التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت[١]

مادة (١)[٢]

 تسري أحكم هذا المرسوم على:

١- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٢- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

٣- صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.

٤- صندوق تقاعد وزارة الدفاع.

٥- صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني.

٦- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

٧- صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.

٨- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.

٩- صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.

١٠- أية صناديق تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.

مادة (٢)[٣]

يكون استثمار أموال الجهات المشار إليها في المجالات الآتية:

١- السندات التي تصدرها حكومة السلطنة، وحكومات الدول الأجنبية.

٢- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية.

٣- الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات الأجنبية والمقيدة في أسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.

٤- الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية.

٥- العقارات الكائنة في السلطنة وفي الخارج.

مادة (٣)

تعتبر باطلة أية عقود أو تصرفات تجريها مجالس إدارة الجهات المنصوص عليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم لاستثمار أموالها بالمخالفة لأحكام قواعد الاستثمار المشار إليها واللوائح والقرارات التي تصدر بالتطبيق للمادة (٥) من هذا المرسوم.

ويكون أعضاء مجلس إدارة كل جهة من هذه الجهات مسؤولين بالتضامن عن تعويض الغير عن أي ضرر ينشأ بسبب مخالفة تلك القواعد.

ومع ذلك لا يسأل عضو مجلس الإدارة إذا ثبت أنه اعترض كتابة على القرار المخالف أو أثبت هذا الاعتراض في محضر الجلسة.

مادة (٤)

على الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم توفيق أوضاع استثماراتها بما يتفق والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل به.

ويجوز لمجلس الشؤون المالية في حالات الضرورة التي يقدرها تمديد هذه المدة.

مادة (٥)

تصدر وزارة المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى أن تتضمن هذه اللوائح على الأخص قواعد ونسب الاستثمار في المجالات المختلفة وكيفية اختيار الجهات الأجنبية التي يتم الاستثمار فيها طبقا للمادة رقم (٢) من هذا المرسوم، والإجراءات الواجبة الاتباع في هذا الشأن.

ويجوز وضع قواعد خاصة تتفق والنظم المتعلقة بكل جهة من الجهات المشار إليها في المادة رقم (١) من هذا المرسوم وفي ضوء ما تقترحه هذه الجهات.

مادة (٦)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.

[١] استبدلت بعبارة “صناديق المعاشات والتقاعد” أينما وردت في المرسوم عبارة “صناديق التقاعد” بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٩.

1996/31 31/1996 96/31 31/96 ١٩٩٦/٣١ ٣١/١٩٩٦ ٩٦/٣١ ٣١/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تقاطع المعبيلة (المرحلة الأولى)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تقاطع المعبيلة (المرحلة الأولى)، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأرضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٩٦ بتعيين وكيل لوزارة التجارة والصناعة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
1996/27 27/1996 96/27 27/96 ١٩٩٦/٢٧ ٢٧/١٩٩٦ ٩٦/٢٧ ٢٧/٩٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٩٦ بتحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م

1996/103 103/1996 96/103 103/96 ١٩٩٦/١٠٣ ١٠٣/١٩٩٦ ٩٦/١٠٣ ١٠٣/٩٦

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٩٦ بتعديل الأمر المحلي رقم ١١ / ٨٧ في شأن نظافة وتنظيم استعمال الأماكن العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٦م

1996/1 1/1996 96/1 1/96 ١٩٩٦/١ ١/١٩٩٦ ٩٦/١ ١/٩٦

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٩٦ باستثناء شاغلي بعض الوظائف بكليات التربية للمعلمين والمعلمات غير العمانيين من بعض قواعد الإسكان الحكومي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م

1996/9 9/1996 96/9 9/96 ١٩٩٦/٩ ٩/١٩٩٦ ٩٦/٩ ٩/٩٦

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٩٦ بشأن منح بدل قضاء لأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية ونوابهم ومساعديهم بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م

1996/8 8/1996 96/8 8/96 ١٩٩٦/٨ ٨/١٩٩٦ ٩٦/٨ ٨/٩٦

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٩٦ بشأن منح بدل طبيعة عمل لشاغلي وظيفة مفتش عمل بوزارة التجارة والصناعة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م

1996/7 7/1996 96/7 7/96 ١٩٩٦/٧ ٧/١٩٩٦ ٩٦/٧ ٧/٩٦

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٩٦ بشأن منح بدل طبيعة عمل لشاغلي وظيفة مفتش عمل أو مفتش أمن صناعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م

1996/6 6/1996 96/6 6/96 ١٩٩٦/٦ ٦/١٩٩٦ ٩٦/٦ ٦/٩٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٩٦ باعتبار مواصفتين قياسيتين مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م

1996/98 98/1996 96/98 98/96 ١٩٩٦/٩٨ ٩٨/١٩٩٦ ٩٦/٩٨ ٩٨/٩٦