التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٥٦٥٩

تحميل

(٢٦)
بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٨م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تنفيذه – سلطة الإدارة في إنهائه.

إن الأصل المستقر عليه فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية بأن العقد شريعة المتعاقدين، ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه، وما عده جزءا لا يتجزأ منه، ومكملا له وما أحال إليه – يجب الاعتداد بما نص عليه العقد من أحكام تتعلق بحق طرفيه في إنهائه وضوابط وإجراءات ذلك وكيفية معالجة الآثار الناجمة عن هذا الإنهاء – تطبيق.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة الشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – مناط طلب الرأي القانوني.

استقر الرأي في وزارة الشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موجه إلى معالي وزير الشؤون القانونية من رئيس الوحدة طالبة الرأي انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وذلك مراعاة للتعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الصادر من وزارة الشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٥٢٢٧

تحميل

(٢٥)
بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٨م

١ – موظف – جريمة – جريمة مخلة بالشرف والأمانة – مناط اعتبارها كذلك.

المستقر عليه فقها وقضاء أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة – لم يحدد المشرع الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على سبيل الحصر وإنما ترك مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه لتقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق وظروف الواقعة ومدى تأثيرها على المرفق العام وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعمال الوظيفية الموكولة إليه – مقتضى ذلك – عقوبة الجنحة لا يترتب عليها أثر في إنهاء خدمة الموظف إلا إذا كانت من بين الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وتقدير ذلك متروك لرئيس الوحدة – تطبيق.

٢ – موظف – ارتكاب الموظف لجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة – أثره وظيفيا.

رتب القانون على واقعة الحكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أثرا على العلاقة الوظيفية، حيث تنتهي هذه العلاقة بقوة القانون إذا كان الحكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم قد صدر لأول مرة، أو مع وقف التنفيذ وقدرت جهة الإدارة أن بقاء الموظف في الخدمة لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة ولا يؤثر على حسن سير المرفق العام – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٦٩٦٩

تحميل

(٢٤)
بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٨م

١ – ملكية – ملكية خاصة – الملكية الخاصة مصونة بموجب أحكام النظام الأساسي للدولة.

كفل النظام الأساسي للدولة الحماية للملكية الخاصة، واعتبرها مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، شريطة تعويضه عن ذلك تعويضا عادلا.

٢ – ملكية – نزع الملكية للمنفعة العامة – الأثر المترتب على فوات مدة الاعتراض على البيانات الواردة في كشوف الحصر.

ألزم المشرع بموجب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بأن تعد كشوفا تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة لكل منهم، على أن تعرض تلك الكشوف في أماكن محددة عينا، ويخطر بعرضها الملاك وأصحاب الشأن بموجب خطاب موصى عليه – أجاز المشرع لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض تلك الكشوف الاعتراض على البيانات الواردة فيها أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المشار إليه – رتب المشرع على انقضاء تلك المواعيد دون اعتراض اعتبار التعويض المقدر عن الأرض والمنشآت المقامة عليها نهائيا لا تجوز المنازعة فيه بأي وجه كان – تطبيق.

٣ – قرار إداري – سلطة الإدارة في تصويب قراراتها – حالات تحصن القرار غير المشروع وأثره على التحقيق الإداري.

المستقر عليه قضاء وإفتاء أن الأخطاء المادية الحسابية أو الكتابية لا تتحصن بفوات الميعاد المقرر قانونا للسحب أو الإلغاء – مقتضى ذلك – يجوز تصويب تلك الأخطاء في أي وقت – مع مراعاة – أنه إذا كانت القاعدة أنه يجب على جهة الإدارة أن تسحب القرارات الفردية غير المشروعة التزاما منها بحكم القانون، وتصحيحا للأوضاع المخالفة له فإن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر بمضي فترة من الزمن يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم يكن القرار المعيب معدوما أو صدر نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره باعتبار أن القرار في هذه الحالات غير جدير بتحصينه من السحب أو الإلغاء – مؤدى ذلك – تحصن القرارات غير المشروعة لا يغل يد جهة الإدارة في إجراء التحقيق الإداري – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٦٥٥٩

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م

موظف – إصابة عمل – الجهة المختصة في تحديد إصابة العمل.

حدد المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية المقصود بإصابة العمل، وقد اعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته لعمله أو بسببه إصابة عمل كما اعتبر الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من قبيل إصابة العمل وقد وسد إلى الجهة الطبية المختصة – وفقا لكل حالة على حدة – تقرير ما إذا كان الإجهاد أو الإرهاق من العمل هو السبب المباشر للإصابة أو الوفاة من عدمه – مؤدى ذلك – التقرير الطبي الصادر من الجهة الطبية المختصة هو الأساس المقرر قانونا في اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢١٧٦

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠١٨م

قرار – قرارات التسكين – مدى جواز سحبها.

تعد قرارات التسكين قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تتحصن بفوات تلك المواعيد طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام مما يفقدها صفة القرار الإداري ويجعلها مجرد أعمال مادية، كأن تصدر منطوية على مخالفة صارخة لأحكام آمرة لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية عند تطبيقها على الحالات المخصوصة لموظفيها – أساس ذلك – ما استقر عليه من أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢٨٨٧

تحميل

(٢١)
بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠١٨م

قرار – قرار تسكين – مدى جواز تعليق تنفيذ القرار على الموافقة الأمنية.

