٦٨ ١٦٨/١٩٩٦ ٩٦/١٦٨ ١٦٨/٩٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تسري أحكام هذا المرسوم على:
١- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٢- صندوق المعاشات والمكافآت (لموظفي الحكومة العمانيين).
٣- صندوق المعاشات والمكافآت (لموظفي ديوان البلاط السلطاني).
٤- صندوق تقاعد وزارة الدفاع.
٥- صندوق تقاعد وزارة شؤون مكتب القصر.
٦- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
٧- صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.
٨- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.
٩- صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.
١٠- أية صناديق معاشات أو تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.
مادة (٢)
يكون استثمار أموال الجهات المشار إليها في المجالات الآتية:
١- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية العامة والمقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.
٢- سندات التنمية وغيرها من السندات التي تصدرها حكومة السلطنة.
٣- الأسهم التي تصدرها الشركات الأجنبية والمقيدة في أسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.
٤- السندات التي تصدرها حكومات الدول الأجنبية.
٥- الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية.
٦- العقارات الكائنة في السلطنة.
مادة (٣)
تعتبر باطلة أية عقود أو تصرفات تجريها مجالس إدارة الجهات المنصوص عليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم لاستثمار أموالها بالمخالفة لأحكام قواعد الاستثمار المشار إليها واللوائح والقرارات التي تصدر بالتطبيق للمادة (٥) من هذا المرسوم.
ويكون أعضاء مجلس إدارة كل جهة من هذه الجهات مسؤولين بالتضامن عن تعويض الغير عن أي ضرر ينشأ بسبب مخالفة تلك القواعد.
ومع ذلك لا يسأل عضو مجلس الإدارة إذا ثبت أنه اعترض كتابة على القرار المخالف أو أثبت هذا الاعتراض في محضر الجلسة.
مادة (٤)
على الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم توفيق أوضاع استثماراتها بما يتفق والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل به.
ويجوز لمجلس الشؤون المالية في حالات الضرورة التي يقدرها تمديد هذه المدة.
مادة (٥)
تصدر وزارة المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى أن تتضمن هذه اللوائح على الأخص قواعد ونسب الاستثمار في المجالات المختلفة وكيفية اختيار الجهات الأجنبية التي يتم الاستثمار فيها طبقا للمادة رقم (٢) من هذا المرسوم، والإجراءات الواجبة الاتباع في هذا الشأن.
ويجوز وضع قواعد خاصة تتفق والنظم المتعلقة بكل جهة من الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم وفي ضوء ما تقترحه هذه الجهات.
مادة (٦)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٧)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
1996/31 31/1996 96/31 31/96 ١٩٩٦/٣١ ٣١/١٩٩٦ ٩٦/٣١ ٣١/٩٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١٢) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه النص الآتي:
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى، تسري أحكام هذا النظام على مشتريات وأعمال الوحدات الحكومية. وتتولى لجنة داخلية في الوحدة يرأسها الوزير صلاحيات مجلس المناقصات وفقا لهذا النظام بالنسبة إلى العقود والأعمال التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين ألف ريال عماني.
ويجوز للوزير تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديريات العامة أو الدوائر أو المكاتب التابعة للوحدة في المحافظات والمناطق، برئاسة المديرين العامين أو المسؤولين عن الدوائر أو المكاتب، وتتولى هذه اللجان صلاحيات مجلس المناقصات في العقود والأعمال التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف ريال عماني. ويكون قرار اللجنة الفرعية نهائيا إذا لم تزد قيمة العقود والأعمال على عشرة آلاف ريال عماني، وترفع توصياتها إلى الوزير إذا زادت القيمة على ذلك للاعتماد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
1996/30 30/1996 96/30 30/96 ١٩٩٦/٣٠ ٣٠/١٩٩٦ ٩٦/٣٠ ٣٠/٩٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة هونج كونج بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة هونج كونج بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
1996/29 29/1996 96/29 29/96 ١٩٩٦/٢٩ ٢٩/١٩٩٦ ٩٦/٢٩ ٢٩/٩٦
صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩ |
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت[١]
مادة (١)[٢]
تسري أحكم هذا المرسوم على:
١- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٢- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.
٣- صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.
٤- صندوق تقاعد وزارة الدفاع.
٥- صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني.
٦- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
٧- صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.
٨- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.
٩- صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.
١٠- أية صناديق تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.
مادة (٢)[٣]
يكون استثمار أموال الجهات المشار إليها في المجالات الآتية:
١- السندات التي تصدرها حكومة السلطنة، وحكومات الدول الأجنبية.
٢- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية.
٣- الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات الأجنبية والمقيدة في أسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.
٤- الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية.
٥- العقارات الكائنة في السلطنة وفي الخارج.
مادة (٣)
تعتبر باطلة أية عقود أو تصرفات تجريها مجالس إدارة الجهات المنصوص عليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم لاستثمار أموالها بالمخالفة لأحكام قواعد الاستثمار المشار إليها واللوائح والقرارات التي تصدر بالتطبيق للمادة (٥) من هذا المرسوم.
ويكون أعضاء مجلس إدارة كل جهة من هذه الجهات مسؤولين بالتضامن عن تعويض الغير عن أي ضرر ينشأ بسبب مخالفة تلك القواعد.
ومع ذلك لا يسأل عضو مجلس الإدارة إذا ثبت أنه اعترض كتابة على القرار المخالف أو أثبت هذا الاعتراض في محضر الجلسة.
مادة (٤)
على الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم توفيق أوضاع استثماراتها بما يتفق والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل به.
ويجوز لمجلس الشؤون المالية في حالات الضرورة التي يقدرها تمديد هذه المدة.
مادة (٥)
تصدر وزارة المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى أن تتضمن هذه اللوائح على الأخص قواعد ونسب الاستثمار في المجالات المختلفة وكيفية اختيار الجهات الأجنبية التي يتم الاستثمار فيها طبقا للمادة رقم (٢) من هذا المرسوم، والإجراءات الواجبة الاتباع في هذا الشأن.
ويجوز وضع قواعد خاصة تتفق والنظم المتعلقة بكل جهة من الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم وفي ضوء ما تقترحه هذه الجهات.
مادة (٦)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٧)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
[١] استبدلت بعبارة “صناديق المعاشات والتقاعد” أينما وردت في المرسوم عبارة “صناديق التقاعد” بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩.
[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩.
[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩.
1996/31 31/1996 96/31 31/96 ١٩٩٦/٣١ ٣١/١٩٩٦ ٩٦/٣١ ٣١/٩٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع تقاطع المعبيلة (المرحلة الأولى)، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأرضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
1996/27 27/1996 96/27 27/96 ١٩٩٦/٢٧ ٢٧/١٩٩٦ ٩٦/٢٧ ٢٧/٩٦