نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٨) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٢م
1992/43 43/1992 92/43 43/92 ١٩٩٢/٤٣ ٤٣/١٩٩٢ ٩٢/٤٣ ٤٣/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٨) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٢م
1992/43 43/1992 92/43 43/92 ١٩٩٢/٤٣ ٤٣/١٩٩٢ ٩٢/٤٣ ٤٣/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٨) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٢م
1992/44 44/1992 92/44 44/92 ١٩٩٢/٤٤ ٤٤/١٩٩٢ ٩٢/٤٤ ٤٤/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٨) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٢م
1992/45 45/1992 92/45 45/92 ١٩٩٢/٤٥ ٤٥/١٩٩٢ ٩٢/٤٥ ٤٥/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٨) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٢م
1992/39 39/1992 92/39 39/92 ١٩٩٢/٣٩ ٣٩/١٩٩٢ ٩٢/٣٩ ٣٩/٩٢
بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ١٩٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ بشأن تحديد رسوم تراخيص إقامة المعارض التجارية والصناعية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٨٨ بشأن تنظيم إقامة المعارض بالسلطنة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادتين (٦، ٧) من القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٨٨ المشار إليه النصان التاليان:
م ٦ – في حالة المعارض التي تقيمها الشركات أو المؤسسات الأجنبية يجب أن تقدم اسم الكفيل العماني ويشترط أن يكون هذا الكفيل ممارسا لعمل يشابه نشاط الشركات أو المؤسسات العارضة أو أن يكون مرخصا له بمزاولة نشاط إقامة وتنظيم المعارض وفقا لما هو مقيد بسجله التجاري.
م ٧ – يجب ألا تزيد مدة العرض على خمسة عشر يوما ويجوز تمديدها لمدة أخرى.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ ربيع الأول ١٤١٣هـ
الموافق: ٢ سبتمبر ١٩٩٢م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٢م
1992/127 127/1992 92/127 127/92 ١٩٩٢/١٢٧ ١٢٧/١٩٩٢ ٩٢/١٢٧ ١٢٧/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٩) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٢م
1992/150 150/1992 92/150 150/92 ١٩٩٢/١٥٠ ١٥٠/١٩٩٢ ٩٢/١٥٠ ١٥٠/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٢م
1992/29 29/1992 92/29 29/92 ١٩٩٢/٢٩ ٢٩/١٩٩٢ ٩٢/٢٩ ٢٩/٩٢
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ في شأن تنظيم بيع السلع بالسيارات المتجولة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعدل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ المشار اليه ليكون نصها كما يلي:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين والقرارات الأخرى، يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا القرار بغرامة قدرها مائة ريال عماني عن المخالفة الأولى وتضاعف الغرامة عن المخالفة الثانية أو أية مخالفة لاحقة. ويحق للوزارة الغاء الترخيص في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ محرم ١٤١٣هـ
الموافق: ١٣ يوليو ١٩٩٢م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٤) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٢م
1992/92 92/1992 92/92 92/92 ١٩٩٢/٩٢ ٩٢/١٩٩٢ ٩٢/٩٢ ٩٢/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٤) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٢م
1992/83 83/1992 92/83 83/92 ١٩٩٢/٨٣ ٨٣/١٩٩٢ ٩٢/٨٣ ٨٣/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٢م
1992/54 54/1992 92/54 54/92 ١٩٩٢/٥٤ ٥٤/١٩٩٢ ٩٢/٥٤ ٥٤/٩٢