(٢٥)
بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٨م
١ – موظف – جريمة – جريمة مخلة بالشرف والأمانة – مناط اعتبارها كذلك.
المستقر عليه فقها وقضاء أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة – لم يحدد المشرع الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على سبيل الحصر وإنما ترك مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه لتقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق وظروف الواقعة ومدى تأثيرها على المرفق العام وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعمال الوظيفية الموكولة إليه – مقتضى ذلك – عقوبة الجنحة لا يترتب عليها أثر في إنهاء خدمة الموظف إلا إذا كانت من بين الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وتقدير ذلك متروك لرئيس الوحدة – تطبيق.
٢ – موظف – ارتكاب الموظف لجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة – أثره وظيفيا.
رتب القانون على واقعة الحكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أثرا على العلاقة الوظيفية، حيث تنتهي هذه العلاقة بقوة القانون إذا كان الحكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم قد صدر لأول مرة، أو مع وقف التنفيذ وقدرت جهة الإدارة أن بقاء الموظف في الخدمة لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة ولا يؤثر على حسن سير المرفق العام – تطبيق.
