(٣٣)
بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٣م
تشريع – سريانه – توفيق الأوضاع – قاعدة الأثر الفوري المباشر للتشريع.
الأصل المستقر عليه أن ما يسن من قواعد تشريعية يطبق بأثر فوري ومباشر وفقا لما هو منصوص عليه في قرار نشرها لارتباط هذه التشريعات ببعض الظروف والأحوال السائدة عند وضعها، وليست بعد فترة طويلة قد تتغير خلالها هذه الظروف والأحوال، إلا أن المشرع قد يرتئي – لاعتبارات معينة – منح المخاطبين بأحكام تشريع ما، فترة توفيق أوضاع لكي يوفقوا سلوكهم على مقتضاه من ناحية، ويمنحهم الفرصة للوقوف على أحكامه من ناحية أخرى – يتعين التفرقة بين نوعين من النصوص الواردة في قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي النوع الأول: النصوص التي لم تستحدث أحكاما جديدة، ولم تحمل تعديلا فلا تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع، لانتفاء العلة من ذلك لأنها لم تأت بأحكام أو تنظيم جديد يتطلب منح الفرصة لمن يخاطبهم ذلك القانون لكي يهيئوا أوضاعهم لتطبيق أحكامه، النوع الثاني: النصوص التي استحدثت أحكاما جديدة، وحملت في طياتها تعديلا لم يكن موجودا في ظل العمل بالتشريعات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، ففي هذه الحالة تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع – مقتضى ذلك ولازمه – عدم سريان فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي على ما سبق أن صدر من لوائح وقرارات وتوجيهات – تطبيق.
