أوامر سامية بمنح أوسمة
ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر بمنح وسام.
قرارات وزارية
وزارة العدل والشؤون القانونية
ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر بمنح وسام.
وزارة العدل والشؤون القانونية
استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،
وإلى لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بالملحق رقم (١) “رسوم توصيل الخدمة” المرفق بلائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب المشار إليها، الملحق الآتي:
| شريحة طالب الخدمة | مساحة الأرض / البناء (متر مربع) | رسوم التوصيل بالريال العماني | رسوم إضافية |
| سكني | أيا كانت المساحة | (٢٠٠) مائتا ريال عماني | (١٠٠) مائة ريال عماني لكل عداد إضافي في كل أرض أيا كانت مساحة الأرض أو البناء |
| غير سكني (حكومي، صناعي، تجاري، سياحي) | مساحة البناء (٥٠٠) خمسمائة أو أقل | (٦٠٠) ستمائة ريال عماني | |
| مساحة البناء تتراوح بين (٥٠١) خمسمائة وواحد و(١٠٠٠) ألف | (٩٥٠) تسعمائة وخمسون ريالا عمانيا | ||
| مساحة البناء تتراوح بين (١٠٠١) ألف وواحد و(٢٠٠٠) ألفين | (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال عماني | ||
| مساحة البناء تزيد على (٢٠٠١) ألفين وواحد | (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى |
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير ٢٠٢٤م.
صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢٤م
م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.
جدول – جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – جواز ترقية شاغلي كل من المجموعة النوعية للوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة لما يجاوز الدرجة المالية الثالثة عشرة إذا توفرت في شأنهم كافة شروط الترقية.
اتجاه إرادة المشرع – في تسكين الموظفين العمانيين في الدرجات المالية الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد – إلى الأخذ بالمعيار الشخصي المتمثل في الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في تاريخ العمل بمرسوم إصدار الجدول، بصرف النظر عن الطبيعة الموضوعية للوظائف التي يشغلونها. غايته؛ مساواة الدرجات والرواتب للمخاطبين بأحكامه أيا كانت الأنظمة الوظيفية الخاضعين لها – خلو الجدول من تحديد نهاية لدرجات المجموعات النوعية للوظائف الحرفية – مؤدى ذلك – زوال المانع القانوني الذي كان يحول دون ترقية شاغلي هذه الوظائف – أثر ذلك – جواز ترقية شاغلي كل من المجموعة النوعية للوظائف الحرفية، والمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة لما يجاوز الدرجة المالية الثالثة عشرة إذا توفرت في شأنهم كافة شروط الترقية – تطبيق.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي يقل سمكها عن (٥٠) خمسين ميكرو مترا، وتستخدم مرة واحدة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بجميع أنواعها، وذلك وفق الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.
كما يحظر على الأفراد استخدام تلك الأكياس اعتبارا من آخر تاريخ محدد في الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر واحد من تاريخ فرض الغرامة.
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.
يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية للواء الركن / فيليكس جدني “كبير الضباط البريطانيين المعارين”، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله بالسلطنة.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.
١- تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.
المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا إنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.
٢- عقد – عقد مع غير عماني – موظفو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في سلطنة عمان- مدى أحقيتهم في الترقية أسوة بالموظفين العمانيين.
أوجب المشرع وفقا لأحكام المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم (٥٦ / ٢٠٠١) معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في سلطنة عمان معاملة المواطن العماني في مجال الخدمة المدنية والتمتع بالمزايا الآتية: الراتب الأساسي، وبدل طبيعة العمل، وبدل المواصلات (النقل)، وبدل منطقة نائية أو قاسية، والعلاوات الدورية (السنوية)، وبدل السكن غير المرتبط بالمواطنة، وبدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل حسب المسافات المحددة في النظام،
وبدل التكليف للقيام بمهام وظيفية أخرى، وبدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد، والإجازة العادية والطارئة (الاضطرارية)، والإجازة المرضية، وإجازة الوضع (الولادة)، وإجازة عدة الوفاة، وتعويض الوفاة والإصابات – مؤدى ذلك – أن الترقية ليست من بين تلك المزايا- القاعدة الأصولية في مجال التفسير تقضي بأن الاقتصار في موضع العد يفيد حتما الحصر – أثره – عدم استحقاق موظفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في سلطنة عمان للترقية أسوة بالموظفين العمانيين.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………. المؤرخ في …………….ه الموافق …………………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في وزارة ……………….. الترقية أسوة بالعمانيين ممن تمت ترقيتهم في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣م بناء على التوجيهات السامية المطاعة.
يسرني أن أفيد معاليكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية تدارست الموضوع المشار إليه، وخلص رأيها إلى عدم أحقية مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في وزارة ………………………..في الترقية، وذلك على النحو المبين في الأسباب الواردة في المذكرة المرفقة.
١- تفسير – تفسير النصوص التشريعية – ضرورة التوفيق بين النصوص التشريعية المعمول بها.
المستقر عليه أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي – أو يطبقه – لذلك دفعا أو تعطيلا- يتعين دائما التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها، وذلك عملا بقاعدة أن “إعمال النصوص خير من إهمالها” – تطبيق.
٢- تفسير – تفسير النصوص التشريعية – القواعد الأصولية في التفسير.
من المقرر في تفسير النصوص التشريعية؛ أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، كما أن النص الخاص يقيد العام ويكون أولى في التطبيق عند التعارض بينهما- تطبيق.
٣- هيئة- هيئة حماية المستهلك- الاستثناء من شرط الإعلان عند التعيين في الوظائف الشاغرة فيها يجد سنده في لائحة شؤون الموظفين بالهيئة.
أوجب المشرع بموجب حكم المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ الإعلان عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في ميزانية الوحدة المطلوب شغلها، وأجاز، استثناء، التعيين دون إعلان في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الخدمة المدنية، والذي أصدر القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد تلك الوظائف – أجازت المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك التعيين في الوظائف الشاغرة بالهيئة دون إعلان شريطة أن يتطلب شغل تلك الوظيفة خبرة عملية أو علمية نادرة أو كان مطلوبا شغلها بصفة عاجلة أو بطريق التعاقد- مؤدى ذلك- عدم جواز تطبيق المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ عند التعيين على وظائف هيئة حماية المستهلك- أساس ذلك- ما استقر عليه من أن النص الخاص يقيد العام ويكون أولى في التطبيق عند التعارض بينهما – تطبيق.
٤- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريعات – الحكمة منه وأثر عدم تمكينها من إعمال اختصاصها بالمراجعة.
ناط المشرع بوزارة العدل والشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية – الحكمة من ذلك- توخي سلامة هذه التشريعات والقرارات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه مرتبة في مدارج القواعد القانونية – يستوجب ذلك- خضوع اللوائح والقرارات للمراجعة من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية للتحقق من اتساقها وعدم تعارضها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان، ومن باب أولى مع النظام الأساسي للدولة – أثر ذلك-إن عدم مراجعة القرار من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية بموجب الاختصاص المعقود لها، فضلا عن عدم نشره في الجريدة الرسمية يعد مسوغا للوزارة لرفع يدها عن النظر في أي طلب للرأي القانوني يتصل بذلك القرار.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة التراخيص الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة المختبر المركزي لتحاليل الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة الرقابة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم الإفراج وتصدير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم إدارة الجودة والسلامة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم التصنيع الدوائي في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم متابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية.
– الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مساعدو الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من يناير ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.