المستقر عليه أن قرار التسكين قرار إداري إذا صدر مستوفيا لمقوماته وأركانه، وغير معلق على شرط موافقة الجهات الأمنية، فإنه يكون نافذا في مواجهة المخاطب بأحكامه، ومنتجا لكافة آثاره القانونية من تاريخ صدوره، وأن تراخي جهة الإدارة عن تنفيذ القرار لا يؤثر على صحة القرار وترتيبه لكافة آثاره، باعتبار أن مركز الموظف بالنسبة إلى ما استحقه فعلا -بموجب قرار التسكين – هو مركز قانوني ذاتي، ولد له حقا مكتسبا واجب الأداء، لا يجوز المساس به – مقتضى ذلك – أن القرار مرتب لآثاره من تاريخ صدوره، ولا يجوز لجهة الإدارة التعلل بأمور حالت دون تنفيذه – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢٣٦٥

تحميل

(١٩)
بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – استجلاء مقاصد المشرع – أصوله.

من المسلمات أن الأصل في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، أو تفسر عباراتها بعيدا عن سياقها بما يفصلها عن موضوعها أو يجاوز الأغراض التي وضعت من أجلها وأن سبب الحكم وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم فإذا ما توافر السبب مستوفيا شروطه خاليا من الموانع، ترتب الحكم عليه أما إذا انتفى السبب أو اعترضه مانع فقد انتفى الحكم – تطبيق.

٢ – موظف – وظيفة طبية مساعدة – شروط استحقاق إجازة مرافقة زوج بدون راتب.

قرر المشرع استحقاق الموظف الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تجاوز (٤) أربع سنوات لمرافقة زوجه، شريطة أن يكون موفدا في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو منتدبا أو معارا أو منقولا خارج السلطنة – أثر ذلك – الزوج الذي يلتحق بدورة تدريبية ولا تربطه أي علاقة عمل قائمة داخل السلطنة، سواء في الجهات الحكومية، أو غير الحكومية، ولم يكن منتدبا أو معارا أو منقولا خارج السلطنة لا يستحق زوجه إجازة مرافقة زوج بدون راتب – تطبيق.

٣ – بعثة دراسية – الفرق بينها وبين الدورات التدريبية.

إن المستقر عليه قانونا أن البعثات والمنح والإجازات الدراسية يترتب عليها الحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا، في حين أن الدورات التدريبية لا يترتب عليها الحصول على مؤهل أو درجة علمية، ومنها على سبيل المثال الحصول على شهادة الزمالة في أحد البرامج أو التخصصات الطبية.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٣١٩٣

تحميل

(٢٠)
بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – مدى أحقية المتعاقد بزيادة قيمة العقد إثر صدور قرار وزاري بزيادة أجور العمال.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية -التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية كل التغييرات الناتجة عن أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – مؤداه – استحقاق المتعاقد زيادة قيمة العقد بنسبة زيادة أجور القوى العاملة الوطنية الذين ثبت تأثر أجورهم نتيجة صدور القرار الوزاري برفع الحد الأدنى للأجور – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١٤٢٢

تحميل

(١٨)
بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – اتفاقية – اتفاقية امتياز – مدى جواز تنازل صاحب الامتياز عنه أو جزء منه إلى شركة تابعة له.

أرسى النظام الأساسي للدولة أسس ودعائم النظام القانوني للثروات الطبيعية، راسما للمشرع حدود ونطاق هذا النظام حيث بين أن تلك الثروات جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة، ورسم الطريق الذي من خلاله يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد الدولة، وبما يحفظ المصالح الوطنية – قرر المشرع بموجب قانون النفط والغاز أن تكون اتفاقيات الامتياز لمدة محدودة، ولا تسري تلك الاتفاقيات إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها – حظر المشرع منح حق الامتياز لأي شخص إلا إذا كان مؤهلا فنيا وماليا، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها وزارة النفط والغاز، وأوجب تضمين اتفاقية الامتياز جملة من الشروط والأحكام من بينها تحديد قواعد التنازل والتخلي عن منطقة الامتياز، كما حظر المشرع على صاحب حق الامتياز التنازل أو التخلي عن حقوقه والتزاماته المقررة في اتفاقية الامتياز، إلا بعد موافقة الوزارة كتابة، وأوجب أن يصدر بهذا التنازل مرسوم سلطاني – أساس ذلك – نص المادة (١٩) من قانون النفط والغاز، جاءت بحكم عام دونما تخصيص، ومطلقة دون قيد بما لا يستقيم معه القول بتخصيصها وتقييدها دون مخصص أو مقيد – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ لا اجتهاد مع صراحة النص – مقتضاه.

إنه لاستظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢٤٤٨

تحميل

(١٦)
بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – حكم قضائي – حجيته – مناط حجيته ونطاقها.

المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن الحكم لكي يحوز حجية الأمر المقضي به، يتعين أن يكون قد صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية، وأن يكون الحكم القضائي قد صدر في خصومة قضائية انعقدت بين طرفيها بإجراءات صحيحة، بحيث تقتصر حجية الحكم القضائي على أطراف الخصومة في الحق ذاته محلا وسببا، ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافا في الخصومة، وهو ما اصطلح على تسميته “نسبية الأحكام” – تطبيق.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريع – مجاله.

اختصاص وزارة الشؤون القانونية بالمراجعة إنما يقتصر على مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، وينحسر اختصاص وزارة الشؤون القانونية عن مراجعة التعاميم التي تصدرها الجهات المختصة على مسؤوليتها لتنظيم العمل الداخلي فيها – تطبيق.