نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/6 6/2002 ٢٠٠٢/٦ ٦/٢٠٠٢
استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٠ بالتفويض في بعض الاختصاصات الإدارية والمالية بكلية الشريعة والقانون،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى ثانيا / أ من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه بند جديد برقم (٢) نصه الآتي:
(٢) اعتماد مصروفات الأنشطة والفعاليات التعليمية فيما لا يجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني في المرة الواحدة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠٠٢م
د. يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/40 40/2002 ٢٠٠٢/٤٠ ٤٠/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/102 102/2002 ٢٠٠٢/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٩٣ في شأن صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات والطيور في السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر قتل أو صيد أو قبض الحيوانات أو الطيور البرية أينما وجدت في السلطنة.
ويستثنى من هذا الحظر الحيوانات أو الطيور التي يثبت أنها ناقلة أو مسببه للأمراض وتمثل خطورة حقيقية على الأفراد أو الممتلكات فيجوز للوزارة قتلها أو صيدها أو إعطاء تصريح بذلك إلى بعض الجهات المختصة.
يجوز بتصريح من الوزارة أخذ عينات من الحيوانات أو الطيور وذلك للأغراض العلمية أو التعليمية أو لإجراء الدراسات حول الحياة الحيوانية أو النباتية.
ويجب أن يتضمن التصريح المشار إليه اسم المصرح له ومدة التصريح ومكانه ونوع الحيوان أو الطير المصرح بأخذ عينات منه هذه العينات.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنص المادة رقم (٣٣) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه.
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٩٣ المشار إليه.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
د. خميس بن مبارك بن عيسى العلوى
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠٠٢م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/101 101/2002 ٢٠٠٢/١٠١ ١٠١/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٥٠ / ٩٩ بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٠) من قانون السجون وتنظيم أعمالها،
وإلى كتاب وزارة القوى العاملة رقم: و ق ع / م و / ٢٧٤ / ٨ / ٢٠٠٢ المؤرخ ٣ صفر ١٤٢٣هــ الموافق ١٦ أبريل ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٠ / ٩٩ المشار إليه، مدير فريق التفتيش المشترك بمسقط بالوكالة بوزارة القوى العاملة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٠٢م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٠) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/38 38/2002 ٢٠٠٢/٣٨ ٣٨/٢٠٠٢