التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٩٣ بتعيين عضو في اللجنة العليا للمؤتمرات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء اللجنة العليا للمؤتمرات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الدكتور اليقظان بن طالب بن علي الهنائي – المستشار الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني – عضوا في اللجة العليا للمؤتمرات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/84 84/1993 93/84 84/93 ١٩٩٣/٨٤ ٨٤/١٩٩٣ ٩٣/٨٤ ٨٤/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٩٣ بإجراء تعديلات في القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بجدول الدرجات والرواتب للموظفين المدنيين بديوان البلاط السلطاني الملحق بالقانون الخاص بنظام الموظفين، المشار إليه، الجدول المرافق.

مادة (٢)

ينقل شاغلو الدرجة الخاصة (أ) من جدول الدرجات والرواتب، المشار إليه، إلى الدرجة الخاصة من الجدول المرافق.
يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني القرارات التنفيذية لتحديد الدرجات التي ينقل إليها باقي الموظفين بما يحفظ لهم عند النقل حقوقهم الحالية.

مادة (٣)

تجرى التعديلات المرافقة على القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، المشار إليه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٩٣ بتعديل مسمى الشهادتين العامتين للمعاهد الإسلامية الإعدادية والمعهد الإسلامي الثانوي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م

1993/96 96/1993 93/96 96/93 ١٩٩٣/٩٦ ٩٦/١٩٩٣ ٩٣/٩٦ ٩٦/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: قرار وزاري رقم ٨١ / ٩٣ في شأن تنظيم تشغيل المواطنين في القطاع الخاص

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م

1993/81 81/1993 93/81 81/93 ١٩٩٣/٨١ ٨١/١٩٩٣ ٩٣/٨١ ٨١/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٩٣ بالتفويض في تعديل مدة الامتياز في الاتفاقيات النفطية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨٨ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة اموكو عمان بتروليم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٨٩ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كونكويست اكسبلوريشن عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كومباكت اكسبلوريشن ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كومباكت اكسبلوريشن ليمتد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير النفط والمعادن في تعديل مدة الامتياز في الاتفاقيات النفطية المصادق عليها بالمراسيم السلطانية سالفة الإشارة في المراحل السابقة على الكشف التجاري، وذلك بالاتفاق مع الشركات صاحبة الامتياز.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٨ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/81 81/1993 93/81 81/93 ١٩٩٣/٨١ ٨١/١٩٩٣ ٩٣/٨١ ٨١/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٨ / ٩٣ باستثناء الصيادلة غير العمانيين من بعض قواعد الإسكان الحكومي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٤م

1993/18 18/1993 93/18 18/93 ١٩٩٣/١٨ ١٨/١٩٩٣ ٩٣/١٨ ١٨/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة: قرار وزاري رقم ٣٥٢ / ٩٣ باعتماد نماذج الترخيص الصحي للآبار الجوفية العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٤م

1993/352 352/1993 93/352 352/93 ١٩٩٣/٣٥٢ ٣٥٢/١٩٩٣ ٩٣/٣٥٢ ٣٥٢/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٧ / ٩٣ بقواعد وأحكام منح المكافآت للقائمين بتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بمعهد الإدارة العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٤م

1993/17 17/1993 93/17 17/93 ١٩٩٣/١٧ ١٧/١٩٩٣ ٩٣/١٧ ١٧/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩٣ بإلغاء العمل بالإعفاء الضريبي المقرر للمؤسسات التجارية والصناعية والشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٩٢ باستمرار الإعفاء الضريبي المقرر للمؤسسات التجارية والصناعية والشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تسري اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٤م – التي تبدأ من أول يناير سنة ١٩٩٤م – كل من ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية بالنسبة للمؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده، وضريبة الدخل على الشركات بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٩٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ جمادى الآخرة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣م.
1993/80 80/1993 93/80 80/93 ١٩٩٣/٨٠ ٨٠/١٩٩٣ ٩٣/٨٠ ٨٠/٩٣