استنادا إلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ وتعديلاته.
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥.
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٤ / ٩٣ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات المتعلقة بالأعمال التجارية والمهنية وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥ المشار إليه.
مادة (٢)
تلغى المواد أرقام ٧، ١٨ (أ / ٣، ب / ٣)، ٢٠، ٢٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية المشار إليها.
مادة (٣)
يستمر نشر الاعلانات الخاصة بالقيد في سجل الوكالات التجارية في الجريدة الرسمية حتى صدور مجلة غرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها بالمادة ١٣ من هذه اللائحة.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
صدر في: ١٤ من جمادى الأولى ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ١٩٩٧م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٧م
