نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/308 308/2001 ٢٠٠١/٣٠٨ ٣٠٨/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/308 308/2001 ٢٠٠١/٣٠٨ ٣٠٨/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/309 309/2001 ٢٠٠١/٣٠٩ ٣٠٩/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/115 115/2001 ٢٠٠١/١١٥ ١١٥/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/130 130/2001 ٢٠٠١/١٣٠ ١٣٠/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م
2001/98 98/2001 ٢٠٠١/٩٨ ٩٨/٢٠٠١
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٧بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٣ في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩ بإصدار لائحة مجالس الآباء والأمهات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبـدل بنص المادة (٢٩) من لائحة مجالس الآباء والأمهات المشار إليها النص الآتي:
“تبدأ مدة العضوية في الجمعيات العمومية ومجالس الآباء والأمهات ولجانها من تاريخ تكوينها في كل عام دراسي وتنتهى بتشكيل الهيئات المماثلة لها بعد عامين دراسيين.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٧ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠٠١م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م
2001/196 196/2001 ٢٠٠١/١٩٦ ١٩٦/٢٠٠١