نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٨م
1988/8 8/1988 88/8 8/88 ١٩٨٨/٨ ٨/١٩٨٨ ٨٨/٨ ٨/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٨م
1988/8 8/1988 88/8 8/88 ١٩٨٨/٨ ٨/١٩٨٨ ٨٨/٨ ٨/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٤) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٨م
1988/1 1/1988 88/1 1/88 ١٩٨٨/١ ١/١٩٨٨ ٨٨/١ ١/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٤) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٨م
1988/18 18/1988 88/18 18/88 ١٩٨٨/١٨ ١٨/١٩٨٨ ٨٨/١٨ ١٨/٨٨
بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ في شأن رسوم تراخيص إقامة المعارض التجارية والصناعية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة ٢ من القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ المشار اليه النص التالي:
“مادة ٢
تحدد رسوم تراخيص إقامة المعارض الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية بخمسة ريالات عمانية.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ رمضان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢ مايو سنة ١٩٨٨م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٨م
1988/33 33/1988 88/33 33/88 ١٩٨٨/٣٣ ٣٣/١٩٨٨ ٨٨/٣٣ ٣٣/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٨م
1988/3 3/1988 88/3 3/88 ١٩٨٨/٣ ٣/١٩٨٨ ٨٨/٣ ٣/٨٨
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٧٩ في شأن وضع أسعار البيع على المعروضات.
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤ / ٨٥ في شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة، المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٨١.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة السابعة من القرار الوزاري رقم ٦٤ / ٨٥ المشار إليه النص التالي:
“مادة ٧
لا يجوز أن تقل نسبة التخفيض لكافة انواع السلع عن ٢٠٪ من الأسعار التي كانت محددة لبيعها قبل التخفيض وأن لا تزيد نسبة الربح فيها بعد التخفيض على ٢٠٪ من تكلفتها الحقيقية. وذلك فيما عدا المواد الغذائية فلا يجوز أن تقل نسبة التخفيض فيها عن ١٠٪ من الأسعار التي كانت محددة لبيعها قبل التخفيض وأن لا تزيد نسبة الر بح فيها بعد التخفيض على ١٥٪ من تكلفتها الحقيقية.
وفي جميع الحالات تقدر التكلفة الحقيقية للسلعة على النحو الاتي:
أ- بالنسبة إلى السلع المنتجة محليا تقدر تكلفتها الحقيقية على أساس ثمن شرائها أصلا مضافا إليه ١٥٪ كمصروفات.
ب- بالنسبة إلى السلع المستوردة تقدر تكلفتها الحقيقية على أساس ثمن استيرادها (سيف) مضافا إليه نسبة ٢٠٪ كمصروفات.
ج- بالنسبة إلى السلع المعاد شراؤها من السوق المحلي سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة تقدر تكلفتها الحقيقية على أساس ثمن شرائها من السوق مضافا إليه ١٥٪ كمصروفات.”
مادة (٢)
تلغى المادة العاشرة من القرار رقم ٦٤ / ٨٥ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ رمضان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٧ إبريل سنة ١٩٨٨م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٨م
1988/31 31/1988 88/31 31/88 ١٩٨٨/٣١ ٣١/١٩٨٨ ٨٨/٣١ ٣١/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٨م
1988/2 2/1988 88/2 2/88 ١٩٨٨/٢ ٢/١٩٨٨ ٨٨/٢ ٢/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٨م
1988/167 167/1988 88/167 167/88 ١٩٨٨/١٦٧ ١٦٧/١٩٨٨ ٨٨/١٦٧ ١٦٧/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨١) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٨٨م
1988/44 44/1988 88/44 44/88 ١٩٨٨/٤٤ ٤٤/١٩٨٨ ٨٨/٤٤ ٤٤/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٨م
1988/4 4/1988 88/4 4/88 ١٩٨٨/٤ ٤/١٩٨٨ ٨٨/٤ ٤/٨٨